نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس العادلي 12 سنة في قضية غسل الاموال
نشر في أموال الغد يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمه 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه، وذلك في 25 صفحة. وتمثلت التهم التي صدر فيها الحكم علي خلفية تلقي النيابة العامة بتاريخ 12فبراير الماضي كتاب من وحدة مكافحة غسل الأموال عبارة عن إخطار من أحد البنوك بقيام شخص يدعي محمد يوسف شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم ، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وقالت المحكمة في أسباب إدانتها ل"العادلي" أنه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ان المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة ، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50 جنيه عن المتر الواحد .
وأشارت المحكمة أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض ، على الرغم من كونها لا زالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها ،وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 ألاف جنيه بالإضافة إلى أن يتحمل الشاري قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلي أوامر صريحة في هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذي جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية في مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (في أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلي من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعي بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلي بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسي، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلي سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأي صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا في تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم في مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلي وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم في الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم في أي وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلي وهي سلطة شبه عسكرية وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفوري.
وقالت المحكمة إن عدم تقابل العادلي ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التي أقدم عليه العادلي، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وانه حتى لو كان الأرض بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزي يوسف الذي له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة وهي المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتي لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلي وضاعت قيمتها كليا عليه لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلي في شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا في ضوء الإنذار الذي توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضي التي لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها والتي كانت تنتهي في 28 فبراير الماضي.
وأوضحت المحكمة أن العادلي خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من أعمال من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) في تحقيق مصلحة خاصة، في الوقت الذي يفترض في الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التي اقترفها العادلي تعد من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلي لتوثيق صلته بوزارة الداخلية وطمعا في الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائي لدى العادلي من علم وإرادة لجريمتي التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة في حسابه في بنك مصر فرع الدقي، ليختلط بحسابه وأمواله في هذا البنك إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، و السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.