حدد قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية شروط الحصول على ترخيص مزاولة هذه من خلال التقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك عقب اعتماد القانون من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وينشر «أموال الغد» الأوراق التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا، لتتمثل في؛ شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة، و3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. كما يشترط وجود طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين. إقرأ أيضاً: «الرقابة المالية» تصدر قراراً بإلغاء قيد خبيرة للتقييم العقاري من سجلاتها الهيئة مجمعة تأمين السفر: 4.6 مليون جنيه أقساط وثيقة المصريين العاملين في الخارج خلال يناير كما أوضحت الهيئة في المادة (4) من القانون أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التقنيات التكنولوجيا المالية؛ أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تضارب المصالح، كما يحدد المجلس رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. كما ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة اأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك وفقاً لمادة 6. وأضاف القرار أنه يتم تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تاسيس تلك الشركات خلال 30 يوماً، ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذة المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. ويحظر على هذة الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.