الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    الفيديو الذي هز الفيس، القبض على الأفارقة المعتدين على صاحب صالون حلاقة بالمنيرة    خناقة رشة مياه تنتهي بأسلحة بيضاء في المنيرة الغربية.. والأمن يضبط المتهمين    CNN: أمر عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    انهيار «قوس الحب» الشهير فى إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا    الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا    زعيم المعارضة الإسرائيلي يضع شروطًا تعجيزية للعفو عن نتنياهو    جوتيريش يطالب إسرائيل ب«التراجع فورًا» عن إجراءاتها في الضفة الغربية    تفرض إتاوات على السائقين.. ضبط المرأة «الفتوة» بالإسكندرية | فيديو    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    اول يوم رمضان 2026 في مصر.. اللجان الشرعية تستطلع الهلال اليوم    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    ضبط 4 متهمين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة    امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر.. الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراة بكلية الألسن بجامعة سوهاج    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    محافظ قنا في أول تصريحاته: مصلحة المواطن أولًا وخطة شاملة للنهوض بالخدمات    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه    تعدد مصادر الاستيراد ..جابر: استقرار سلاسل الإمداد.. وجاب الله: تغير ثقافة الشراء    رمضان 2026، طرح تتر مسلسل "مناعة" ل هند صبري من غناء حودة بندق (فيديو)    بعد 28 عاما من عرضها، فوازير "جيران الهنا" على نايل دراما في رمضان 2026    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ملحق دوري الأبطال    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    صحة سوهاج تُصدر وتُنفذ 12 ألفًا و598 قرار علاج على نفقة الدولة    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    تقرير - كلمة السر في البقاء.. ريال مدريد يربط مستقبل أربيلوا بدوري الأبطال    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    الفضيل المُنتظر    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرية الابداع في الدستور المصري
نشر في الزمان المصري يوم 16 - 02 - 2019

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ، ولا يجوز انتزاعها عن واقعها محددًا بمراعاة المصلحة المقصودة منها، وهى تعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها، ويفترض دومًا أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذًا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها، ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي وإطارًا لتحديد معناه.
وفى هذا السياق، فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر لها سلطة تقديرية في تحديد مدلول النصوص التشريعية ومدى اتفاقها مع الدستور. وبذلك يرجح الأساس الدستوري للنظام القانوني المصري يرجح تغليب النص الأعلى على التشريع – وهو نص الدستور – واعتبار التشريع المخالف له منسوخًا ضمنيًا بقوة الدستور اللاحق عليه.
واستقر القضاء المصري على أن الأصل في دور القاضي العادي هو استبعاد النصوص التشريعية المخالفة للدستور، ويتجلى ذلك من خلال حيثيات الأحكام التي تصدر، إذ أن للحكم منطوق يبدأ بالديباجة المعروفة وهي "حكمت المحكمة …" ويأتي في أخر الحكم القضائي، وتسبقه الحيثيات أو أسباب هذا الحكم بمعنى أكثر تفصيلا.
وترجع أهمية الحيثيات إلى حماية أطراف الدعوى من تحكم القاضي، بإلزامه الكشف عن العلة القضائية والاسباب التي انتهت به الى هذا القضاء، فضلا عن أن جميع ضمانات المحاكمة المنصفة، لا دليل على احترامها الا اسباب الحكم. وبخصوص تفسير التشريعات ونصوص الدستور وإنزالها على وقائع الدعوي، فلن يكشف عنها سوى هذه الحيثيات. على الرغم من تواتر الدساتير المصرية على حماية حرية التعبير والتي ينبثق منها الحق في النشر والابداع، إلا أن إقرار مادة لحرية الابداع في الدستور تطلب مناقشات مستفيضة، تصدرها الفنانون من اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والمعروفة بلجنة الخمسين، ولأول مرة في دستور جمهورية مصر العربية يتم النص على مادة مستقلة لحرية الإبداع. لم تُطلق هذه المادة حرية الابداع دون مُحددات،
وأقرت أن كل عمل فني أو أدبي او فكري يظل صاحبه محميا ولا تُطبق عليه أي عقوبة سالبة للحرية واستثنت الأعمال التي تحرض على عنف أو تمييز ما بين الأفراد. سخت هذه المادة من الدستور أي قانون يُعاقب الفنانين بالحبس طالما لم يؤدي عملهم بشكل مباشر الى عنف أو تمييز، فعلانية المنتجات الفنية سيظل لها الحماية واقصى عقوبة لها لن تتعدى الغرامة.
على الجانب الاخر تأتي مجموعة من النصوص الدستورية ترتكز عليها أحكام القضاء المصري لوقف العمل بنص حرية الإبداع، مثل المادة العاشرة من الدستور المصري الحالي، والتي نصها : " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
إن هذا الدستور يجئ في مقدمة الدساتير المصرية من حيث الاهتمام بقضايا الصحافة والاعلام بصفة خاصة، وقضية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة. فقد بلغ عدد المواد التي تناولت هذه القضايا 15 مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة 247 مادة.. فنصت المادة 54 على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس).
كما أكدت المادة 57 حرمة الحياة الخاصة وأنها مصونة لا تمس وأن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. أما حرية الاعتقاد فقد وصفها الدستور في المادة 64 بأنها مطلقة.
لكن المشرع الدستوري حرص على التأكيد في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، مما يعنى أن حرية الاعتقاد يجب ألا تنعكس آثارها السلبية على المجتمع. وأكد الدستور في المادة 65 أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
أما حرية الابداع الفني والأدبي. التي تعد جزءا أساسيا وجوهريا من حرية الرأي والتعبير، فقد أولاها المشرع الدستوري اهتماما كبيرا، فلأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يتم النص صراحة على أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
وقد جاء نص هذه المادة ليضع حدا لما كان يحدث من قبل أنصار الفكر المتشدد الذين امتلأت قاعات المحاكم، خلال أكثر من ربع قرن، بدعاواهم التي أقاموها ضد المبدعين، وكان معظم أصحاب تلك الدعاوى من المحامين الساعين للشهرة أو من موكليهم الذين اعتنقوا الأفكار الضالة والمتشددة.
أن حرية التعبير عن الرأي، فهي الحرية الأصل التي تتفرع منها العديد من الحريات كحرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات والنقابات، حرية الصحافة، حرية الإبداع وغيرها، فكل هذه الحريات هي وسائل للتعبير عن الرأي.
تضمنت مسودة الدستور حرية التعبير في مسودة الدستور في المادة (65) بصورة لا تختلف كثيرًا عما تضمنه دستور 2012، وذلك عندما نصت على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
أما بشأن حرية الإبداع، فقد تضمنت المادة (67) من الدستور النص على أن “حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها.
وللمحكمة في جميع الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة على التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون”.
قد ألزمت السلطة التشريعية بتعديل كافة المواد العقابية المقررة لعقوبات سالبة للحرية في قضايا التعبير عن الرأي بطريق الإبداع الفني والأدبي. هذا بالإضافة الى استلزام النص تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة وليس بطريق الادعاء المباشر الذي طالما استخدم في مواجهة الفنانين والمبدعين والكتاب وتوجيه اتهامات لهم بدعوى ازدراء الأديان والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.