الوفد الأمريكي يغادر باكستان بعد إعلان عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران    بعد فشل مفاوضات إسلام آباد.. الخطوة التالية مع إيران متروكة ل ترامب    استشهاد 5 أشخاص فى غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان    انطلاق عمليات التصويت فى الانتخابات التشريعية بالمجر وسط ترقب دولى لنتائجها    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    أسعار الذهب بمحافظة أسوان اليوم الأحد 12 أبريل 2026    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    طقس ربيعي مستقر في أسوان اليوم الأحد 12 أبريل 2026    هدى المفتي تستعد للسينما بفيلم ويك إند    أسعار الأسماك بأسوان اليوم الأحد 12 أبريل 2026.    في بيان رسمي.. الأهلي يرد بقوة على خطاب اتحاد الكرة بشأن التمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات    رسميا.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مواجهة سموحة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    أستراليا تدعو لاستمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    عيد ميلاد صاحبة السعادة.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شارك في القداس.. وزير العمل يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    عمرو حمزاوي: نتنياهو جر ترامب للحرب.. وأمريكا أخطأت في رهانها على استسلام إيران    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية بالدقهلية تزامنًا مع شم النسيم    «صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد.. قوافل علاجية بالمجان لتأمين احتفالات عيد القيامة| صور    عيد الربيع يعزز الطاقة الإيجابية للأطفال والأسر    النائب محمد سمير: 5% من المصريين قادرون على التبرع بمليون جنيه والمساهمة في سداد الديون الخارجية    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن حالة والده: ننتظر نتيجة التحاليل لتقييم إمكانية فصله عن التنفس الصناعي    بمشاركة يونانية: إحياء عيد تأسيس مدينة الإسكندرية في احتفالية كبرى    محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير بشمال المحافظة    فيديو| ضبط المتهم بدهس دراجة نارية تقودها سيدة بالإسكندرية    قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وتحرير 106 مخالفات بالدقهلية    ضبط 1250 عبوة منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بمرسى مطروح    سيد معوض ومصطفى عبده: سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي    من أجل أمومة آمنة، متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟    رسالة وداعية لبطريرك الكنيسة الكلدانية قبيل مغادرته بغداد    أسقف الدول الإسكندنافية يستقبل سفيرة مصر بالسويد لتهنئته بعيد القيامة    التضامن تتابع تداعيات إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي    عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    في أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداسات عيد القيامة    خبيرة اجتماعية: الفضفضة الأسرية على السوشيال ميديا حرية شخصية ومتنفس للمرأة    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    ابتزاز وتشويه| خبيرة: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية الأسرية وتزيد حدة النزاعات    أوسكار رويز يوضح الاختلاف بين ركلتي الأهلي ضد سيراميكا والمصري أمام بيراميدز    وزير المالية: اقتصادنا يتحسن تحسنا كبيرا ومؤثرا.. والدين المحلي للناتج القومي تراجع 14%    شركة مياه الشرب بسوهاج تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد    إصابة اثنين من عمال البناء إثر انهيار سقالة في مطروح    مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد القيامة    الأربعاء.. "الموسيقى النفسية الواقعية" ورشة في بيت السناري    كابتن أحمد يونس: التوعية بالتوحد مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن أي قضية إنسانية    محلل سياسي يكشف أسرار الدور الروسي والصيني في دعم إيران وحماية مصالحها    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    أحمد بلال: ناصر منسى مهاجم على قده.. وجماهير الأهلى لن تتقبل خسارة لقب الدورى    بنك QNB مصر يحقق قفزة تاريخية في الأرباح بنمو 33%    وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وزارة الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة أساء معاملة سائح بقرار حاسم    وزير المجالس النيابية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية    محافظ بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة خلال قداس الكنيسة المطرانية    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :حرية الابداع في الدستور المصري
نشر في الزمان المصري يوم 16 - 02 - 2019

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ، ولا يجوز انتزاعها عن واقعها محددًا بمراعاة المصلحة المقصودة منها، وهى تعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها، ويفترض دومًا أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذًا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها، ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي وإطارًا لتحديد معناه.
وفى هذا السياق، فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر لها سلطة تقديرية في تحديد مدلول النصوص التشريعية ومدى اتفاقها مع الدستور. وبذلك يرجح الأساس الدستوري للنظام القانوني المصري يرجح تغليب النص الأعلى على التشريع – وهو نص الدستور – واعتبار التشريع المخالف له منسوخًا ضمنيًا بقوة الدستور اللاحق عليه.
