أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ان الافصاحات التى اوردتها الشركة فى الجميعة العامة غير كافية البيانات فضلا عن اثباتها وقائع غير صحيحة وغير كاملة عن الجمعية العامة للشركة ، مشددة انه يلزم على اوراسكوم للانشاء ان تدعو للجمعية العامة مرة اخرى وذلك لعرض الافصاحات الواجبة . اضافت انه ينبغى الحصول على موافقة اقلية المساهمين على كل قرار على حدة مع استبعاد كافة الاطراف المرتبطة من التصويت على هذه القرارات ، مع ضرورة مراعاة المادتين 208 ، 245 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 فيما يخص نسبة حضور اعضاء مجلس الادارة . كما اوجبت على مقدم العرض الالتزام باحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومن بينها احكام الباب الثانى عشر ، مشيرة انه فى جميع الاحوال تحرص الهيئة على التحقق من الالتزام بقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ، وارساء متطلبات الشفافية والافصاح بما يتفق مع احكام القوانين واللوائح السارية ، وبما يضمن حصور مالكى الاوراق المالية على جميع المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لاتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك . كما خاطبت الرقابة المالية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الادارية المختصة بمراقبة تطبيق احكام قانون الشركات 159 لسنة 1981 والمؤسسة فى إطارة الشركة بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعيتين العامتين المشار اليهما . وخاطبت الممثل الاقليمى لبنك اوف نيويورك وذلك للاستفسار عن الاساس القانونى الذى تم بناء عليه اجراء مبادلة لشهادات الايداع الدولية لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة باسهم شركة او سى اى ان فى الهولندية ، وما اذا كان القواعد المعمول بها تسمح بذلك ، وأسلوب تسوية هذه العمليات ومدى صدور موافقة من بنك أوف نيويورك ا بورصة لندن فى هذا الخصوص .