نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد في المادة 19 على أن يعامل نائب المحافظ درجة الوزير من حيث المعاش، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية. ونصت المادة على أن يكون للمحافظ نائبان يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين فإن غاب حل محله النائب الأخر. وتضمنت المادة تعيين وكلاء للمحافظ بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المحافظ. جدير بالذكر أن البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة الاثنين، بشكل نهائي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد متضمنًا 238 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب. ويهدف القانون إلى تعزيز قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك.