أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين خلال الأونة الأخيرة الأول تضمن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، والثاني شمل على قرار بقيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها. وينشر «أموال الغد» الضوابط التي يتضمنها قانون التأمين الجديد بشأن إلغاء التراخيص كلياً أو جزئياً بشركات التأمين، وذلك وفقاً للباب الرابع من القانون والذي شمل على ضوابط فحص أعمال الشركات والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة. وقد نصت القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين مع الشركة من حملة الوثائق والمستفيدين منها، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد، وعلى الشركة الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الخصوص. وحددت الهيئة 11 قرار يحق لمجلس إداراتها إتخاذهم ضد الشركة الغير ملتزمة بقرارات الهيئة، وجاءت هذه القرارات كالتالي:- 1-دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة. 2-تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود. 3-تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة. 4-إعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطة الشركة. 5-تقييد قبول الشركة عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة أو كليهما معاً لمدة محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها 6-تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة 7-إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالقدر الذي تراه الهيئة لتدعيم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها 8-عزل عضو أو جميع أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديدة بالأداة المقررة قانوناً 9-تحويل وثائق الشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات لشركة تأمين أخرى 10-إدماج الشركة في شركة تأمين أخرى 11-إلغاء ترخيص الشركة المتعثرة ومن جانبه أكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات الهيئة تأتي لضمان حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين، مشيراً إلى أن قرار الهيئة بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، جاء بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضح أن الهيئة كانت قد أصدرت قرار سابق بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالقانون الحالي، ولكنها لم تتمكن الشركة من استيفاء هذه الإجراءات، مما استدعى الأمر إلى إيقاف نشاطها كلياً وشطبها من سجل الهيئة. وأضاف أن الهيئة قامت بتم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع، كما تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق. وحول موقف شركة ميدغلف للتأمين، أوضح عبدالمعطي أن الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب. وأوضح أن الهيئة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة ميدغلف للتأمين – مصر بأن قرار الهيئة بقييد الإكتتاب في الشركة يقتصر على الوثائق والعمليات الجديدة أو تجديد عمليات قائمة، ولا يؤثر في في العمليات القائمة والوثائق السارية والصادرة قبل صدور القرار ولحين انتهائها. وأوضح أن المادة (127) بمشروع قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته في مجلس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب به لإقراره، تضمنت 11 حالة يجوز للهيئة خلالهم إلغاء الترخيص لشركة التأمين بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً. وجاء هذه الحالات كالتالي:- 1-إذا تبين أنه تم دون وجه حق 2-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له 3-إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها 4-إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية 5-إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك، ويبلغ الحد الادنى وفقاً للقانون 150 مليون جنيه لشركتي الحياة والممتلكات، و250 مليوناً في حالة ممارسة نشاطي البترول والطيران. 6-إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقاً للمادة (28) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك 7-إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى 3 أشهر 8-إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الإلتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر طبقاً لحكم المادة (25) من هذا القانون 9-إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقاً للمادة (126) من هذا القانون 10-إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة 11-إذا خالفت الشركة شرطاً من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة