الذهب يواصل الصعود مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بقضية خلية بولاق أبو العلا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    «الإسكان» تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك والشركات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 في الأسواق    الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في أعمال القمة المصرية الأوروبية    كيف شكل يوسف شاهين بداية أمينة خليل؟    «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية    سفارة الصين بواشنطن ترد على تصريحات ترامب عن الصفقة العادلة    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 5 سنوات    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    أحمد أبومسلم يكشف كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    حريق هائل في مصنع مواد غذائية بمدينة السادات والدفع ب11 سيارة إطفاء للسيطرة عليه    في محاولة لسرقته| نفق سري من داخل مسجد إلى مكتب بريد العوايد بالإسكندرية    اصطدام قطار بنهاية رصيف محطة مصر برمسيس دون إصابات    إخلاء سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة 20 ألف جنيه في قضية غسيل الأموال    ريهام عبد الحكيم ومحمد الحلو يلتقيان الليلة بمهرجان الموسيقى العربية    هنا الزاهد: لا وقت للحب والزواج.. وتركيزي الآن على شغلي    لن تصدق أجر الفنانة يسرا في فيلم الإرهاب والكباب.. الرقم صادم    هام وعاجل| الحكومة تدرس منح يوم 1 نوفمبر إجازة رسمية    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    لم ينجح أحد    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    ضبط 14 سائق حافلات مدرسية بتهمة تعاطي المخدرات    لامين يامال يطارد رقما قياسيا أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    السر المُذاع في المغرب    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    الباشا والزعيم    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    تامر عاشور وآدم يجتمعان في حفل غنائي ضخم بالكويت    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    خناقة اتحاد تنس الطاولة    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حالات الوقف بقوة القانون عن العمل للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام
نشر في الزمان المصري يوم 21 - 07 - 2017

كل عامل يحبس احتياطيا او يحبس حبسا نهائيا بموجب حكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه ويمكن القول بأن الوقف عن العمل بقوة القانون هو إسقاط ولاية الوظيفة عن العامل بصفة مؤقتة إبان فترة حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي . وفق احكام المادة 45 من قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 والتي تضمن حالات انهاء الخدمة للعامل والوقف بقوة القانون فقد نصت :
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : في فقرتها الرابعة
- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
وقد ذهب الفقه في هذه الحالة الي انه لا يترتب علي وقف العامل بقوة القانون فصم رابطته الوظيفية وهذا الاثر يصدق تماما في حالة حبسة تنفيذا لحكم جنائي فانة ينبغي التفرقة بين حالتين فان كان هذا الحكم مرتبا العزل كعقوبة تبعية او متضمنا له كعقوبة تكميلية او صادر بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة فانة يترتب علية انهاء الخدمة للعامل ولذلك لا يكون هناك ثمة وقف اثناء مدة حبس العامل تنفيذا لذلك الحكم اذ تنتهي خدمته بصدوره وان صدر الحكم في تلك الحالات لا يترتب علية انتهاء خدمة العامل ومن ثم يعتبر موقوفا عن عملة مدة حبسة وتظل رابطته الوظيفية قائمة دون انفصام .
لا يتحلل الموظف نهائياً كقاعدة عامة عن واجباته الوظيفية في حالة التوقف عن أداء الخدمة أياً كان سببه، حيث يظل ملتزماً بكافة هذه الواجبات عدا واجب أداء الخدمة .
لقد فرق القانون بين حالة الحبس الاحتياطي وبين حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائي اذ قرر وقف صرف نصف المرتب في الحالة الاولي ووقف صرف كامل المرتب في الحالة الثانية لان الحبس في الحالة الاولي مؤقت قد تفتضيه مصلحة التحقيق الجنائي ويكون امر العامل فيها لا يزال غير مستقر وقد ينتهي التحقيق او المحاكمة الي براءتة مما اسند الية اما في الحالة الثانية فان حبسة لا يستند الي شبهات كما في حالة الحبس الاحتياطي وانا يستند الي حكم بالإدانة وحاز قوة الشيء المقضي به ومن ثم قرر المشرع حرمانه من صرف كامل راتبه طوال مدة الحبس . واذا كان الفعل الذي حبس من اجله الموظف الذي اوقف بقوة القانون يشكل مخالفة تأديبية في حقة فان ما وقع من وقف صرف نصف او كامل مرتبه حسب الاحوال يصبح حرمانا نهائيا اما اذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبيا عن العمل الذي حبس من اجلة بأن كان هذا الفعل منبت الصلة عن وظيفته وغير مؤثر فيها وبالتالي لا يشكل اي مخالفة تأديبية في حقة فقد قرر المشرع ان يصرف الية نصف المرتب الموقوف صرفة . أما في حالة الحبس تنفيذاً لحكم جن ومن حيث أن النقض قد قضت بأن المشرع قرر بموجب نص المادة رقم 45/4 المشار إليها بأن خدمة العامل تنتهي قانونا نتيجة لصدور حكم جنائي بمعاقبته بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ واشترط المشرع لإعمال أثار الحكم الجنائي المشمول بالنفاذ بإنهاء خدمة العامل إذا كان الحكم صادرا عليه لأول مرة أن تقدر لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم الجنائي وظروف الواقعة أن بقاء العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل "
حكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 3556 ، 3801 لسنة 40ق0ع جلسة 22/12/2001م 0 " ائي فإن الموظف يحرم من اجرة كاملا.
كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به ويستوى أن تكون الوظيفة العامة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا فالوظيفة العامة في حكم قانون العقوبات هي التي تخول صاحبها اشتراكا أيا كان في أداء السلطة العامة لأن غرض الشارع ضمان سير أعمال المصالح العامة جميعا وجرى القضاء الجنائي على تفسير كلمة موظف تفسيرا واسعا بحيث تشمل كل موظف أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عمومية من قبل الحكومة او احدى المصالح التي تستمد سلطاتها من الحكومة
لم يحدد المشرع الجرائم التي تعد مخلة بالشرف أو الأمانة سواء في التشريع الجنائي أو في التشريع الإداري وهو موقف محمود نظرا لضرورة ترك هذا التحديد للاجتهاد الفقهي والقضائي من ناحية أو لان هذا التحديد يجب أن يراعى فيه مختلف الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى ومن ثم يجب البحث في كل حالة على حدة وتقرير ما اذا كانت الجريمة التي وقع على الموظف عقوبة لارتكابها تعتبر مخلة بالشرف أو الامانة أم لا وقد عرفت المحكمة الادارية العليا الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بانها (هي تلك التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع والشخص اذا انحدر الى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التي يقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق
وقد أضافت في حكم أخر (تلك التي ترجع الى ضعف الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم علية ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والافعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثير بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس علية أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات وترى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة (أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلا بالشرف أو الامانة ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة اليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر اليها المجتمع على أنها كذلك وينظر الى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار اذا يعتبر ضعيف الخلق متحرف الطبع دنئ النفس ساقط المروءة
ومن أمثلة الجرائم التي اعتبرت مخلة بالشرف أو الأمانة-السرقة الرشوة النصب خيانة الامانة -التلاعب في تذاكر الانتخابات – اختلاس الاموال الأميرية – المعاشرة غير المشروعة – تبديد الأموال المحجوز عليها ولا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الضرب الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة تبديد منقولات الزوجة تغيير الحقيقة في سن أحد الزوجين في عقد الزواج(3)
(1) القانون الإداري د. عمرو احمد حسبو (2) مبادئ القانون الإداري د. محمد سعيد أمين (3) القانون الإداري د. أنور احمد رسلان

**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.