محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    رئيس كوريا الشمالية: استمرار دعمنا لموسكو    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :إشراف القضاة علي الاستفتاء
نشر في الزمان المصري يوم 09 - 12 - 2012

إن ماحدث من تعدي علي القضاء ودهس حصانته القضاة واستغلالهم بصورة غير مسبوقة سواء في عهد عبد الناصر او مبارك بل وصل الامر الي الادعاء عليهم بأن بعض المحاكم تسرب الاحكام واختتمها التيار الاسمي السياسي بمنع احدي سلطات الدولة من مباشرة عملها بالقوة وهو ما حدث امام المحكمة الدستورية العليا ان القضاة لا يقبلون الاهانة ةلا يرضي اي فرد من الشعب الوطني الاصيل هذة الاهانة للاحدي مؤسساتة الشامخة كما لايقبلون اي اهانة من اي سلطة مهما كانت للان القاضي الذي يقبل الاهانة لا يكون عادلا فكيف يقضي للغير ولا يقضي لنفسة ان الدعوة للاجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر تباين في مواقف القضاة بخصوص الإشراف على الاستفتاء، فالمجالس الخاصة أعطت موافقتها على الإشراف، لكن الجمعيات العمومية أخذت موقفًا رافضًا، "من المهم هنا الإشارة إلى أن الإعلان الدستوري الأول حدد انه يجب الإشراف القضائي على الاستفتاء، ويمكن للرئيس الجمهورية بما أنه يملك السلطة التشريعية أن يقوم بتعديل بسيط، يسمح بالاستعانة بأي هيئة أخرى تتيح إجراء الاستفتاء، إذن لن تكون هناك مشكلة".إذا كانت هناك موافقة من المجلس الأعلى للقضاء فلا يجوز للقاضي الرفض المطلق، إلا إذا كان هذا الرفض مسببًا بمرض أو ظرف طارئ يقبله المجلس". أن جانبًا كبيرًا من السادة القضاء يتم ندبهم من النيابات، وهؤلاء يكون العنصر الشخصي في الموافقة هو الحاكم، وأعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستحسم هذا الجدل، خاصة وأن الصورة الكلية مرتبكة، ولا أحد يستطيع – حتى الآن- أن يحدد إلى أي اتجاه ستنتهي الأمور، لكن في رأيي أن الاستفتاء سيتم بإشراف قضائي تام". إن ماصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو إرشاد للقضاة بالإشراف على استفتاء الدستور ، وماأصدره نادى القضاة مجرد توصية بعدم الإشراف ، ولا هذا ولا ذاك ملزم للقضاة المستقلون بحكم قانون السلطة القضائية ، والاعلان الدستورى االوحيد المستفتى عليه ووافق عليه الشعب لم ينص على إلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، وإنما نص على أن يتم بإشرافهم . ولما كان رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانات دستورية تناقض ماوافق عليه الشعب وتنتهك استقلال القضاء ، كما تم الاعتداء على حرمة أعلى محكمة فى مصر دون أن يتحرك أحد قيد أنملة ، فللقضاة مبررهم في عدم الإشراف لعدم التأكد من حمايتهم والخشية من التدخل فى إستقلالهم . أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية بموجب القانون المخولة بشئون القضاء والقضاة , وماصدر عنه خاص بموافقته على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء لايمنع القاضى من الاعتذار عن هذا الإشراف لأسبابه التى يقدرها المجلس الأعلى ، وبالنسبة لتوصية نادى القضاة فهو الممثل الشرعى لهم بوصفه المنتخب من قبلهم والاستجابة لها واجب أدبي ، والدستور اختار القضاة للإشراف علىى الانتخابات والاستفتاءات لضمان حسن سير العملية الانتخابية دون إلزامهم بهذا الإشراف. أن إشراف القضاة على الاستفتاءات والانتخابات موروث ثقافي للمجتمع المصري، وذلك للإيمان بنتيجتها وعدالتها ونزاهتها. وتابع: "المجتمع الدولي لن يعترف بالاستفتاء إذا ما أشرف عليه فئة أخرى غير القضاة، وذلك لكون إشراف القضاء المصري على الدستور يعطي مؤشرا بنزاهتها وحياديتها وإيمان المجتمع المصري بالنتائج التي أعلنت"، موضحا أن إشراف القضاة على العملية الانتخابية يصبغ عليها الشرعية المجتمعية والدولية في حالة إن جاءت النتيجة بنعم أنه لا يجوز قانونا إجراء الاستفتاء على الدستور على أكثر من مرحله أن الاستفتاء كالانتخابات الرئاسية تجب فيها وحدة التصويت للناحبين وذلك لأن إجراءها على مراحل سيؤدي إلى التأثير على أصوات الناخبين في المراحل التالية للمرحلة الأولى. "الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية ففي الانتخابات البرلمانية يختار الناخب من يمثله والذي لا يكون مترشحا في دائرة أخري وإن كان مرشحا على قوائم حزب لديه العديد من المرشحين على مستوى الجمهورية وفي كل المراحل أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات يجب ألا تؤثر مرحلة على أخرى وذلك لا يمكن ضمانته إذا ما أجريت على أكثر من مرحلة. أن المادة 61 من قانون السلطة الفضائية تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم بعدم الموافقة على ندب القضاة إلى أى عمل آخر، سواء قضائي او غير قضائي بما فيها الاشراف على الاستفتاءات أو الانتخابات . أن المادة المذكورة تشترط فى انتداب القضاة، موافقة ثلاث جهات على الندب وهى القاضي نفسه، والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل فيها القاضي ومجلس القضاء الأعلى وهو الذى يصدر باسمه قرار الندب، فإذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الاشراف على الاستفتاء، فلن يجد القاضي أمامه حلا، سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية، حتى لو وافق على الندب القاضي نفسه ومجلس القضاء الاعلى. أن هناك همسا بين القضاة بعضهم البعض، للجوء إلى تلك الحيلة القانونية، لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل بها القاضي، ومن هنا يعتبر طبقا لتفسير القانون رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة . إن مجلس القضاء الأعلى أو أية جهة فى الدولة لن تستطيع أن تجبر قاضيا على أن يشرف على الانتخابات أو يفعل شيئا خارجا عن إرادته. ، أن مجلس القضاء الأعلى من حقه أن يعلن قراراته لكن ليست من سلطاته أن يجبر قاضيا بالإشراف أو أداء عمل ليس قابلا له. ان مفهوم الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق فى الواقع لان النص الذى أورده الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 جعل عمليات الاقتراع والفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجرى تحت اشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العلُيا مع ان ذات المادة قررت ان تتولى لجنة عُليا ذات تشكيل قضائى كامل الاشراف على الانتخاب أو الاستفتاء لذلك جاء التغاير الذى أراده المشرع الدستورى فى التفرقة بين كون اللجنة العليا جميعها من القضاة واللجان الفرعية أضاف اليهم أعضاء من هيئات قضائية. بأنه لو أشرف على الاستفتاء اى موظف او احد من خارج السلطة القضائية يترتب عليه البطلان وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تبنى على أساسة الانتخابات.
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.