أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 133 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؛ وفقاً لما وافق عليه مجلس إدارة الهيئة الأربعاء الماضي. وقد جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
إلزام شركات التحصيل بإيداع المتحصلات في حسابات شركات التأمين البنكية خلال 5 أيام
ونص القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه أن تلتزم شركة التحصيل الإلكتروني بإيداع المتحصلات في حسابات شركة التأمين البنكية خلال موعد غايته 5 أيام من تاريخ التحصيل أو بحد أقصى شهر من تاريخ الإصدار.
وقد تقرر نشر هذا القرار في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.