توزيع شتلات أشجار زينة ومثمرة على مدارس شمال سيناء    إزالة 4 تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا    البحرية البريطانية: حريق في سفينة تجارية إثر هجوم شرق عدن اليمنية    إيمري تشان ينضم إلى منتخب ألمانيا    تسليم ملعب خماسي لمركز شباب عزبة الجامع بدمياط    ماس كهربائي وراء حريق محل تجاري بمنطقة إمبابة    محمد صلاح العزب يوقع عقد كتابة مسلسل سفاح التجمع مع السبكي    121 مليون دولار حصيلة "Bad Boys 4" في 5 أيام    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    البنك المركزي يعلن تحقيق فائضًا في الأصول الأجنبية لأول مرة منذ عاميين    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    تفاصيل مشاركة ستة أفلام في مسابقتين بمهرجان عمان السينمائي الدولي    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    «يوم الحج الأعظم».. 8 أدعية مستجابة كان يرددها النبي في يوم التروية لمحو الذنوب والفوز بالجنة    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    بوروسيا دورتموند يقرر فسخ التعاقد مع إيدن ترزيتش    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الأضحي المبارك    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بطوخ الجمعة (موعد ومدة الانقطاع)    جامعة دمنهور تدخل تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيرًا في أهداف التنمية المستدامة 2024    منظمة التعاون الإسلامي تعزى الكويت في ضحايا حريق المنقف    «مستقبلي بيضيع وهبطل كورة».. رسائل نارية من مهاجم الزمالك لمجلس الإدارة    رسميًا.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع مدن ومحافظات مصر (بالتوقيت المحلي)    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    مدير تعليم دمياط يستعرض رؤية المديرية خلال الفترة المقبلة    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    محمد عبد الوهاب: "يمكنني ضم زيزو للأهلي لو في وجود 100 مجلس"    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    بسبب مبابي.. موقف فينيسيوس النهائي من الرحيل عن ريال مدريد    بيان من الجيش الأمريكي بشأن الهجوم الحوثي على السفينة توتور    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    يديعوت أحرونوت: اختراق قاعدة استخباراتية إسرائيلية وسرقة وثائق سرية    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقعتي «المتحدة» و«ميدجلف»..ننشر ضوابط إلغاء التراخيص كلياً أو جزئياً لشركات التأمين بالقانون الجديد
نشر في أموال الغد يوم 16 - 01 - 2020

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين خلال الأونة الأخيرة الأول تضمن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، والثاني شمل على قرار بقيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها.
وينشر «أموال الغد» الضوابط التي يتضمنها قانون التأمين الجديد بشأن إلغاء التراخيص كلياً أو جزئياً بشركات التأمين، وذلك وفقاً للباب الرابع من القانون والذي شمل على ضوابط فحص أعمال الشركات والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة.
وقد نصت القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين مع الشركة من حملة الوثائق والمستفيدين منها، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد، وعلى الشركة الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الخصوص.
وحددت الهيئة 11 قرار يحق لمجلس إداراتها إتخاذهم ضد الشركة الغير ملتزمة بقرارات الهيئة، وجاءت هذه القرارات كالتالي:-
1-دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
2-تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.
3-تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة.
4-إعادة هيكلة نشاط أو أكثر من أنشطة الشركة.
5-تقييد قبول الشركة عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة أو كليهما معاً لمدة محددة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها
6-تنحية واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة
7-إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بالقدر الذي تراه الهيئة لتدعيم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها
8-عزل عضو أو جميع أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لحين تعيين مجلس إدارة جديدة بالأداة المقررة قانوناً
9-تحويل وثائق الشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات لشركة تأمين أخرى
10-إدماج الشركة في شركة تأمين أخرى
11-إلغاء ترخيص الشركة المتعثرة
ومن جانبه أكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات الهيئة تأتي لضمان حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين، مشيراً إلى أن قرار الهيئة بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، جاء بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح أن الهيئة كانت قد أصدرت قرار سابق بتقييد قبول الشركة المتحدة للتأمينات العامة، لأى عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قادمة بالنسبة لجميع فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها فيما عدا فرع السيارات الإجبارى، وذلك لحين قيام الشركة بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بالقانون الحالي، ولكنها لم تتمكن الشركة من استيفاء هذه الإجراءات، مما استدعى الأمر إلى إيقاف نشاطها كلياً وشطبها من سجل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة قامت بتم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع، كما تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق.
وحول موقف شركة ميدغلف للتأمين، أوضح عبدالمعطي أن الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 174 لسنة 2019 والتي تضمن قيد قبول شركة المتوسط والخليج للتأمين (ميدغلف – مصر) أية عمليات جديدة أو تجديدها لعمليات قائمة بالنسبة لكافة فروع التأمين المرخص للشركة بمزاولتها لمدة عامين أو لحين قيام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع بما يكفي لاستيفاء النقص في الأموال المخصصة وهامش الملاءة المالية واستيفاء كافة الملاحظات وإزالة أسباب المخالفات التي أسفر عنها الفحص وإعادة الهيكلة الإدارية والفنية والمالية للشركة أيهما أقرب.
وأوضح أن الهيئة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة ميدغلف للتأمين – مصر بأن قرار الهيئة بقييد الإكتتاب في الشركة يقتصر على الوثائق والعمليات الجديدة أو تجديد عمليات قائمة، ولا يؤثر في في العمليات القائمة والوثائق السارية والصادرة قبل صدور القرار ولحين انتهائها.
وأوضح أن المادة (127) بمشروع قانون التأمين الجديد الجاري مناقشته في مجلس الوزراء لمخاطبة مجلس النواب به لإقراره، تضمنت 11 حالة يجوز للهيئة خلالهم إلغاء الترخيص لشركة التأمين بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً.
وجاء هذه الحالات كالتالي:-
1-إذا تبين أنه تم دون وجه حق
2-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
3-إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها
4-إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية
5-إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك، ويبلغ الحد الادنى وفقاً للقانون 150 مليون جنيه لشركتي الحياة والممتلكات، و250 مليوناً في حالة ممارسة نشاطي البترول والطيران.
6-إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقاً للمادة (28) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك
7-إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى 3 أشهر
8-إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الإلتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في مصر طبقاً لحكم المادة (25) من هذا القانون
9-إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقاً للمادة (126) من هذا القانون
10-إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11-إذا خالفت الشركة شرطاً من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.