قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرور، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، ومحمد العمده عضو مجلس العب السابق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتاييد حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات. وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة للدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا للرد على طلب المحكمة بتقديم ما يفيد أن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ومجلس الشورى قد طالبوا الهيئة بالطعن على الحكم الصادر من من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها ، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ، أكد فيها أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة وبمقتضى هذه النيابة فإن هيئة قضايا الدولة هي المهيمنة على جميع الطعون والتي تكون وفقا لرؤية واستنتاج الهيئة ، وليست في حاجة لطلب من أية جهة إدارية للطعن على حكم بعينة . وأشار إلى أن الهيئة تقدمت بالطعن على حكم أول درجة لإرساء مبدأ قانوني حول تفسير المادة 141 من الدستور وطبيعة عمل الدعوى لإجراء الانتخابات. كما أكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن الثوابت القضائية والأحكام الصادرة من مجلس الدولة منذ إنشاؤه تؤكد أن الدعوى للانتخابات والاستفتاءات تندرج ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء . كما أكد أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تتصدى للشق العاجل في القضية ،لأن الشق المستعجل يتعارض مع الفصل في المسائل الدستورية وكان على المحكمة أن توقف نظر القضايا وجميع الطعون وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا دون أن تفصل في الدعاوى . وقال أن المحكمة الدستورية منذ إنشائها أضحت هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين ولا يحق للقاضي الإداري أن يوقف نص تشريعي . كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن مجلس الوزراء شارك بالفعل في إصدار قانون انتخابات مجلس النواب إعمالا للدستور الجديد كما حوت المذكرة على مكاتبات رسمية بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة تفيد أن مشروع القانون الذي تم إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان مقدم من مجلس الوزراء