رئيس الجامعة العمالية: قريبا نتحول لجامعة تكنولوجية ومدة الدراسة 4 سنوات    بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    نظر دعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي 9 سبتمبر    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي    رئيس الأركان الإسرائيلي يوافق على الفكرة الرئيسية لخطة الهجوم في قطاع غزة    غزو هائل من قناديل البحر تتسبب في غلق أكبر محطة نووية فرنسية بالكامل    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    ياسين بونو يتصدر استفتاء أفضل حارس مرمى في العالم 2025    وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة    وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    صنع الله إبراهيم، أعماله الأدبية الخالدة جعلته رمزا للحرية والمقاومة    "لطفية النادي.. رائدة الطيران المصري" في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بعيادتى الجلدية والنفسية (صور)    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    تنسيق المرحلة الثالثة.. 50% حد أدنى للتقدم للشعبة العلمية والأدبية    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    شجرة أَرز وموسيقى    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    حالة المرور اليوم، زحام وكثافات متقطعة بالمحاور وميادين القاهرة والجيزة    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تقرير هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك
نشر في المشهد يوم 13 - 04 - 2013

أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر، تقاريرها النهائى حول قانون الصكوك إلى كل من مؤسسة الرئاسة باعتبار أن القانون جاء محالاًَ من رئيس الجمهورية، بجانب تقرير آخر إلى مجلس الشورى، حيث أبدت هيئة كبار علماء الأزهر العديد من الملاحظات على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، فى العديد من المواد وكانت التالى:
المادة الأولى، حيث نصت على: "فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة"، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.
وبالنسبة المادة الثانية (2): نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4)
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
المادة التاسعة (9)
1) أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.
2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.
3) حذف البند: سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
المادة (11)
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف
المادة (20)
انتهت الهيئة إلى:
أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة فى الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة فى شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30)
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.