قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة إحالة 6 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، والمتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الإسمنت لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعاوى. واختصمت معظم الدعوى، كلا من هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والمالية، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية، بصفاتهم. كانت شركة أسمنت حلوان، قد تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بالغاء قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه لشركات الاسمنت. وقالت الشركة في صحيفة طعنها على قرار رئيس مجلس الوزراء، إنها فوجئت بورود خطاب من شركة «بتروتريد»، بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012، يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4 دولارات، وبعد استفسار الشركة مقيمة الدعوى عن سبب المطالبة كان الرد عليها من شركة الخدمات التجارية البترولية، مرفقا به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، والمنشور بالجريدة الرسمية في 2 ديسمبر لسمة 2012، وطالبتها بالسداد بأثر رجعى؛ استنادا إلى نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون ضده. وارتكزت الدعوى على حكم منذ 63 عاما من محكمة القضاء الإداري، بالدعوى رقم 404 لسنة 3 قضائية، بجلسة 25 ديسمبر لعام 1950، بشأن عدم جواز أن يكون للقرارات التنظيمية أثر رجعي، لما في ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة للمخاطبين