أسعار الفاكهة في سوق العبور ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2025    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك    مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    17 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    الشناوي: الأهلي يُحارب لعدم التتويج بثلاثية الأبطال تواليًا.. ونهائي الوداد علامة استفهام    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    ثاني أيام عيد الأضحى.. مقتل شاب بطلق ناري في نجع حمادي    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الأحياء (فيديو)    محافظ أسيوط يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى بنادي العاملين بالمحافظ    في ثاني أيام العيد.. إصابة 4 أبناء عمومة خلال مشاجرة في سوهاج    «الداخلية»: ضبط 363 قضية مخدرات و160 قطعة سلاح وتنفيذ 85690 حكما قضائيا خلال 24 ساعة    ننشر أسماء 7 مصابين بانقلاب ميكروباص ببنى سويف    القبض على المتهم بقتل والدته وإصابة والده وشقيقته بالشرقية    أسما شريف منير: اخترت زوج قريب من ربنا    إيرادات ضخمة ل فيلم «ريستارت» في أول أيام عيد الأضحى (تفاصيل)    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    "البحوث الإسلامية": عيد الأضحى مناسبة إيمانية عظيمة تتجلى فيها معاني التضحية    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    الصحة: أكثر من 1.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 5 أشهر    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    إيلون ماسك يخسر 35 مليار دولار من ثروته بعد خروجه من الحكومة الأمريكية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    زيزو: جيرارد تحدث معي للانضمام للاتفاق.. ومجلس الزمالك لم يقابل مفوض النادي    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    ترامب يأمر بدعم تطوير الطيران فوق الصوتي وتوسيع إنتاج المسيرات الجوية    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : أعمال السيادة وحكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي تيران وصنافير
نشر في الزمان المصري يوم 26 - 06 - 2016

يعتبر هذا الحكم هو طاقة نور في مشروع البناء الديمقراطي في مصر الوطن والأم، كذلك هو باب أمل في تطبيق الأوامر الدستورية، وعرض المواضيع المتعلقة بسيادة مصر على أراضيها على البرلمان ممثل شعب مصر للدراسة وإعطاء الترخيص للقيادة السياسية للتصديق علي الاتفاقية .
لان قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، خارج نطاق ولاياته القانونية واختصاصه القضائي ويعتبر الاختصاص الولائى
من قواعد هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتها 0
ويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق علية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية تختص محكمة القضاء الإداري كدائرة استئنافي بنظر الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التحى ترفع إليها من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية :
من حيث إن المادة ( 13 ) أيضا بأن مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم
إن حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تيران وصنافير في غير محله، وعلى هيئة قضايا الدولة أن تسارع في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر قائلا:" القضاء الإداري غير مختص بنظر الاتفاقيات الدولية لأنها من أعمال السيادة".لان هذا الحكم صدر بمخالفة الاختصاص الولائى لمجلس الدولة،مجلس الدولة.
المادة 174 جاءت هذه المادة أيضا معطيه مرجعيه وولايةالسلطة التنفيذيةة في القضاء الادارى التأديبي والفتوى وصياغة القوانين كما إنها ولأول مره أعطت لقضاه مجلس الدولة حق التصدي لمنازعات التنفيذ على أحكام مجلس الدولة وهو ما يلغى باب التلاعب بآثاره منازعات تنفيذ على أحكام القضاء الادارى أمام قضاء المحاكم ولكن ينبغي أن يتبع ذلك تعديل ذلك تعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحظر أقامه اى منازعات تنفيذ في أحكام القضاء الادارى حيث تنص المادة 190 من الدستور بأن اختصاص القضاء الإداري، في نظر المنازعات الإدارية، وقضية الاتفاقية، ليست نزاعًا إداريًا بالمطلق، ولكنه نزاع يتعلق باتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهي وقضائي بأنها من أعمال السيادة . من الناحية الأخرى من عدم الاختصاص أيضا
بأن الطبيعة القانونية للاتفاقية تتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي فلا يختص القضاء الإداري بالأمور المتعلقة بالعلاقة بين هاتان السلطتين. أن القضاء الإداري غير مختص بنظر مثل هذه الاتفاقيات، و أنه لا يجوز لمجلس النواب، نظر هذه الاتفاقية في ظل هذا الحكم لحين الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.
