رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة اثنين آخرين في عملية عربات جدعون    منتخب فلسطين يوجه ضربة قاصمة إلى الأهلي بشأن مشاركة وسام أبو علي بمونديال الأندية    وسام البحيري يعلن مفاجأة ببرنامجه "من تراثنا الإذاعي" بإذاعة القرآن الكريم    سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة    محافظ القليوبية يبحث مع مساعد وزيرة البيئة تطوير منظومة إدارة المخلفات    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام برايتون    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 بعد خسارة ليفربول.. مركز محمد صلاح    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم (تفاصيل)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    أحمد كمال صاحب دور المجنون ب إعلان اتصالات: مكناش نقصد نزعل الزملكاوية والأهلي عشق (فيديو)    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    4 أبراج «زي الصخر».. أقوياء لا ينكسرون ويتصرفون بحكمة في المواقف العصيبة    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم ويعتقل شابًا فلسطينيًا    الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أم وأطفالها الستة في قصف للاحتلال على قطاع غزة    ترامب يوقع مشروع قانون يجعل نشر الصور الإباحية الانتقامية جريمة اتحادية    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالصاغة (تفاصيل)    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هشام زكريا: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وتدريب الزمالك شرف كبير    «أكبر من 300 مليون بكتير».. سيف زاهر يكشف وصول عرض تاريخي لنجم الأهلي    رئيس نادي المنصورة: ما يحدث في الكرة المصرية «كارثة».. ونطالب بإعادة الأمور إلى نصابها    أحمد دياب: خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي وتخفيف العقوبة ل 3 فقط قراران صحيحان مليون%    توريد 178 ألف طن من القمح المحلي في كفر الشيخ    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    رسميًا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    «شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)    قوات حرس الحدود تكثف أنشطتها على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة    بلاغ بسرقة "كنز" نوال الدجوي.. من سيحسم قضية الساعة؟    عمرو أديب تعليقًا على واقعة سرقة نوال الدجوي: لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة    بعد نجل محمد رمضان.. مشاجرات أبناء الذوات عرض مستمر في نيو جيزة| فيديو    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    قدميها لأبنائك قبل وخلال الامتحانات، أطعمة تعزز الطاقة والنشاط للطلاب    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزيرة التنمية المحلية: تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية بدواوين المحافظات أولوية قصوى    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حالات الوقف بقوة القانون عن العمل للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام
نشر في الزمان المصري يوم 21 - 07 - 2017

كل عامل يحبس احتياطيا او يحبس حبسا نهائيا بموجب حكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه ويمكن القول بأن الوقف عن العمل بقوة القانون هو إسقاط ولاية الوظيفة عن العامل بصفة مؤقتة إبان فترة حبسه احتياطيا أو تنفيذاً لحكم جنائي . وفق احكام المادة 45 من قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 والتي تضمن حالات انهاء الخدمة للعامل والوقف بقوة القانون فقد نصت :
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : في فقرتها الرابعة
- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
وقد ذهب الفقه في هذه الحالة الي انه لا يترتب علي وقف العامل بقوة القانون فصم رابطته الوظيفية وهذا الاثر يصدق تماما في حالة حبسة تنفيذا لحكم جنائي فانة ينبغي التفرقة بين حالتين فان كان هذا الحكم مرتبا العزل كعقوبة تبعية او متضمنا له كعقوبة تكميلية او صادر بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة فانة يترتب علية انهاء الخدمة للعامل ولذلك لا يكون هناك ثمة وقف اثناء مدة حبس العامل تنفيذا لذلك الحكم اذ تنتهي خدمته بصدوره وان صدر الحكم في تلك الحالات لا يترتب علية انتهاء خدمة العامل ومن ثم يعتبر موقوفا عن عملة مدة حبسة وتظل رابطته الوظيفية قائمة دون انفصام .
لا يتحلل الموظف نهائياً كقاعدة عامة عن واجباته الوظيفية في حالة التوقف عن أداء الخدمة أياً كان سببه، حيث يظل ملتزماً بكافة هذه الواجبات عدا واجب أداء الخدمة .
لقد فرق القانون بين حالة الحبس الاحتياطي وبين حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائي اذ قرر وقف صرف نصف المرتب في الحالة الاولي ووقف صرف كامل المرتب في الحالة الثانية لان الحبس في الحالة الاولي مؤقت قد تفتضيه مصلحة التحقيق الجنائي ويكون امر العامل فيها لا يزال غير مستقر وقد ينتهي التحقيق او المحاكمة الي براءتة مما اسند الية اما في الحالة الثانية فان حبسة لا يستند الي شبهات كما في حالة الحبس الاحتياطي وانا يستند الي حكم بالإدانة وحاز قوة الشيء المقضي به ومن ثم قرر المشرع حرمانه من صرف كامل راتبه طوال مدة الحبس . واذا كان الفعل الذي حبس من اجله الموظف الذي اوقف بقوة القانون يشكل مخالفة تأديبية في حقة فان ما وقع من وقف صرف نصف او كامل مرتبه حسب الاحوال يصبح حرمانا نهائيا اما اذا اتضح عدم مسئولية العامل تأديبيا عن العمل الذي حبس من اجلة بأن كان هذا الفعل منبت الصلة عن وظيفته وغير مؤثر فيها وبالتالي لا يشكل اي مخالفة تأديبية في حقة فقد قرر المشرع ان يصرف الية نصف المرتب الموقوف صرفة . أما في حالة الحبس تنفيذاً لحكم جن ومن حيث أن النقض قد قضت بأن المشرع قرر بموجب نص المادة رقم 45/4 المشار إليها بأن خدمة العامل تنتهي قانونا نتيجة لصدور حكم جنائي بمعاقبته بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ واشترط المشرع لإعمال أثار الحكم الجنائي المشمول بالنفاذ بإنهاء خدمة العامل إذا كان الحكم صادرا عليه لأول مرة أن تقدر لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم الجنائي وظروف الواقعة أن بقاء العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل "
حكم محكمة النقض في الطعنين رقمي 3556 ، 3801 لسنة 40ق0ع جلسة 22/12/2001م 0 " ائي فإن الموظف يحرم من اجرة كاملا.
كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به ويستوى أن تكون الوظيفة العامة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا فالوظيفة العامة في حكم قانون العقوبات هي التي تخول صاحبها اشتراكا أيا كان في أداء السلطة العامة لأن غرض الشارع ضمان سير أعمال المصالح العامة جميعا وجرى القضاء الجنائي على تفسير كلمة موظف تفسيرا واسعا بحيث تشمل كل موظف أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عمومية من قبل الحكومة او احدى المصالح التي تستمد سلطاتها من الحكومة
لم يحدد المشرع الجرائم التي تعد مخلة بالشرف أو الأمانة سواء في التشريع الجنائي أو في التشريع الإداري وهو موقف محمود نظرا لضرورة ترك هذا التحديد للاجتهاد الفقهي والقضائي من ناحية أو لان هذا التحديد يجب أن يراعى فيه مختلف الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى ومن ثم يجب البحث في كل حالة على حدة وتقرير ما اذا كانت الجريمة التي وقع على الموظف عقوبة لارتكابها تعتبر مخلة بالشرف أو الامانة أم لا وقد عرفت المحكمة الادارية العليا الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة بانها (هي تلك التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع والشخص اذا انحدر الى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التي يقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق
وقد أضافت في حكم أخر (تلك التي ترجع الى ضعف الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم علية ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والافعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثير بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس علية أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات وترى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة (أن القانون لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلا بالشرف أو الامانة ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة اليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر اليها المجتمع على أنها كذلك وينظر الى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار اذا يعتبر ضعيف الخلق متحرف الطبع دنئ النفس ساقط المروءة
ومن أمثلة الجرائم التي اعتبرت مخلة بالشرف أو الأمانة-السرقة الرشوة النصب خيانة الامانة -التلاعب في تذاكر الانتخابات – اختلاس الاموال الأميرية – المعاشرة غير المشروعة – تبديد الأموال المحجوز عليها ولا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الضرب الحكم بالغرامة في جنحة مشاجرة تبديد منقولات الزوجة تغيير الحقيقة في سن أحد الزوجين في عقد الزواج(3)
(1) القانون الإداري د. عمرو احمد حسبو (2) مبادئ القانون الإداري د. محمد سعيد أمين (3) القانون الإداري د. أنور احمد رسلان

**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.