رسميًا رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025.. طب 95.08% وهندسة 89.54% وصيدلة 92.15%    هبوط عالمي في سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير    محمود محيي الدين عن تصريح «الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015»: أرقام البنك الدولي الرسمية هي المرجع    أوكرانيا تتسلم المزيد من جثامين جنودها من موسكو    فيريرا يشيد ب عبدالله السعيد.. ويؤكد: نركز حاليا على لقاء الجونة    «تواجد بابي بادجي».. قائمة سموحة لمباراة حرس الحدود في الدوري    التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    قبل صهرها وبيعها.. كاميرا مراقبة ترصد إتلاف «الإسورة الأثرية» في الصاغة بعد سرقتها من المتحف المصري    بيان تحذيري عاجل بشأن اضطراب حالة البحر في الإسكندرية غدًا الجمعة    انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    ندوة توعوية لمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية حول حقوق ومسؤوليات ذوي الهمم    لدعم الطلاب الجدد.. طفرة في الخدمات المقدمة من جامعة حلوان| تفاصيل    محافظ المنيا يتفقد قافلة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    ننشر خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا    محافظ المنيا: حملات مستمرة للتفتيش على الأسواق    محمد بركات يكتب: أمريكا وجرائم إسرائيل    رحاب الجمل: محمد رمضان موهوب وذكي ورفضت دور بسبب ابني وزوجي    أحلام الكلب وربيع اليمامة    افتتاح 5 مشروعات طبية جديدة خلال احتفالات البحيرة بعيدها القومى    وزير الرياضة: قطاعا الصحة والرياضة ركيزتان لبناء الإنسان المصري    بعد سرقتها وصهرها وبيعها للصاغة.. 5 معلومات عن إسورة الملك أمنمؤوبي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    تأجيل نظر تجديد حبس "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام ل 20 سبتمبر    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من كواليس إعلانها الجديد    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    يوفنتوس يتحرك لضم برناردو سيلفا من مان سيتي    300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين في نصر النوبة بأسوان    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    مفوضية اللاجئين ترحب بخارطة طريق لحل أزمة السويداء وتؤكد دعم النازحين    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أموال الغد" ينشر الصيغة النهائية لقانون الصكوك قبل مناقشته بمجلس الشورى
نشر في أموال الغد يوم 19 - 01 - 2013

حصلت "أموال الغد" على الصيغة النهائية لمشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء وإحالته للمناقشة فى مجلس الشورى والذى أعدته كلاً من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور وكذلك الدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامى.
وتأتى أبرز التعديلات التى أدخلت على قانون وزارة المالية الذى تم الاعتراض عليه من قبل مجمع البحوث الإسلامية هى إلغاء كلمة "إسلامية" وعمل قانون موحد للهيئات التى تصدر الصكوك وليس قانون لكل هيئة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت مشروع قانون للصكوك اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية وتم سحب هذا القانون مع تولى المرسى حجازى وزير المالية الجديد لمنصبه.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الصكوك:
هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم، وفقاً لما تحدد نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط نشرة الإصدار .
الصكوك الحكومية:
هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
أحكام الشريعة الإسلامية:
الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، وفقاً لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين .
الأصول:
الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك .
حق الانتفاع:
حق الاستغلال الكامل للأصول التي تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدي إلى فناء هذه الأصول، دون أن يتطلب ذلك شهراً أو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به .
نشرة الإصدار:
وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط إصدار الصكوك .
موجودات الصكوك:
حصيلة إصدار الصكوك وما يشترى بهذه الحصيلة، أو تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية .
الهيئة:
الهيئة العامة للرقابة المالية .
الهيئة الشرعية:
الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون .
الشركة ذات الغرض الخاص
الشركة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
الجهة المستفيدة:
الجهة التي تحصل على حصيلة الاكتتاب في الصكوك .
إصدار الصكوك:
طرح الصكوك في سوق الأولى للمستثمرين للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية لمصدرها.
عقد الإصدار:
العقد الشرعي الذي تصدر الصكوك على أساسه، وفقاً لأحكام القانون.
تداول الصكوك:
بيع وشراء الصكوك في السوق الثانوية على النحو الذي تفصله نشرة الإصدار.
مادة (2)
تصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو الكترونية، تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع السلطات المالك، بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.
