الأنبا أبرآم.. "أسقف الفيوم المحبوب" الذي صار أيقونة العطاء والمعجزات    10 يونيو 2025.. الدولار يتراجع أمام الجنيه في أول تعاملات الأسبوع بعد إجازه عيد الأضحى    الثلاثاء 10 يونيو 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    لا تهاون مع التعديات.. إزالة فورية لبناء مخالف بدندرة    10 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد في المصانع اليوم    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: المتظاهرون في لوس أنجلوس يتقاضون أموالا.. والاحتجاجات مدبرة    استشهاد 4 مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تأديهم واجبهم الإنساني في حي التفاح بغزة    روسيا: 107 مدنيين بين قتيل وجريح في أسبوع بسبب الغارات الأوكرانية    استشهاد لبناني وابنه في غارة إسرائيلية على بلدة شبعا    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    تصفيات المونديال.. موعد مباراة فلسطين وعمان والقنوات الناقلة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة بعد غد    ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية    إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية في العمرانية    «السنجة» ل«بتر شو» يعود على مسرح نهاد صليحة في 10 يوليو    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة ERCP بوحدة المناظير بمستشفى المبرة للتأمين الصحي    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    ذكريات كأس العالم!    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    مسئولون أمريكيون: نشر نحو 700 عنصر من مشاة البحرية في لوس أنجلوس    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بسجن " العادلى" 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمة 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شخص يدعى "محمد يوسف" شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها ل"العادلى": بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفورى.
وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى 28 فبراير الماضى.
وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة، التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.