"التنسيقية" تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول ب"الشيوخ"    مصر تسجل رقماً قياسياً في أحمال الكهرباء عند 39400 ميجاوات    «المشاط»: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح    وزير الإسكان يوجه بتكثيف الحملات الترويجية لمشروعات «المجتمعات العمرانية»    وزيرة الخارجية الفلسطينية: المؤتمر الدولي بنيويورك يناقش الاعتراف بدولة فلسطين    بنجلاديش تعرض شراء 25 طائرة من «بوينج» لتجنب رسوم ترامب    ضبط 119.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    البوستر الرسمي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد    فيفا يجتمع بمسؤولي بيراميدز بشأن مواجهة أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال    دمياط تحتضن منافسات المصارعة الشاطئية على رمال رأس البر    المصري يؤدي مرانًا صباحيًا بعد الفوز على الترجي    7 مصريين بسباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    استعدادًا ل المونديال.. منتخب اليد يواجه السعودية اليوم وديًا    محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة والقاهرة في الظل 40 درجة    «مباحث التموين» تضبط 6 قضايا في حملة بالقاهرة    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية والناجحين    على مدار اليوم.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري الاثنين 28 يوليو    وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات الدور الثاني.. ويُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير    «حماة الوطن»: نشارك بمبدأ التنوع لا التنازع والمشاركة لا المغالبة ضمن القائمة الوطنية ل انتخابات مجلس الشيوخ    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    بسبب أغنية مشاعر | بسمة بوسيل تفجّر مفاجأة وزوجة رحيم تردّ    نورا ناجي: رضوى عاشور كاتبتي المفضلة والحصول على جائزة تحمل اسمها مكافئة منها    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    «الصحة» تنصح المواطنين بالإكثار من السوائل لتجنب مخاطر ارتفاع حرارة الطقس    «الصحة» تصدر بيانًا بشأن وفاة «نورزاد هاشم» داخل مستشفى خاص    «الرعاية الصحية» تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية على الاعتماد الدولي (WSO)    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    خروج جثمان زياد الرحباني من المستشفى وسط حشد كبير من الجمهور (صور وفيديو)    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يعقد اجتماعه الرابع للعام 2025 برئاسة اللواء خالد شعيب    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    مظاهرتان مؤيدة ومناهضة للهجرة أمام فندق طالبي لجوء فى بريطانيا والشرطة تتدخل    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 62443 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    «الكهرباء» تبدأ إجراءات عودة التيار للمناطق المتضررة في الجيزة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بسجن " العادلى" 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمة 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شخص يدعى "محمد يوسف" شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها ل"العادلى": بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفورى.
وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى 28 فبراير الماضى.
وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة، التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.