تجارة عين شمس تفتح باب الانضمام لهيئة المحكمين بمجلة "الفكر المحاسبي"    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    أروع أمثلة الفداء والبطولة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي    ثروت الزيني: الدواجن اليوم ب 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    محافظ قنا: خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وإقامة 9 معارض    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    كامل الوزير يستقبل سفير النمسا بالقاهرة وبرفقته 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات    مصر تتدخل للتهدئة بين أمريكا وإيران ووقف التصعيد    قافلة "زاد العزة" ال 126 تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الأهلي يقترب من حسم صفقة الأنجولي إيلتسين كامويش    موعد مباراة بايرن ميونخ في وآيندهوفن بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم.. سيراميكا متصدرا    الزمالك يفتش عن الفوز السابع في الدوري المصري أمام بتروجت الليلة.. إنفوجراف    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير شوارع كفر سعد بدمياط (صور)    الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء    محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول    ضبط صاحب نادي صحي بالقاهرة لإدارته بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية    حبس المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته فى النيل لسرقته بالجيزة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    ضبط ومصادرة 214 مخالفة فى حملة لشرطة المرافق بحى شرق سوهاج    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    جامعة بني سويف تنظم تدريبا متخصصا لتمريض التأمين الصحي    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    بتكلفة 4.2 مليار دولار.. وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    البحيرة: حصر بؤر الكلاب الضالة.. واستهداف المناطق الأعلى تسجيلا لحالات العقر لمواجهة الظاهرة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : اختصاصات هيئة قضايا الدولة في الطعن علي أحكام القانون ضد الدولة
نشر في الزمان المصري يوم 28 - 09 - 2015

إنَّ دور هيئة قضايا الدولة باعتبارها خَصْمٌ شريف يَحِقُّ لها إزاء أي نزاع قانوني أن تَرفعَ لواء العدلِ في أي خصومة بين الدولة والأفراد وتكفلُ للمواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة بأسرع وقتٍ ممكن ، وإذا كانت الهيئة تنوبُ عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية ، وكانت هذه الأخيرة هي أول من يخضع لأحكام القضاء التزاماً وتنفيذاً
فإن ذلك يتطلَّب من الهيئة النظر في كافة الدعاوى والطعون التي أقامتها وتأكَّد خسرانها بصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ، طالما أن تلك الدعاوى والطعون تخالف المبادئ المستقرة للمحاكم العليا المشار إليها بحيث إذا قاضت الهيئة أو قوضيت كان ذلك عن قناعة ذاتية بسلامة الإجراء الذي تتخذهُ قانوناً بغية إقامةِ العدلِ وتحقيقاً لاستقلالها والذي يُكسِبها الصفة القضائية والحيادية باعتبارها كما سلف البيان خصم شريف لا مصلحة لها في إنهاء النزاع لصالح جهة الإدارة أو خَصمها بل تؤدي عملاً قانونياً يَتفقُ مع وظيفتها القضائية المتمثِّلة في النيابة عن الدولة كوحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام والوزراء الذين يمارسون السلطة ضماناً لمبدأ خضوع الدولة للقانون
ونزولاً بها منزلة الأفراد على قدم المساواة أمام القانون .أن هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة تباشر الإنابة القضائية عن الدولة أن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، هو حق ملك لهيئة قضايا الدولة، طبقًا لنطاق اختصاصها وفقا للقانون. أنه صدرت أحكام برفض 88٪ من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة 12٪. لان الدستور المصري الجديد حدد اختصاصاتها واعتبرها هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الإدعاء العام المدني بالحقوق المدنية للدولة والنيابة القانونية ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، كما تختص دون غيرها بإعداد وصياغة العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والفصل في دعاوى التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة
هيئة قضايا الدولة؛ باعتبارها تنوب عن الدولة كونها نيابة قانونية وفقًا لنص الدستور، وقانون الهيئة، ويختص بهذا الشأن قسم منازعات الأفراد داخل الهيئة، والمنوط به النزاعات التي يرفعها الأفراد. أن الهيئة خِصم شريف بالدعوة هدفها تطبيق القانون بشكل صحيح دون التحيّز، وفي حال تيقنها من سلامة الموقف القانوني للمرشّح، تُقدّم مذكرة تؤيد موقفه، وبناءً على هذا الدور تم النص عليها في الدستور بأنها هيئة قضائية، على أن تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، بأخذ جميع المعلومات الخاصة بالطعون.
عند صدور حكم في الدعوى تقوم هيئة قضايا الدولة بإخطار الجهة الإدارية بمنطوق الحكم الصادر في المنازعة. كما تقوم الهيئة حال صدور أحكام في غير صالح الجهات الإدارية التي تنوب عنها بدراسة هذه الأحكام واتخاذ إجراءات الطعن عليها إذا كان لذلك مقتض ، أمَّا إذا كانت تلك الأحكام موافقة لصحيح حكم القانون فإنها تنتهي إلى عدم الطعن عليها . دور الهيئة في تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية: تقوم الهيئة بمجرَّد إعلانها بالصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد الدولة بإخطار الجهات الإدارية المختصة بخطاب عدم الممانعة من التنفيذ لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم. أما بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية التي تنوب عنها فإنَّ الهيئة تقوم باتخاذ إجراءات تنفيذ تلك الأحكام
فهيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة في مقام دفاعها عن تطبيق القانون حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل؛ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدولة الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق، وإذا فرض عليها الدفاع لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة, وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، وكان هذا الحكم مبنيا على أساس قانوني سليم ، فلا تطعن عليه وتهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.
وقد أرسى دستور مصر الجديد مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الادارى للدولة كما نص على تمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية لتمكينهم من الدفاع عن الحق والمال العام الذي هو مال الشعب المصري .
يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أما المحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان، والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في الوصول إلى غايتها.
. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين، وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت تستهدف الحق والعدل والإنصاف مقتضى المادة أن سريان مواد هذا القانون يتحدد بالمرحلة التي كانت عليها الدعوى وقت سريان القانون
. فإن كانت الدعوى الجزائية قد قفل فيها باب المرافعات، فإن أحكام هذا القانون المعدلة للاختصاص لا تسري عليها لأن الاختصاص انعقد وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت فتح الدعوى ومباشرة إجراءات المرافعات فيها إلى أن اكتملت المرافعات وقفل بابها، فلا تسري الأحكام المتعلقة بالاختصاص، لتعديل الاختصاص الذي انعقد أصلا وفق القانون السائد أو النافذ وقتها، ووجه الاستثناء أن الدعوى التي قفل باب المرافعات فيها، لم يفصل فيها، والقاعدة العامة سريان القانون عليها، باعتبارها قيد النظر وقت سريان القانون، وبالتالي يعتدل الاختصاص وفق المنصوص عليه فيه
غير أن هذا لا ينفي أن قوانين أخرى قد تنص على أحكام خاصة لإجراءات خاصة ينص عليها القانون وفي هذه الحالات كما أسلفنا من قبل يعتبر هذا النص الإجرائي في القانون المعني نصا خاصا يقيد النص العام. وهذا ما عليه الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصري، ومضمون المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، هو مضمون أ لمادة الأولى من قانون المرافعات المصري، من حيث أنه النص العام، ما لم يرد نص يخصصه، فقد نصت المادة الأولى من قانون المرافعات المصري على أنه ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها) ويستثنى من ذلك:
1. القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
2. القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من الطرق.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.