واستقر القضاء المصري على أن الأصل في دور القاضي العادي هو استبعاد النصوص التشريعية المخالفة للدستور، ويتجلى ذلك من خلال حيثيات الأحكام التي تصدر، إذ أن للحكم منطوق يبدأ بالديباجة المعروفة وهي "حكمت المحكمة …" ويأتي في أخر الحكم القضائي، وتسبقه الحيثيات أو أسباب هذا الحكم بمعنى أكثر تفصيلا.
وترجع أهمية الحيثيات إلى حماية أطراف الدعوى من تحكم القاضي، بإلزامه الكشف عن العلة القضائية والاسباب التي انتهت به الى هذا القضاء، فضلا عن أن جميع ضمانات المحاكمة المنصفة، لا دليل على احترامها الا اسباب الحكم. وبخصوص تفسير التشريعات ونصوص الدستور وإنزالها على وقائع الدعوي، فلن يكشف عنها سوى هذه الحيثيات. على الرغم من تواتر الدساتير المصرية على حماية حرية التعبير والتي ينبثق منها الحق في النشر والابداع، إلا أن إقرار مادة لحرية الابداع في الدستور تطلب مناقشات مستفيضة، تصدرها الفنانون من اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والمعروفة بلجنة الخمسين، ولأول مرة في دستور جمهورية مصر العربية يتم النص على مادة مستقلة لحرية الإبداع. لم تُطلق هذه المادة حرية الابداع دون مُحددات،
وأقرت أن كل عمل فني أو أدبي او فكري يظل صاحبه محميا ولا تُطبق عليه أي عقوبة سالبة للحرية واستثنت الأعمال التي تحرض على عنف أو تمييز ما بين الأفراد. سخت هذه المادة من الدستور أي قانون يُعاقب الفنانين بالحبس طالما لم يؤدي عملهم بشكل مباشر الى عنف أو تمييز، فعلانية المنتجات الفنية سيظل لها الحماية واقصى عقوبة لها لن تتعدى الغرامة.
على الجانب الاخر تأتي مجموعة من النصوص الدستورية ترتكز عليها أحكام القضاء المصري لوقف العمل بنص حرية الإبداع، مثل المادة العاشرة من الدستور المصري الحالي، والتي نصها : " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
إن هذا الدستور يجئ في مقدمة الدساتير المصرية من حيث الاهتمام بقضايا الصحافة والاعلام بصفة خاصة، وقضية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة. فقد بلغ عدد المواد التي تناولت هذه القضايا 15 مادة من إجمالي مواد الدستور البالغة 247 مادة.. فنصت المادة 54 على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس).
كما أكدت المادة 57 حرمة الحياة الخاصة وأنها مصونة لا تمس وأن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. أما حرية الاعتقاد فقد وصفها الدستور في المادة 64 بأنها مطلقة.
لكن المشرع الدستوري حرص على التأكيد في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون، مما يعنى أن حرية الاعتقاد يجب ألا تنعكس آثارها السلبية على المجتمع. وأكد الدستور في المادة 65 أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
أما حرية الابداع الفني والأدبي. التي تعد جزءا أساسيا وجوهريا من حرية الرأي والتعبير، فقد أولاها المشرع الدستوري اهتماما كبيرا، فلأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يتم النص صراحة على أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
وقد جاء نص هذه المادة ليضع حدا لما كان يحدث من قبل أنصار الفكر المتشدد الذين امتلأت قاعات المحاكم، خلال أكثر من ربع قرن، بدعاواهم التي أقاموها ضد المبدعين، وكان معظم أصحاب تلك الدعاوى من المحامين الساعين للشهرة أو من موكليهم الذين اعتنقوا الأفكار الضالة والمتشددة.
أن حرية التعبير عن الرأي، فهي الحرية الأصل التي تتفرع منها العديد من الحريات كحرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات والنقابات، حرية الصحافة، حرية الإبداع وغيرها، فكل هذه الحريات هي وسائل للتعبير عن الرأي.
تضمنت مسودة الدستور حرية التعبير في مسودة الدستور في المادة (65) بصورة لا تختلف كثيرًا عما تضمنه دستور 2012، وذلك عندما نصت على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
أما بشأن حرية الإبداع، فقد تضمنت المادة (67) من الدستور النص على أن “حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها.
وللمحكمة في جميع الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة على التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون”.
قد ألزمت السلطة التشريعية بتعديل كافة المواد العقابية المقررة لعقوبات سالبة للحرية في قضايا التعبير عن الرأي بطريق الإبداع الفني والأدبي. هذا بالإضافة الى استلزام النص تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة وليس بطريق الادعاء المباشر الذي طالما استخدم في مواجهة الفنانين والمبدعين والكتاب وتوجيه اتهامات لهم بدعوى ازدراء الأديان والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.