ذكر المصرف الإماراتي المركزي أنه يقوم باستمرار بمراجعة وتحديث ضوابط العمل المصرفي، بهدف ضمان سلامة ومتانة النظام المصرفي في الدولة، مشيراً إلى عدد من الضوابط تم طرحها خلال العام الماضي. وقال المصرف في تقرير الاسبوعي "من أهمها نظام تصنيف القروض، وتمديد مخصصاتها، الذي صنف التسهيلات إلى خمس فئات، تبعاً لمدى الالتزام بالسداد، وتم بموجبه تخفيض مدة التعثر عن السداد للقروض التي تصنف من دون المستوى العادي، إلى 90 يوماً، واحتساب الاحتياطي العام (مخصصات الجانب غير المصنف في محافظ البنوك)"، بحسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية. وأشار المصرف إلى أنه قام بتاريخ 23 فبراير 2011، بتوحيد رسوم خدمات البنوك، وضبطها بموجب اللائحة التنظيمية رقم 29 لسنة 2011، التي سرى مفعولها اعتباراً من أول مايو 2011، والتي بموجبها تم تحديد القرض الذي يمكن للمقترض الحصول عليه، بحيث لا يتجاوز مبلغ 20 ضعف راتبه أو دخله المنتظم محدد المصدر، بفترة سداد قصوى لا تتجاوز 48 شهراً. ويمنع على البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض أو تسهيلات السحب على المكشوف. كما حظر المصرف المركزي على المصارف والمؤسسات المالية تسويق منتجاتها وقروضها عبر الهاتف. وألزم المصارف بالتعامل مع القروض الشخصية وقروض السيارات على أساس القسط المتناقص.