لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يناقشان الارتقاء بالشهادات المهنية للمعلمين    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أمام الجنيه    اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في رمسيس    أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى    البنك الأهلى يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%    رئيس مجلس القيادة اليمنى يعلن حالة الطوارئ 90 يوما وفرض الحظر على كافة الموانئ والمنافذ    وزير الخارجية: الحلول السياسية والدبلوماسية أساس تحرك مصر في القضايا الإقليمية    أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر راحة من التدريبات استعدادا لدور ال 16    وائل القباني: مصطفى شوبير حارس مميز.. ومصر قدمت أداء متوسط أمام أنجولا    حسام عاشور: مصطفى شوبير طلب الرحيل من الأهلي ونصحته بالبقاء    وفاة حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق    بث مباشر كورة لايف.. مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر    المدير الرياضي للزمالك: الانهيار الكامل خلال أيام قليلة.. وأعمل كمتطوع    وصول اللاعب رمضان صبحي لحضور محاكمته في قضية التزوير    إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس شاب في النزهة    تأجيل محاكمة المتهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بطوخ    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يناقشان تطوير مشروع الشهادات المهنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة التركى يتفقد التجهيزات الطبية المتطورة فى معهد ناصر للبحوث    باحثون: أجهزة اكتساب السمرة الصناعية تؤدي إلى شيخوخة الجلد    ألمانيا: تراجع أسعار الزبدة والزيت وارتفاع كبير في الشوكولاتة واللحوم خلال 2025    مع بداية عام جديد.. لماذا لا نلتزم بعاداتنا؟ وكيف نحول الخطط إلى سلوك يومي؟    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    أمين سر فتح بهولندا: دعم ترامب لإسرائيل غير محدود    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بسجن " العادلى" 12 عاما فى تهمتى التربح وغسل الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمة 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شخص يدعى "محمد يوسف" شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها ل"العادلى": بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفورى.
وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى 28 فبراير الماضى.
وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة، التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته"، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.