مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي    الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان    الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد    أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    ماس كهربائى وراء حريق مصنع ملابس بشبين القناطر.. والحماية المدنية تسيطر    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    القبض على شخصين استغلوا مشاجرة في المنيا للتحريض ضد الوحدة الوطنية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    العشق القاتل.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة في الهرم    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ويكيليكس البرلمان» يكشف إيجابيات وسلبيات قانون الخدمة المدنية
نشر في التحرير يوم 04 - 06 - 2015

صدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو البديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. يُطبق هذا القانون على 7 مليون موظف تقريبًا، ويعد ضمن سلسلة القوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، لإنجاح المؤتمر الاقتصادي.
ولم تعرض مسودة القانون على نقابات أو اتحادات، ولم ينشر سوى ملامح القانون عبر وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، رغم اعتراض هيئة النيابة الإدارية على المسودة لتعديها على اختصاصاهم، إلا أن القيادة السياسية لم تلتفت لتلك الانتقادات وأصرت على تمرير القانون.
وأثار ذلك القانون جدلًا كبيرًا، لإصداره دون حوار مجتمعي،
أهم ملامح القانون
التخلص من الجهاز البيروقراطي للدولة
مادة1: لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 27: ينظر فى أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، وإذا تبين أنه غير صالح للعمل، واقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.
مادة 28: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية المقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش، وللمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتم وضع مصير الموظف تحت أيدي رؤسائه بعد أن كان محميًا ولا يتم فصله إلا عن طريق المحكمة، ومن الملاحظ أن هناك محاولة للتشجيع علي الخروج إلى المعاش المبكر.
مادة 67: للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين الاستجابة لهذا الطلب.
وبالتالي نجد هنا أن الحكومة تحاول التخلص من الموظفين عبر تحفيزهم للخروج إلى المعاش المبكر، مثلما فعلت مع عمال المصانع لتفعيل مبدأ خصخصة الشركات والمصانع
التضييق علي عمل النقابات
صدر القانون دون عرضه على النقابات المعنية، في مخالفة صريحة وواضحة للحقوق المقررة للنقابات، والتي كان لابد من أخذ رأيها في القوانين التي تمس مصالح أعضائها.
أهم الاستثناءات التي تضمنها القانون
1. مستشارو النيابة الإدارية هم الفصيل الوحيد الذي عرض عليه القانون وتمت الاستجابة لطلباتهم قبل إصدار القانون.
2. الشرطة والجيش حيث تم إدراج مصابي العمليات الأمنية ضمن من سيكون لهم حصة في الوظائف دون تحديد عددها.
3. أجاز لرئيس الجمهورية في المادة 41، تحديد الحالات التي يراها للاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين حسبما يتراءى له
4. أجاز لرئيس الجمهورية في المادة 66، لاعتبارات يقررها مد الخدمة لشاغلي الوظائف الإدارية العليا لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
انتقاص الحقوق المادية للموظف المريض
طبقا لنص المادة 48، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص على أن يكون الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، والستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
تهميش دور النيابة الإدارية
تم منع النيابة الإدارية من ممارسة التحقيق في الشكاوى والبلاغات وتوقيع الجزاءات التأديبية، وإحالتها للجهة الإدارية المعنية، وهو ما يعد بيئة خصبة للفساد الإدارى وإهدار للمال العام للدولة.
التمييز بين العاملين طبقًا للدين
يستحق الموظف، طبقًا للمادة 49، إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج "تمييز بين الموظفين طبقًا للديانة".
وطبقًا للمادة 44، الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذكر في نفس المادة بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو ما يعني أن عطلات أعياد المسلمين بأجر كامل، ولكن لغير المسلمين فالأمر متعلق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
إهدار حقوق المرأة العاملة
على الرغم من زيادة مدة "إجازة الوضع" للموظفة العاملة بأجر إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر طبقًا للقانون القديم، إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل عن رعاية المرأة وتشجيعها ومساعدتها على التميز في عملها عبر توفير وسائل تسهل عليها تحمل مسئولية المنزل والأطفال الثقيلة مثل الحضانات، أو وسائل مواصلات وغيرها من الخدمات.
أهم المزايا التي تضمنها القانون
1. زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى إجازة الوضع للموظفة لتصبح 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر بأجر كامل وبحد أقصى 3 مرات خلال مدة عملها.
2. فتح الترقيات للموظفين بالكفاءات دون التقيد بالأقدمية، وهو ما يضاعف عدد علاوات الترقية للموظفين، بالإضافة إلى إنشاء وظيفة واحدة لكل وكيل وزارة دائم للوزارة بالمستوى الأول لتحقيق الاستقرار المؤسسي.
3. رفع العلاوة الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم، ويحددها مجلس الوزراء سنويًا بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد.
4. لا يجوز عمل الموظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الجهة منعًا لتضارب المصالح.
5. يحظر القانون على الموظف ممارسة العمل السياسي داخل الجهة الإدارية أو جمع تبرعات لصالح حزب معين أو الدعاية له كما كان يحدث سابقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.