استعدادا لشهر رمضان، حملة نظافة مكثفة داخل مساجد القليوبية    مجلسي النواب والشيوخ يسابقان الزمن لإقرار قانون الإدارة المحلية    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    المقاولون العرب تنفذ أعمالا بقيمة 48.3 مليار جنيه وتحقق 1.4 مليار جنيه صافي أرباح    البورصة المصرية عند مفترق طرق، EGX30 وEGX70 يقتربان من مناطق مقاومة حاسمة    رئيس الحزب الناصري: اقتحامات الإسرائيليين المتكررة للمسجد الأقصى إرهاب سياسي وديني    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    كرة اليد، اكتمال عقد ربع نهائي كأس مصر رجال    حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إنهاء خدمة عامل لتعاطيه المخدرات    حقيقة فيديو سحل طالب أمام مدرسة بالمنوفية.. معركة السلاح الأبيض بسبب المزاح    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    قراءة سوسيولوجية في وهم الامتلاك!    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    عشرة آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس الشاملة لمحافظة البحر الأحمر    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ .. في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    مسؤول إيراني: نجاح المفاوضات يتوقف على تخلي أمريكا عن مطالب غير واقعية    محافظة القدس: إسرائيل تسعى لنزع ملكية 55% من أراضي الضفة    وزير الخارجية يجتمع مع وزراء كينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية    الضفة.. مستوطنون يهجرون 15 عائلة فلسطينية من الأغوار    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    الحكومة تعلن افتتاح 360 معرض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ملاكي وميكروباص بدار السلام بسوهاج    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    ارتفاع الساسو والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    «المقاولون العرب» تنفذ مشروعات بقيمة 48.3 مليار جنيه خلال 2024-2025    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    وزيرا الخارجية والموارد المائية والري يلتقيان رئيس جمهورية كينيا    رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم    طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بمذاق مميز ولا يقاوم    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل واقعة تحرش بتلميذ داخل مدرسة بالشرقية.. تقاعس الأخصائية الاجتماعية ومدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات والنيابة الإدارية تحيلهما للمحاكمة وتطالب بضرورة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة    استشاري صحة نفسية: دخول 700 نوع مخدر جديد لمصر من 2011 إلى 2013    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    وزير الصحة يناقش مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي    وصول الوفد الروسي جنيف للمشاركة في محادثات أوكرانيا    الثلاثاء 17 فبراير 2026 "استقرار مواعيد القطارات بأسوان    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    إذاعة رمضان تعود بقوة من قلب ماسبيرو... 10 مسلسلات درامية تعيد أمجاد الراديو وتجمع كبار النجوم في موسم استثنائي    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير هيئة كبار العلماء : تحفظات على 6 مواد في قانون الصكوك

أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر، تقاريرها النهائى حول قانون الصكوك إلى كل من مؤسسة الرئاسة باعتبار أن القانون جاء محالاًَ من رئيس الجمهورية، بجانب تقرير آخر إلى مجلس الشورى، حيث أبدت هيئة كبار علماء الأزهر العديد من الملاحظات على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، فى العديد من المواد وكانت التالى:
المادة الأولى، حيث نصت على: "فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة"، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.
وبالنسبة المادة الثانية (2): نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4)
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
المادة التاسعة (9)
1) أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.
2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.
3) حذف البند: سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
المادة (11)
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف
المادة (20)
انتهت الهيئة إلى:
أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة فى الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة فى شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30)
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.