الوطنية للانتخابات: البحيرة تحتل المرتبة الأولى فى إقبال المواطنين على اللجان (فيديو)    حضور كثيف من المواطنين بالبحيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني بانتخابات النواب    رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم    مصر الجديدة للإسكان تغرد بأداء مالي متميز خلال أول 9 أشهر من 2025..تجاوز الإيرادات 1.27 مليار جنيه بنمو 42%    ألاعيب نتنياهو.. و«بقلاوة» بن غفير!!    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    السفير الفلسطيني بالقاهرة يشيد بالدور المصري في دعم فلسطين ورفض مشاريع التهجير    عوامل الفشل الستة فى السابع من أكتوبر    الزمالك يقرر مخاطبة رابطة الأندية لتأجيل لقاء سموحة بالدوري    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    تجديد حبس 11 متهمًا استغلوا أطفالًا في التسول بالجيزة    ضبط قائد سيارة نقل اعتدى على مواطن بالسب والضرب بسبب خلاف مرور    حفل زفاف هايدي موسى على الإعلامي محمد غانم (صور)    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    مستشفيات قصر العيني تنظم يوما تعريفيا للأطباء المقيمين الجدد (صور)    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    «بيحطوا روج للتماثيل».. فتيات يثيرن الجدل خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير (صور)    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    مراسل «القاهرة الإخبارية» من البحيرة يرصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس العادلي 12 سنة في قضية غسل الاموال
نشر في أموال الغد يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمه 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه، وذلك في 25 صفحة. وتمثلت التهم التي صدر فيها الحكم علي خلفية تلقي النيابة العامة بتاريخ 12فبراير الماضي كتاب من وحدة مكافحة غسل الأموال عبارة عن إخطار من أحد البنوك بقيام شخص يدعي محمد يوسف شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم ، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وقالت المحكمة في أسباب إدانتها ل"العادلي" أنه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ان المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة ، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50 جنيه عن المتر الواحد .
وأشارت المحكمة أن العادلي استغل سلطات وظيفته في بيع الأرض ، على الرغم من كونها لا زالت في مرحلة التخصيص وعدم حيازته لعقد الملكية النهائي لها ،وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 ألاف جنيه بالإضافة إلى أن يتحمل الشاري قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلي أوامر صريحة في هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذي جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية في مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (في أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلي من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعي بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلي بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسي، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلي سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأي صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا في تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم في مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلي وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم في الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم في أي وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلي وهي سلطة شبه عسكرية وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفوري.
وقالت المحكمة إن عدم تقابل العادلي ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التي أقدم عليه العادلي، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وانه حتى لو كان الأرض بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزي يوسف الذي له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة وهي المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتي لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلي وضاعت قيمتها كليا عليه لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلي في شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا في ضوء الإنذار الذي توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضي التي لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها والتي كانت تنتهي في 28 فبراير الماضي.
وأوضحت المحكمة أن العادلي خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من أعمال من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) في تحقيق مصلحة خاصة، في الوقت الذي يفترض في الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التي اقترفها العادلي تعد من جرائم الخطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلي لتوثيق صلته بوزارة الداخلية وطمعا في الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائي لدى العادلي من علم وإرادة لجريمتي التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة في حسابه في بنك مصر فرع الدقي، ليختلط بحسابه وأمواله في هذا البنك إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، و السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.