لان المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها.
و أنه وفقًا للدستور فإن القضاء لا يختص بنظر أعمال السيادة، إلا أنه في الوقت ذاته هو ما يحدد ما إذا كانت القضايا التي أمامه من أعمال السيادة أم لا، أن الطعن فقط هو ما يمكنه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدور قرار علي إثره بإيقاف تنفيذ الحكم. علي اعتبار تلك الأعمال سواء قرارات أو قوانين من الأعمال السياسية أو أعمال السيادة التي لا يجوز إثارتها في المحاكم والخوض فيها لتحقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام
ومصطلح أعمال السيادة تثور بشأنه العديد من المسائل في تطبيقه إذ يعنى مجموعة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في صورة قوانين أو قرارات تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج و قد تعد فكرة مأخوذة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد أول من أرسى ذلك المبدأ و أنتقل منه إلى عدة دول فمن الدول ما استقرت آراء محاكمها على تطبيق فكرة أعمال السيادة و إعمالها في قضاءها وتحديد اعتبار المسألة المطروحة من قبيل أعمال السيادة من عدمها سلطة تقديرية للقاضي
ومن حيث أن حكمة استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء.
ولما كانت هذه الاعتبارات التي اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادي والقضاء الإداري قائمة في شأن القضاء الدستوري ومن ثم يتعين استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك.
فهي قاعدة استقرت في النظم القضائية في الدول المتحضرة وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة. قد جرت على استبعاد النظر في هذه الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة في لائحة ترتيب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 وفى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1937 فكان هذا النص إقراراً من الشارع بما استقر عليه القضاء في شأن حظر النظر في أعمال السيادة على هذه الجهات.
( الحكم رقم 22 لسنة 6 ق عليا جلسة 5/2/1977 )
ومع ذلك فأن السلطة التنفيذية في مصر بعد صدور دستور عام 1971 حتى دستور 2014 الساري لازالت تحاول التوسع في إضفاء صفة أعمال السيادة على بعض أعمالها لغرض إعفائها من رقابة القضاء. من ذلك ما حدث بشأن لجان تصفيات الإقطاع.حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا موقف الإدارة في حكمها الصادر في الطعن رقم (377/2ق) بتأريخ 5/4/1975 قولها ( أن أعمال لجان تصفية الإقطاع وما قد يصدر منها قرارات لا يصدق عليها صفة أعمال السيادة ويستوي في ذلك أن تكون قرارات تلك اللجان صادرة في حدود اختصاصها أو خارج تلك الحدود…)
ورغم أن المحكمة العليا كان يمكن أن تخلص عالم القانون في مصر من فكرة إعمال السيادة سيما وأن قانون المحكمة العليا لم ينص صراحة على استبعاد ما يسمى بأعمال السيادة من نطاق اختصاصها كما فعل المشرع في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة, الإ أنها أبت الإ أن تتخذ موقفاً متشدداً بشأن أعمال السيادة تجلى ذلك الإقرار بوجودها في حكمها الذي قالت فيه" أن الأصل في كل قرارا أداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع للرقابة أعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون ألا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج من ولاية القضاء).
وفي حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا صدر بتأريخ 6/6/1998, ذهبت فيه إلى الحكم برفض الدعوى لعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية فيما تضمنه من عدم جواز النظر قضائياً في أعمال السيادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ذلك أن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعية هذه الإعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح علي أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا في الباب الذي يعالج نظام الحكم نص فيه علي أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية تعبر بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا علي تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية
وعضو بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بجامعة الدول العربية
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.