عندما تهتز الطاقة يهتز العالم.. أبرز الأزمات من 1973 حتى اليوم    محافظ الجيزة يوجه بإزالة تعديات مستودع بوتاجاز على شارع فى أبو النمرس    رحمى: التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خاصة فى الصعيد    محافظ الفيوم يستقبل مدير مديرية التضامن الاجتماعي.. ويؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية    الحرب.. وتهديدات ترامب (3)    جيش الاحتلال: هاجمنا أهم موقع بإيران لإنتاج أنظمة السونار والكشف تحت الماء    أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام سبورتنج لشبونة بدوري الأبطال    بالأسعار والمواعيد.. تفاصيل تذاكر مباريات منتخب مصر بكأس العالم    لويس إنريكي: سأقبل بنفس الأداء ضد ليفربول الموسم الماضي رغم الخسارة    تفاصيل استضافة مصر للمرحلة الأولى من كأس العالم للخماسي الحديث 2026    عواصف ترابية وأمطار.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غداً الأربعاء 8 أبريل    «النيابة العامة» تعلن ضبط 514 مخالفة لحافلات المدارس على مستوى الجمهورية    محافظ القليوبية يشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بشبرا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    مدبولي: تسريع تنفيذ "حياة كريمة" رغم التحديات.. والانتهاء من آلاف المشروعات لخدمة قرى الريف المصري    متحدث البترول يكشف تفاصيل الاكتشافات الجديدة بخليج السويس والمتوسط    خناقة بسبب "جاموسة" تنتهي بإصابة شخصين في سوق الثلاثاء بالفيوم    ضبط نحو طن لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالإسكندرية    أحكام بالمؤبد والسجن المشدد ل محمود عزت و73 آخرين متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية    الصومال يتولى مقعد مجلس السلم والأمن الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه    تسنيم: الحرس الثوري يستحوذ على قنبلة أمريكية بقدرة تدميرية هائلة بعد فشل انفجارها    توافد ضيوف حفل تأبين فهمي عمر إلي ماسبيرو    الزمالك يهزم سبورتنج فى دورى المحترفين لكرة اليد    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    نائب وزير الصحة يبحث تعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    «الأزهر» يواصل رسالته في إعداد الكفاءات العلمية    الحرس الوطني الكويتي: إسقاط مسيرة و3 طائرات درون خلال ال24 ساعة الماضية    مصر والعرب.. دعوة إلى العقل والحكمة !    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    استجابة ل الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية    بالصور.. انهيار محمود حمدان من البكاء خلال تشييع جثمان والده    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    وزير خارجية الأردن يبحث مع بولندا وفنلندا تداعيات التصعيد الإقليمي    اقتصادي: حرب إيران أكبر خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين    القبض على سايس لفرضه أتاوات على المواطنين بالقاهرة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    الكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "إذما".. وموعد العرض في عيد الأضحى    محافظ القاهرة يبحث مع «جامعة العاصمة» خطة تطوير حلوان    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    إعدام الشقيق والمؤبد للابن، جنايات المنصورة تسدل الستار على مأساة ميراث المنزلة    وزير الشباب يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويوجه برفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    مدبولي يتابع مع وزير النقل جهود تحويل مصر إلى مركز لتجارة الترانزيت    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    عماد النحاس يقود أول مران للمصرى مساء اليوم    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لمد الخدمة للمعلمين "فوق السن" لعام 2026/ 2027    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير هيئة كبار العلماء النهائي حول قانون الصكوك
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 04 - 2013

أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر، تقاريرها النهائى حول قانون الصكوك إلى كل من مؤسسة الرئاسة باعتبار أن القانون جاء محالاً من رئيس الجمهورية، بجانب تقرير آخر إلى مجلس الشورى، حيث أبدت هيئة كبار علماء الأزهر العديد من الملاحظات على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، فى العديد من المواد وكانت التالى:
المادة الأولى، حيث نصت على: "فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة"، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالاً، ومعلوم شرعاً أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً.
وبالنسبة المادة الثانية (2): نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4)
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
المادة التاسعة (9)
1) أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض، وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.
2) كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن (الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثماريّة لا تقل عن الثلث إلى (لا تقل عن الثلثين)، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم :أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفوريّة فراراً من الربا بنوعيّه (النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى.
3) حذف البند: سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
المادة (11)
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف
المادة (20)
انتهت الهيئة إلى:
أن يكون تعيين الهيئة الشرعيّة بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية ،لضمان تحقيق الضوابط الشرعيّة فى الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على ان يشترط فى عضو الهيئة الشرعية ان يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول،حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل،وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب)، وذلك لأن المادة فى شكلها الحالي: يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعيّة ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30)
تعدل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.