اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الحالات الطارئة من اختصاص المستشفيات وليست العيادات.. أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة وفاة مسنة بعد رفض طبيب الكشف عليها بقنا    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    ترامب يوجه باتخاذ الإجراءات ل تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    تريزيجة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباتشوكا    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان بمسقط رأسه    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    جميعهم من قرية واحدة.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا (أسماء)    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    آمال ماهر تتصدّر تريند جوجل بعد إنهاء تسجيل "اتراضيت".. وعودة قوية تثير تفاعل الجمهور    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف مفاجأة    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد المستحدثة وتعديلات اللجنتين المالية والتشريعية بالشورى علي قانون الصكوك
نشر في أموال الغد يوم 17 - 03 - 2013

أدخلت اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية بمجلس الشورى 6 مواد مستحدثة على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة والذى وافق عليه المجلس بصفة مبدأية فى الحادى عشر من مارس الجارى.
وأضافت اللجنة المادة الثانية المستحدثة والتى تنص على أنه لا تخل أحكام القانون الحالى بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية ويحظر اصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
كما اضافت اللجنة المادة الثالثة المستحدثة والتى أجازت لمؤسسات الوقف إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشاريع وأنشطة استثمارية تصرف عوائدها حسب شروط الواقفين.
ونصت المادة 11 المستحدثة على تحديد الحد الأدنى لقيمة الصكوك التى تصدرها الهيئات الحكومية عن 100 مليون جنيه أو ما يعدلها من العملات الأجنبية، وتحديد الحد الأدنى لقيمة صكوك الشركات ب 50 مليون جنيه أو ما يعادلها من العلات الأجنبية وكذلك الحد الأدنى لصكوك الوقف بمليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
هذا بالإضافة إلى استحداث المادة رقم 26 والتى منعت الحجز الإدارى أو المصادرة أو فرض الحراسة على الصكوك التى تصدر تنفيذاً لأحكام القانون دون حكم قضائى
واستحدثت اللجنة المشتركة مادة رقم 32 تنص على تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للرقابة المالية لتسوية النزاع بين المتعاملين فى الصكوك وبين أى من الجهات الإدارية ويتراسها قاض بدرجة محاكم الاستئناف يتم اختياره وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وبعضوية أحد أعضاء الهيئة الشرعية وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نصت المادة المستحدثة على أن اللجنة المشكلة تباشر مساعى التسوية بناء على طلب المتعاملين فى الصكوك وفى الشكاوى التى تحال إليها من الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون.
وتم إضافة المادة 33 من القانون والتى تنص على أنه يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات مالكى الصكوك أو من يمثلهم مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق فى للجوء للقضاء وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.
كما قامت اللجنة المشتركة بتعديل المادة الأولى من القانون وحظر إصدار أى أوراق مالية تحت مسمى الصكوك بالمخالفة لأحكام القانون الحالى، وكذلك إلغاء فقرة "مدة غير محددة" من المادة الأولى من مواد القانون حتى تصبح إصدارات الصكوك لمدد محددة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووضعت اللجنة تعريف لأحكام الشريعة الإسلامية التى نص عليها القانون حيث تم تعريفها بأنها الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
كما تم إضافة مصطلح "تداول الصكوك" وتعريفه بأنه بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك، هذا بالإضافة إلى وضع تعيرفات لمصطلحات "الاسترداد" و"الاكتتاب" و"التعهد بالاسترداد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.