رسميًا.. "عين شمس" تحصد الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان الجودة    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة العلاقات الحكومية برئاسة عبدالظاهر    أهالي العصافرة يستقبلون البابا تواضروس الثاني    الوادي الجديد تُطلق تطبيقًا رقميًا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية    الحكومة عن قانون الإيجار القديم: الطرد ليس حتميا بعد انتهاء المدة الانتقالية    أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثًا دائمًا ما دام استمر العدوان ضد شعبنا    قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر من "رد قوي" حال خرق الهدنة مع إسرائيل    ترامب يهاجم أول من نشر التقييم الاستخباراتي بشأن إيران.. ويطالب بطردها    ترامب: زهران ممداني مرشح الديمقراطيين لرئاسة بلدية نيويورك شيوعي مجنون    عاجل.. عرض خليجي ل طاهر محمد طاهر بعد مونديال الأندية    الزمالك يطلب 6 ملايين دولار لبيع حسام عبدالمجيد    طاهر أبوزيد: الأهلي عانى دفاعيًا في كأس العالم للأندية.. وشوبير يستحق فرصة    حرس الحدود يقيم معارض توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2025 في مختلف مناطق المملكة    عمرو دياب يحتل "إكس" في نصف ساعة .. و"ابتدينا" كلمة السر    السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة مع حلول العام الهجري الجديد    الجمعة.. مدحت صالح وعمرو سليم على المسرح الكبير بالأوبرا    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    محافظ بورسعيد يكشف سبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد المرفوضة من هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك


ضياء أبو الصفا _زينب السنوسي
طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر تعديل مواد في قانون الصكوك وإلغاء البعض الآخر حتى تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمواد هي:
المادة الأولى:
نصت المادة :في تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة،ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه ،ومعني هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالا،ومعلوم شرعا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري،لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها،وقد استقر رأي الهيئة على ألآ تزيد عن خمسة وعشرين عاما.
المادة الثانية (2)
نصت في الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة،ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت ،لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى،واعتبار شرط الواقف كنص الشارع،فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك ،وكل مايتعلق بالوقف في نصوص القانون،لعدم مناسبة الوقف للصكوك ،ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع،والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3).
خاصة بصكوك الوقف ،وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4).
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها،ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك ،ولذا رأت الهيئة حذف عبارة( متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)،و حذف عبارة : (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته).و ذلك لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة.ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا،فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه ،كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
و قد اشترطت المادة :صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها،و قد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة،وهيئة الرقابة المالية )،وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية و المالية .
المادة التاسعة (9).
1) أقرت المادة صكوك المغارسة و جعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض و ذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل و يخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة و ثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة،وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط.
2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل أن ( الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لاتقل عن الثلث ) ،إلى ) لا تقل عن الثلثين ) ،فلاتزيد قيمة النقود والديون على الثلث،وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فرارا من الربا بنوعيّة( النساء،والفضل)،وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
3) حذف البند:سادسا الخاص بالوقف كماسبقت الإشارة إليه.
المادة (11).
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20).
وقد انتهت الهيئة إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء،بعد ترشيح هيئة كبار العلماءعلى ان يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة،وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا،ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة ،وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها.
ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب).وذلك لأن المادة في شكلها الحالي:يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة و لا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30).
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.