تقدم محمد محمود رفعت 0 المحامي رئيس حزب الوفاق القومي ورأفت عبد العدل سيف 0 نائب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي و محمود محمد مجر 0 رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري بالدقهلية وعبد المجيد محمد راشد 0 أمين حزب الكرامة بالدقهلية و محمد طه الغمري 0 نقيب المحامين بالدقهلية ومحمد نبيل عبد الستار الجمل 0 المحامي و أحمد صبري أبو الفتوح 0 المحامي وفرج عبد العال الحداد 0 المحامى عن جبهة الإنقاذ القومي بالدعوى رقم 3143 لسنة 35 "ق" إلى المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة نائب رئيس مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية المنتخب بصفته والمستشار رئيس اللجنة القضائية للإشراف علي الاستفتاء ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته 0وذكروا فى دعواهم أنه بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المعلن إليه الأول بصفته الرئيس المنتخب القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 والذي ينص على أن تُجرى عملية الاستفتاء على الدستور بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم (73) لسنة 1956، المُشار إليه على مرحلتين وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات (القاهرة الإسكندرية الدقهلية الغربية الشرقية أسيوط سوهاج أسوان شمال سيناء جنوب سيناء0 المرحلة الثانية: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات (الجيزةالقليوبيةالمنوفية البحيرة كفر الشيخ دمياط الإسماعيليةبور سعيدالسويس مرسى مطروح البحر الأحمر الوادي الجديد بنى سويف الفيومالمنياالأقصر قنا )0 والثابت 00 أن سالف الذكر كان قد سبق له إصدار القرار رقم 310 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 10/9/2012 برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة 0 وقد جاء القرار الأخير والرقيم 416 لسنة 2012 مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 0 والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته 0 ومن ثم فان الطاعنون يطعنون علي القرار محل الطعن الماثل للأسباب الآتية : أولا : مخالفة القرار المطعون عليه لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي جري نصها علي أنه : (( 0000 ويعرض المشروع خلال خمسة عشرة يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه 00 )) 0 والثابت مما سلف ان النص جزم بضرورة عرض المشروع للاستفتاء خلال خمسة عشرة يوما وهي مدة لايجوز تجاوزها 00 ( وهو ما أعلنه المعلن إليه الأول ومساعدوه ) فإذا كان المعلن إليه الأول قد دعا لإجراء الاستفتاء يومي 15 و 22 ديسمبر 00 بفرض صحة إجراء الاستئناف علي يومين 0لكونه لايجوز من الأصل 0حيث يوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية علي مرة واحدة 0 ثانيا مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون لأسباب حاصلها : 1 نصت المادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي (يحدد القانون ..........................., ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة , وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , .......................... ) بما مفاده أن النص الدستوري أحال للقانون في شأن أحكام الاستفتاء وإجراءاته حتى إعلان النتيجة . وتنص المادة 22 فقرة 2 من القانون 46 لسنة 2011 علي : (أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور ) . وتنص المادة 24 فقرة (4) علي انه : ( ...................................ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية , وبما لا يجاوز ثلاثة لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا ) . وتنص الفقرة (5) من ذات المادة سالفة الذكر علي انه : (ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية ) وتنص المادة (37) من القانون سالف الذكر علي : (يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع , وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره ) . لما كان ذلك وكانت النصوص السابقة هي التي تنظم عملية الاستفتاء وكان القرار المطعون فيه بدعوة الناخبين للإستفتاء علي مرحلتين قد جاء مخالفا لنص المادة (37 ) من القانون 46 لسنة 2011 بتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفقا لمقصود النص يشترط : أ إعلان النتيجة خلال ثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء . ب بالنسبة للانتخابات : عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل وفقا للنظام الانتخابي المتبع . بما يقطع بأن النص فيما يتعلق بالاستفتاء يقصد علي سبيل القطع واليقين أن يتم الاستفتاء علي مرحلة واحدة وفقا لصراحة النص ومقصوده . ولما أراد المشرع أن يخصص حكما آخر للانتخابات أشار إلي حالة إجرائها علي عدة مراحل ولم يجمع معها الاستفتاء . بما مؤداه بطريق اللزوم أن الاستفتاء يجب أن يتم علي مرحلة واحدة كي يتم إعلان النتيجة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء . ومخالفة ذلك أثره بطلان نتيجة الاستفتاء . ثالثا : خلو ورقة الاستفتاء من بيان مايتم الاستفتاء عليه : الثابت أن ورقة الإدلاء بالصوت التي تم توزيعها داخل اللجان خلت من بيان أي دستور يتم الاستفتاء عليه ، خصوصا وقد صدرت عدة مسودات لذات الدستور 00 بما يقطع بأن الاستفتاء علي الدستور قبل نشره وإعلانه في الجريدة الرسمية وثبوت أنها مسودة الدستور الأخيرة 00 بل تردد أن هناك دستورا آخر سيتم إظهاره بعد الاستفتاء 0والمقرر أن المبادئ العامة في القانون المصري توجب أن تنصب الإرادة علي معلوم كي تكون صحيحة 00 وعرض ماتم علي الناخبين دون العلم بما حواه يبطل إرادة الناخب التي انصبت علي مجهول 00 بل في أفضل الأحوال تبطل إرادة الناخب التي تنصب علي مواد غير معروفة أو معلومة أو علي الأقل منشورة في الجريدة الرسمية لثبوت علم الناخبين به 0بما كان يوجب عرض مشروع الدستور كاملا مع ورقة الاستفتاء 0 وهو ما يبطل الإجراءات التي قام عليها الاستفتاء المزعوم 0 رابعا : غياب الإشراف القضائي عن الاستفتاء : والثابت أن أغلبية قضاة مصر وأعضاء هيئاتها القضائية أعلنوا امتناعهم عن الإشراف علي عملية الاستفتاء إرضاء منهم لضميرهم 00 باعتبارهم ضمير الشعب ووجدانه المعبر عن إرادته وإعلان نادي القضاة أن 90 % من القضاة لن يشرفوا علي الاستفتاء 00 وتكذيب نادي قضاة المنصورة بأن هناك 47 قاضيا تم إدراجهم في كشوف أسماء القضاة المشرفين علي الاستفتاء رغم اعتذارهم 0 خامسا : الإخلال بالمواعيد المقررة للإدلاء بالأصوات : ذلك ان الثابت أن هناك لجانا قامت بفتح باب اللجنة بعد الميعاد للتصويت 00 وبعضها قام بإغلاق باب التصويت قبل الموعد المقرر بمعرفة اللجنة المشرفة علي الاستفتاء 00 فقد أغلقت اللجان أبوابها دون إدلاء الناخبين بأصواتهم قبل الموعد المقرر 00 ومنعت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم علي النحو الثابت بحافظة مستنداتنا المرفقة بالأوراق 0 فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبدي بجلسة المرافعة . في الشق المستعجل لما كان نظام الاستفتاء منظما بنص الدستور والقانون وكان مجاوزة النصوص الحاكمة لعملية الاستفتاء تنال من شرعية النتيجة خاصة وأنها متعلقة بأول دستور لمصر بعد ثورة عظيمة دفع فيها الشعب الدماء الذكية , وكان القرار المطعون فيه قد خالف تلك النصوص مخالفة صريحة طبقا لمقصود صراحة النصوص . وحيث أن إجراء الاستفتاء مع تلك العيوب الجسيمة تصيب الدستور في شرعيته وحيث أن شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متوافران في هذه الدعوى بما يبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين المطعون علية وما يترتب علي ذلك من آثار . وبناء عليه يلتمس الطاعنون ..في الشق المستعجل بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين , الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 , والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الاستفتاء , علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان . وفي الموضوع :بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار .مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة