«البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 4 مايو 2024    هل تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يوقف أمر الإزالة؟ رئيس «إسكان النواب» يجيب (فيديو)    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    «فيتش» تشيد بمشروع «رأس الحكمة».. الإجراءات الاقتصادية تؤتي ثمارها    آخر تحديث.. سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3-5-2024    شهيدان و5 إصابات جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة "البلبيسي" شرق مدينة القدس    حسين هريدي ل«الشاهد»: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح متعلق بطريقة الاجتياح    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    أول تعليق من رئيس مكافحة المنشطات على أزمة رمضان صبحي    محمود الخطيب يهنئ «سيدات سلة الأهلي» ببطولة الكأس    فوزي لقجع يكشف مفاجأة مثيرة لجماهير الأهلي    سيدات سلة الأهلي| طارق خيري: كأس مصر هديتنا إلى الجماهير    تعرف على اخر منتخبات مجموعة مصر في أولمبياد باريس    حالة الطقس اليوم السبت.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين مؤثرتين    مصرع طفلين إثر حادث دهس في طريق أوتوستراد حلوان    "والديه كلمة السر".. كشف لغز العثور على جثة شاب مدفونًا بجوار منزله بالبحيرة    "التموين" تضبط 18.8 ألف طن دقيق مدعم و50 طن سكر مدعم بالجيزة    احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط    أمن القليوبية يضبط «القط» قاتل فتاة شبرا الخيمة    جمهور حفل آمال ماهر في ليلة من ليالي الطرب :«خطفتي قلبنا»    حظك اليوم برج الجدي السبت 4-5-2024 مهنيا وعاطفيا    استعدادات لاستقبال شم النسيم 2024: الفرحة والترقب تملأ الأجواء    آمال ماهر تتألق بإطلالة فضية في النصف الثاني من حفلها بالسعودية    رشيد مشهراوي عن «المسافة صفر»: صناع الأفلام هم الضحايا    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    بلباو ب9 لاعبين يهزم خيتافي على ملعبه في الدوري الإسباني    التحقيقات تكشف سبب مقتل شاب علي يد جزار ونجله في السلام    أخبار الأهلي : عاجل .. استبعاد 11 لاعبا من قائمة الأهلي أمام الجونة    بحضور 25 مدربًا.. اتحاد الكرة يُعلن موعد الدورات التدريبية للرخصة «A»    عيد العمال الليبرالي    رئيس «إسكان النواب»: توجد 2.5 مليون حالة مخالفة بناء قبل 2019    إدخال 349 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم    حدث بالفن| مايا دياب تدافع عن نيشان ضد ياسمين عز وخضوع فنان لجراحة وكواليس حفل آمال ماهر في جدة    حظك اليوم برج القوس السبت 4-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مروة ناجي تتألق ونجوم الموسيقى العربية ينتزعون الإعجاب على المسرح الكبير | صور    البيت الأبيض: بايدن يستقبل العاهل الأردني الأسبوع المقبل    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    موريتانيا.. أقدم معارض يدعم الرئيس الغزواني في الانتخابات المقبلة    5 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في شم النسيم    عمرو أديب ل مصطفى بكري: التعديل الوزاري إمتى؟.. والأخير يرد    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    طب الفيوم تحصد لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية    قتلا الخفير وسرقا المصنع.. المؤبد لعاطل ومسجل خطر في القاهرة    أجمل دعاء ليوم الجمعة.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي    الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 2679 شكوى بمخالفات مخابز    وظائف وزارة العمل 2024.. بالتعاون مع شركات القطاع الخاص    أخبار الأقصر اليوم.. تفاصيل لقاء قائد قطاع المنطقة الجنوبية لإدارة التراخيص والتفتيش ونائب المحافظ    حسام موافي يوجه نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة (فيديو)    المحكمة الجنائية الدولية عن التهديدات ضد مسئوليها: يجب أن تتوقف وقد تشكل أيضا جريمة    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : أعمال السيادة وحكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 06 - 2016

يعتبر هذا الحكم هو طاقة نور في مشروع البناء الديمقراطي في مصر الوطن والأم، كذلك هو باب أمل في تطبيق الأوامر الدستورية، وعرض المواضيع المتعلقة بسيادة مصر على أراضيها على البرلمان ممثل شعب مصر للدراسة وإعطاء الترخيص للقيادة السياسية للتصديق علي الاتفاقية .
لان قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، خارج نطاق ولاياته القانونية واختصاصه القضائي ويعتبر الاختصاص الولائى
من قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها 0
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق علية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية تختص محكمة القضاء الإداري كدائرة استئنافي بنظر الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التحى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية :
من حيث إن المادة ( 13 ) أيضا بأن مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
إن حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تيران وصنافير في غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر قائلا:" القضاء الإداري غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة".لان هذا الحكم صدر بمخالفة الاختصاص الولائى لمجلس الدولة،مجلس الدولة.
المادة 174 جاءت هذه المادة أيضا معطيه مرجعيه وولايةالسلطة التنفيذيةة في القضاء الادارى التأديبي والفتوى وصياغة القوانين كما إنها ولأول مره أعطت لقضاه مجلس الدولة حق التصدي لمنازعات التنفيذ على أحكام مجلس الدولة وهو ما يلغى باب التلاعب بآثاره منازعات تنفيذ على أحكام القضاء الادارى أمام قضاء المحاكم ولكن ينبغي أن يتبع ذلك تعديل ذلك تعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحظر أقامه اى منازعات تنفيذ في أحكام القضاء الادارى حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإداري، في نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاعًا إداريًا بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهي وقضائي بأنها من أعمال السيادة . من الناحية الأخرى من عدم الاختصاص أيضا
بأن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فلا يختص القضاء الإداري بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتان السلطتين. أن القضاء الإداري غير مختص بنظر مثل هذه الاتفاقيات، و أنه لا يجوز لمجلس النواب، نظر هذه الاتفاقية في ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.
لان المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها.
و أنه وفقًا للدستور فإن القضاء لا يختص بنظر أعمال السيادة، إلا أنه في الوقت ذاته هو ما يحدد ما إذا كانت القضايا التي أمامه من أعمال السيادة أم لا، أن الطعن فقط هو ما يمكنه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدور قرار علي إثره بإيقاف تنفيذ الحكم. علي اعتبار تلك الأعمال سواء قرارات أو قوانين من الأعمال السياسية أو أعمال السيادة التي لا يجوز إثارتها في المحاكم والخوض فيها لتحقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام
ومصطلح أعمال السيادة تثور بشأنه العديد من المسائل في تطبيقه إذ يعنى مجموعة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في صورة قوانين أو قرارات تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج و قد تعد فكرة مأخوذة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد أول من أرسى ذلك المبدأ و أنتقل منه إلى عدة دول فمن الدول ما استقرت آراء محاكمها على تطبيق فكرة أعمال السيادة و إعمالها في قضاءها وتحديد اعتبار المسألة المطروحة من قبيل أعمال السيادة من عدمها سلطة تقديرية للقاضي
ومن حيث أن حكمة استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء.
ولما كانت هذه الاعتبارات التي اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادي والقضاء الإداري قائمة في شأن القضاء الدستوري ومن ثم يتعين استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك.
فهي قاعدة استقرت في النظم القضائية في الدول المتحضرة وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة. قد جرت على استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة في لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 وفى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1937 فكان هذا النص إقراراً من الشارع بما استقر عليه القضاء في شأن حظر النظر في أعمال السيادة على هذه الجهات.
( الحكم رقم 22 لسنة 6 ق عليا جلسة 5/2/1977 )
ومع ذلك فأن السلطة التنفيذية في مصر بعد صدور دستور عام 1971 حتى دستور 2014 الساري لازالت تحاول التوسع في إضفاء صفة أعمال السيادة على بعض أعمالها لغرض إعفائها من رقابة القضاء. من ذلك ما حدث بشأن لجان تصفيات الإقطاع.حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا موقف الإدارة في حكمها الصادر في الطعن رقم (377/2ق) بتأريخ 5/4/1975 قولها ( أن أعمال لجان تصفية الإقطاع وما قد يصدر منها قرارات لا يصدق عليها صفة أعمال السيادة ويستوي في ذلك أن تكون قرارات تلك اللجان صادرة في حدود اختصاصها أو خارج تلك الحدود…)
ورغم أن المحكمة العليا كان يمكن أن تخلص عالم القانون في مصر من فكرة إعمال السيادة سيما وأن قانون المحكمة العليا لم ينص صراحة على استبعاد ما يسمى بأعمال السيادة من نطاق اختصاصها كما فعل المشرع في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة, الإ أنها أبت الإ أن تتخذ موقفاً متشدداً بشأن أعمال السيادة تجلى ذلك الإقرار بوجودها في حكمها الذي قالت فيه" أن الأصل في كل قرارا أداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع للرقابة أعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ألا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج من ولاية القضاء).
وفي حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا صدر بتأريخ 6/6/1998, ذهبت فيه إلى الحكم برفض الدعوى لعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية فيما تضمنه من عدم جواز النظر قضائياً في أعمال السيادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ذلك أن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعية هذه الإعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح علي أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا في الباب الذي يعالج نظام الحكم نص فيه علي أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية تعبر بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا علي تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
وعضو بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بجامعة الدول العربية
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.