مواده حققت طموحات وامال المثقفين والمبدعين في مصر، واقرت بشكل واضح وصريح مدنية الدولة، وتشجع الابداع والفكر والفن الراقي..بهذه الكلمات وصف بعض المثقفين والمبدعين دستور مصرالجديدة الذي تم الانتهاء من اعداده..حيث يقول د.جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق ان المادة الخاصة بحرية الابداع الفني والادبي وحرية الفكر والتعبير تحقق امال كل المثقفين من حيث اعطائهم الحرية الكاملة حتي يستطيعوا الابداع فالمواد تكفل جميع الحريات التي ترضي المثقفين والمبدعين علي اختلاف انواعهم..واكد علي ان المادة 67 والتي تكفل حريةالإبداع الفني والأدبي، وتلزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ،وتوفير وسائل التشجيع اللازم لذلك، وهي من احسن المواد التي اقرها الدستور الجديد وهوما يليق بالدولة المدنية التي نتمني وجودها كاملة بمصر. واشار انه لا يوجد وجه للمقارنة بين الدستور الجديد ودستور 2012 الذي كتبه الاخوان المسلمين التي كانت مواده قامعة لحرية الفكر والتعبير. واشاد الفنان عزت العلايلي بالمواد 67و65 المتعلقة بحرية الابداع الفني والادبي واكد ان حرية الابداع هي من اهم الاشياء للمجتمع المتحضر خاصة في الوقت الذي نعيشه..مشيرا الي ان الفن والثقافة هم من يقومون ببناء حضارة للمجتمع موضحا ان من الاساسيات ان تكون هناك مادة في الدستور لحرية الابداع والتي تعكس احترام الدولة لكل الفنانين والمبدعين لافتا النظر الي حدوث طفرة كبيرة بين دستور 2012 القامع للحريات والدستور الجديد. ورحب الناقد الفني محمد كمال بالدستور الذي أكد علي حرية الابداع وحماية الملكية الفكرية وتميزت مواده بالصياغة المحكمة الواضحة والجمل المحددة المفيدة موضحا أنه لامبرر لمخاوف بعض المثقفين من جزء بالمادة " 67 "التي تنص علي:" حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازم لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أوضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أوالأدبي أوالفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أوالتمييز بين المواطنين أوالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وأضاف أن تفسير المادة يعني أنه لا ابلاغ عن ايقاف مادة فنية الا عن طريق النيابة العامة ولكن هناك حريات اللجنة ملتزمة بها وفق نصوص مواد سابقة مثل المادة 64 التي تنص علي أن "حرية الاعتقاد مطلقة "والمادة 65 التي تكفل " حرية الفكر والرأي" ، والمادة66 الخاصة بحرية البحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة علي الغاء عقوبة الحبس. وأكد الناقد أنه لا يوجد ابداع مطلق إلا بفهم واع للتراث الشعبي واحساسا بالمسئولية المجتمعية والتزاما بالعقد الاجتماعي لحماية المقدسات والتراث.