جدل كبير فجره قانون الخدمة المدنية الجديد خلال الأيام الماضية ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن القانون جاء ليتخلص من موظفي القطاع العام والعصف بأجورهم وحقوقهم، اعتبر البعض الآخر أن القانون مجني عليه، مؤكدين أنه سيحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير. وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن قانون الخدمة المدنية عادل وموضوعي، وصدر ليحقق العدالة في توزيع الأجور وتقليل الفوارق بين موظفي القطاعات المختلفة بالدولة، مدللا على ذلك بالمادة 40 من القانون رقم 18 لسنة 2015. وتنص المادة على " أن يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. وأضاف فوزي ل "مصر العربية"، أن البعض ظن أن القانون جاء ليفصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، ولكن هذا ليس صحيحا، لأنه نص على حق الموظف في التظلم مرتين في العام على قرارات التقييم، مرجعًا هذه الاحتجاجات إلى التفسير الخاطئ للقانون وما وصفه بحملات التشكيك في كل القوانين التي تصدرها الحكومة وثقافة الرفض التي انتشرت في البلاد، مضيفًا:" حرام البلد تتظلم بهذه الطريقة". وهاجم عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، الثائرين على قانون الخدمة المدنية، قائلًا:" هؤلاء المحتجون هم الذين شوهوا الجهاز الإداري للدولة، وكانوا يتقاضون مرتبات أعلى من غيرهم من العاملين بجهاز الدولة، لذا يرفضون القانون لأنه جاء ليقلل الفوارق بين العاملين في المرتبات والأجور . وتابع عامر، أن الثائرين هم أصحاب مصالح خاصة، يريدون أن يحصدوا المكاسب على حساب 5.5 مليون موظف آخرين، مؤكدًا أن القانون سيحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة، لافتًا إلى أن النص الوحيد الذي يراه بحاجة للتعديل هو ما يخص ذكر الجزاءات في ملف الخدمة، حتى يعطي فرصة للموظف مرة أخرى للتدرج السلمي الوظيفي. وعلى الجهة الأخرى، قالت فاطمة رمضان، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، إن قانون الخدمة المدنية صدر دون مشاورة أي جهة معنية، والهدف من القانون تقليص عدد العاملين بالدولة والسيطرة على الجهاز الإداري بأكمله للتخلص من الموظفين، وينتقص حقوقهم التي كان ينص عليها القانون رقم 47 لسنة 98 . وأوضحت أن القانون السابق كان ينص على أنه لا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم محكمة، وأُلغيت هذه المادة في القانون الحالي، لتحقيق مقولة أحد المسؤولين أن الجهاز الإداري للدولة يعمل به 6 ملايين موظف ويمكن أن يقوم بأعمالهم جميعًا مليون فقط، أي أنهم يريدون التخلص من 5 مليون موظف. ونوهت إلى أن القانون يسمح للموظف التظلم على التقرير الذي تصدره الجهة التي يعمل بها، ولكن لا يوجد ضمانات كافية لهذا التظلم، وهو ما يترتب عليه فصل أي موظف يتظلم، وبقاء الفاسدين والمرضي عنهم من قبل الأجهزة الأمنية. وأكدت أن القانون يمثل قنبلة، كلما طُبق على جهة حكومية، كلما انفجر موظفيها في وجه الحكومة، معربة عن تخوفها من أن تلجأ الحكومة لاستثناء بعض الجهات ذات القوى من القانون، وتطبيقه فقط على الضعفاء، مطالبة بإلغاء القانون وإجراء مشاورات من جديد لتعديل القانون رقم 47.