رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    حقيقة حظر حركة المواطنين ومنح إجازة غدا للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة لمدة 15 يوما    محافظ الدقهلية يزف بشرى سارة لأهالي طلخا: استحداث خطوط مواصلات جديدة بتعريفة 5 جنيهات    انقطاع التيار عن وسط السلوم غدًا لإحلال لوحة توزيع الكهرباء    إسرائيل تخطر شركات الطيران بتمديد إغلاق مطار بن جوريون حتى 16 أبريل    الجفالي سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة ال14    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك للمرة ال14    رجال الشرطة يواصلون جهودهم لمساعدة المواطنين في مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل عروض الفني للمسرح واستكمالها الجمعة المقبل    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    طريقة عمل صينية البطاطس البيورية باللحمة في الفرن    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    حكاية محمد صلاح بين أساطير الدوري الإنجليزي التاريخيين . بالأرقام    رئيس شل: أوروبا قد تواجه نقصا فى الوقود خلال أيام بسبب تداعيات أزمة الشرق الأوسط    الإدارية العليا: الأقدمية والكفاءة أساس الندب للوظائف القيادية    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    السعودية تؤكد أهمية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة    محافظ أسيوط يقرر إلغاء رسوم انتظار السيارات بكورنيش الترعة الإبراهيمية    قضايا مُنتظرة على الزمالك في فيفا ..تعرف عليها    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية الربع الثالث من 2025    محافظة قنا تطلق مشروع «تكويد الأشجار» وتكثف حملات التوعية    سبوبة الشهادات المضروبة.. سقوط "أكاديمية الوهم" لبيع المستقبل بالعمرانية    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    برلمانيون: رسائل الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية تبعث رسائل طمأنة    تأجيل عروض البيت الفني للمسرح بسبب الأحوال الجوية.. واستئنافها الجمعة المقبلة    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    مصطفى كامل: خروج هاني شاكر من العناية المركزة وبدء مرحلة العلاج الطبيعي    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    إسرائيل ترفع سقف استدعاء الاحتياط ل400 ألف جندي وتمدد الطوارئ    "اطمئن"..لماذا لا تتأثر مصر بالإشعاعات رغم كل ما يحدث في المنطقة؟    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    قاليباف ل واشنطن: لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا    بالصواريخ العنقودية.. ضربات إيران تستهدف كامل الجغرافيا الإسرائيلية    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدٍ على سيدة بكفر الشيخ    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    "التربية والتعليم" تحدد ضوابط صرف مكافآت العاملين بالمدارس الرسمية للغات    حكاية المصريين القدماء    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    ريمونتادا شتوية قاسية في الربيع، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول تضرب مصر، ثلوج في هذه المناطق، وتحذير من رياح مثيرة للأتربة    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر الباب الثالث للحقوق والحريات من مسودة الدستور قبل التصويت عليه

تنشر "الوطن" الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامه من مسودة الدستور والتي سيبدأ التصويت عليها السبت القادم.
مادة "51"
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
مادة 52"
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة "53"
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب
الدين او العقيدة او الجنس او الأصل، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او الجغرافى او لأى سبب اخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء
مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
مادة "54"
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض
على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال
بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ نُدب له محام مع توفير
المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال
اسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم
الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة
بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا
بحضور محام موكل او منتدب.
) مادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز
تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى
أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة،
تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو
التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
) مادة ) 56
السجن دار إصلاح وتأهيل.
تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة
الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.
وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد
الإفراج عنهم.
) مادة ) 57
للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى إستخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
) مادة ) 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا
مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،
وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى
المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
) مادة ) 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على
أراضيها.
) مادة ) 60
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.
ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر
الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 61 مستحدثة
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته
أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع
بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
) مادة ) 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى
جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط
بالتقادم.
) مادة ) 64
هذه المادة لاتزال قيد المناقشة
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
)وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية (
) مادة ) 65
حرية الفكر، والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل
التعبير والنشر.
) مادة ) 66
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم
والعمل علي تطبيقها.
مادة67
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين
وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب
بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليهم بتعويض جزائى للمضرور إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقا للقانون.
) مادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من
مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين
بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها، وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب العلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا .
و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار
الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل
والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
مادة 69مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
مادة 70 مستحدثة
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.
) مادة ) 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او
اغلاقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية،أما الجرائم المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد فيحدد عقوباتها القانون .
ماده 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الأراء والإتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
) مادة ) 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
) المادة ) 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى
طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.
) المادة ) 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.
ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات "للشرطة والقوات المسلحة" داخل الهيئات النظامية.
) المادة ) 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانيين المتعلقة بها .
.
) المادة ) 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام
وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة.
مادة 79 مستحدثة
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجيى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال
) مادة ) 80
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ،
وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ،
وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.