رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    قبل انطلاق قمة شرم الشيخ.. الدولار يتراجع أمام الجنيه ويفقد 18 قرشًا    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    نقل 154 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مصر ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    أغرب ضيف بشرم الشيخ.. سر حضور رئيس الفيفا في قمة السلام؟    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    يويفا يستعد لإجراء تعديل على قواعد ملكية الأندية المتعددة بعد أزمة بالاس    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع قطن بالقليوبية    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل فى البيت الأبيض    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    البيت الأبيض: ترامب يتابع إطلاق الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    ترامب: أحب توني بلير.. لكن يجب التأكد من أنه خيار مقبول لمجلس السلام المكلّف بالإشراف على غزة    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    رسمياً.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد المرفوضة من هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك


ضياء أبو الصفا _زينب السنوسي
طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر تعديل مواد في قانون الصكوك وإلغاء البعض الآخر حتى تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمواد هي:
المادة الأولى:
نصت المادة :في تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة،ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه ،ومعني هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالا،ومعلوم شرعا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري،لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها،وقد استقر رأي الهيئة على ألآ تزيد عن خمسة وعشرين عاما.
المادة الثانية (2)
نصت في الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة،ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت ،لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى،واعتبار شرط الواقف كنص الشارع،فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك ،وكل مايتعلق بالوقف في نصوص القانون،لعدم مناسبة الوقف للصكوك ،ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع،والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3).
خاصة بصكوك الوقف ،وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4).
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها،ولكن في المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك ،ولذا رأت الهيئة حذف عبارة( متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)،و حذف عبارة : (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته).و ذلك لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة.ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا،فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه ،كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
و قد اشترطت المادة :صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها،و قد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة،وهيئة الرقابة المالية )،وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية و المالية .
المادة التاسعة (9).
1) أقرت المادة صكوك المغارسة و جعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض و ذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل و يخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة و ثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة،وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط.
2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل أن ( الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لاتقل عن الثلث ) ،إلى ) لا تقل عن الثلثين ) ،فلاتزيد قيمة النقود والديون على الثلث،وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فرارا من الربا بنوعيّة( النساء،والفضل)،وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
3) حذف البند:سادسا الخاص بالوقف كماسبقت الإشارة إليه.
المادة (11).
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20).
وقد انتهت الهيئة إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء،بعد ترشيح هيئة كبار العلماءعلى ان يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة،وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا،ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة ،وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها.
ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب).وذلك لأن المادة في شكلها الحالي:يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة و لا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30).
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.