حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم ميعادا لنظر الدعوى الثانية المقامة من الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلًا من رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، باعطاءه نسخة سي دي تحتوي على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين. واشارت الدعوى أن مرسي نما إلى علمه إضافة أسماء إلى جدول الناخبين، دون وجه حق بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم قدرته على معرفة أسماء الناخبين، وتوزيعهم على المقرات الانتخابية واللجان، بالإضافة إلى عدم قدرته على توزيع المندوبين في مرحلة الإعادة على اللجان. و تابع مرسي بأن عدم اعطاءه سى دى بأسماء وبيانات الناخبين مخالف للمادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالقانون 46 لسنة 2011، والتي نصت على تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلفائيًا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، ومخالف أيضًا للمادة 10 من مرسوم بقانون 108 لسنة 2011، التي تنصت على يكون لكل مرشح بالدائرة الانتخابية الحق فى الحصول على بيانات بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل رسم. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الاداري أحالت دعوة مرسي الأولى، التى طالب فيها بنفس الطلبات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني بها