مادة (3)
تأخذ الصكوك إحدى الصور الآتية:
أولاً: صكوك التمويل : وهي أنواع
1) صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة، بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها .
2) صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها .
3) صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفي السلعة قبل قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء السلعة وثمن بيعها .
ثانياً: صكوك الإجارة: وهي أنواع
1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تاجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك.
ولا تكون الأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة محلاً للصكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير .
2) صكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو انشاء منفعة أصل موجود أو موصوف في ذمة المؤجر، ثم إعادة تأجيرة، لمدة أقل، لمؤجرة بشروط معينة، أو لغير مؤجرة، مدة محددة بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
3) صكوك إجارة الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات . ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة وهي التزام في ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
ثالثاً: صكوك الاستثمار : وهي أنواع
1) صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة ( وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكي الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكي الصكوك من الربح .
2) صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، لاستثماره بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة (وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى)، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكي صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك، ويستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين. وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل.
3) صكوك المشاركة في الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل حصة حملة الصكوك في المشاركة مع الجهة المصدرة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة ( وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى). ويستحق مالكي الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك .وتحدد نشرة إصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكي الصكوك في ربح المشاركة.
4) صكوك المشاركة في الإنتاج : وهي ثلاثة أنواع :
أ‌) صكوك المزاعة :
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفي الزرع بعد ظهوره، وفي ثمنه بعد بيعه. ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض من الناتج .
ب‌) صكوك المساقاة :
تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقي والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفي الثمر بعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر،ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من حملة الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر، في الثمر .
ج) صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس، ثم ثمنها بعد بيعها . ويستحق حملة الصكوك بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة إصدار الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من حملة الصكوك ومالك الأرض في الأرض المغروسة .
رابعاً : صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مصدر الصكوك، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها ويمثل لصك حصة شائعة في ملكية هذه المحفظة .
خامساً : غير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية .
مادة (4)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك:
أ‌) الحكومة.
ب‌) الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ج) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته.
د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة.
ه) المؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر تتوافق عليها الهيئة البنك المركزى المصرى.
مادة (5)
يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.
ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول، المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتم توصياتها من مجلس الوزراء.
مادة (6)
تتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى البندين (أ) ، (ب) من المادة (4) من هذا القانون بما فى ذلك.
أ‌- تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والأنشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية.
ب‌- تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة.
ج- وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل إصدار.
د- مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد.
ه- دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
و- التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود (ج) ، (د) ، (ه) من المادة (4) من هذا القانون إدارة الصكوك التى تصدرها.
ويكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص.
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية فى الخارج إجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح استثناءً من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
مادة (7)
تستخدم حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.
ويُفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة تلك الصكوك، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتستخدم حصيلة إصدار غير ذلك من الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (8)
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، وفقاً للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الإصدار.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن حملة الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية.
مادة (9)
على المستفيد من حصيلة إصدار الصكوك تأسيس شركة ذات غرض خاص لكل إصدار، تتولى عملية إصدار الصكوك وتلقى حصيلة الاكتتاب فيها، وتكون أميناً لحملة الصكوك فى الاحتفاظ بملكية موجودات الصكوك، ووكيلاً عنهم فى استخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها. وتدخل فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن حملة الصكوك.
ويصدر بنظام الشركة ذات الغرض الخاص قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض الهيئة، يحدد على وجه الخصوص رأسمالها، والمسئول عن إدارتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الشركة، ورأسمالها، واختصاصاتها الأخرى.
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق إحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30) ، (31) منه.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة فى اختصاصاتها، بعد موافقة الهيئة.
مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريح صدور هذا القانون معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11)
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة بما يتضح لها لدى دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (12)
يشترط فى المشروع الذى تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويله إنشائه أو تطويره ما يأتى:
أ‌- أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعاً، وأن يدار وفقاً للضوابط الشرعية.
ب‌- أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ج- أن يكون مستقلاً فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة.
د- أن يُدار مالياً باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى، ونتائج أعماله.
ه- أية شروط أخرى تحددها نشرة الإصدار.
تحدد نشرة الإصدار الشروط الواجب توافرها فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار صكوك التمويل.
ويجب أن تعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة، وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
مادة (13)
يجوز لمالكى الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو إمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصلت على حصيلة الصكوك والشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.