تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس ، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، والمتهمين بفرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح. كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع، والتي طالبت بعدم الاعتداد بأقوال محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في شأن الواقعة موضوع الاتهام، استنادًا إلى أنه ليس لديه الإلمام بآليات حفظ المستندات والوثائق بجهاز مباحث أمن الدولة. و دفع محامي المتهم السيد عبدالرحمن فرج رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية، بكيدية الاتهام وتلفيقه، وطالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة ولمن ليس له مصلحة و ذلك لان مكتب فاقوس ليس به مستندات ولا أحراز اصلا ولم يحدث به فرم ودفع المحامي بانعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي والأضرار المنسوب بقرار الاتهام وتناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الإثبات علي المتهم ال15، ودفع وقال أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز أصلا ولم يتلف أي شئ ولذلك لم يهتم بالكتاب الدوري ولم يكن معنيا بها لانه ليس لديه ارشيف لحفظ المستندات والارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق و ذلك ما اكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 و لذلك تعتبر الجريمة مستحيلة، وأكد أن المكاتب التى توجد بكل من " بلبييس فاقوس وكفر صقر ومنيا القمح " فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله أما عن حفظ المستندات والارشيف فأوضح أن هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة "بسرى للغاية" وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بأرشيف "سرى وسرى جدا"، ويتبع وكيل الفرع ومسئولية ايضا احد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد، المتهم السادس على ما ذكره من اقوال. ودفع المحامي بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتلاف لأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب فعل الإتلاف ولم يثبت اتجاه نيته إلي ذلك والدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل إدانة في الأوراق ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين 163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب، الذي تم للمتهم لأن قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات، التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع ولا اتهامات.