تنظر غداً الأحد المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشارأحمد عبد العزيز ، عدداً من الطعون المُقدمة من وزارة التجارة والصناعة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار الوزير رقم 346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15%. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15% وتم رفضها . وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه بالرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار 346 بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم 15% على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة. وأشار إلى أن مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور 31 يوماً على قرار الغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيليت إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخراً لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيلت. وأكد الجيوشي إنه بعد مرور 112 يوماً على صدور قرار رسوم البيلت فإن خسائر الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جداً وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة. وجاء في ملخص حُكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى بين أنها تناولت كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (1 ، 19، 79) من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة ال 51% لكل منتج على حدة. وجاء في حيثيات الحكم أيضاً، أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى وما كانت إذا كانت أقل أو أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإدارية على إنكار شركة الجيوشى توقيعها بشأن تأييد الشكوى. وذكرت “الحيثيات” أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمى صناعتها مثل الدول المتقدمة كأمريكا والإتحاد الأوربي إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات. وأشارت إلى أن سلطة التحقيق إعتمدت على ما قدمه الشاكين من مستندات وكان من المتعين عليها أن تخاطب الجهات المختصة والأطراف المعنية لبيان صحة المستندات المقدمة. وذُكر في الحيثيات أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليها إلا بعد صدور القرار المطعون فيه، بالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فيه، وأن تقرير سلطة التحقيق لم تنته فيه إلى التوصية بشئ بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم 22 تبين في ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب دون أن تُقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البيانات والمعلومات المقدمة من الجهات الشاكية .