"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي للمرأة" بقيمة 663 مليون جنيه    تعليم البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني - صور    رفع 150 طنًا من المخلفات في حملات نظافة مكبرة بالجيزة    تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 8 مايو 2025    منصة "إكس" تحجب حساب عمدة إسطنبول المسجون في تركيا    لا نعلم مصير 3 منهم.. إسرائيل تكشف مستجدات وضع الأسرى في غزة    سفير أوكرانيا: انتهاء الحرب العالمية لحظة فاصلة في التاريخ الإنساني    كيف يؤثر نهائي دوري أبطال أوروبا على صراع الكرة الذهبية؟    وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدان مركز التنمية الشبابية شرق النيل -صور    قيده بالحبل وهدده بالكلاب.. السجن 10 سنوات لميكانيكي هتك عرض شاب بالإسكندرية    "أولياء أمور مصر" يطالب بتفعيل مبادرة "معلم في الخير" لدعم طلاب الشهادات    ضوابط امتحانات المصريين بالخارج للفصل الدراسي الثاني 2025    بعد 18 يوم من وفاته.. تشييع جثمان صبحي عطري غدًا ب دبي    طارق الشناوي: "بوسي شلبي كانت دوما بجوار محمود عبدالعزيز باعتبارها زوجته.. وهذه شهادة حق"    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    «اللي في قلبهم على لسانهم».. 5 أبراج لا تعرف المجاملة    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    طب عين شمس: 5 خطوات لضمان نظافة الأيدى بعد غسليها    هل التوتر يسبب أمراض رئوية مزمنة؟    شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام سيراميكا مع أيمن الرمادى    رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان إلى 541 مليون شهادة    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    دمياط تحيي ذكرى انتصارها التاريخي بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    ياسمينا العبد ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090 الليلة    رئيس جامعة العريش يكرم الطلاب المشاركين في الكشافة البحرية    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقى محافظ طوكيو لبحث التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشهد توقيع اتفاقية للتعاون التقني بين مجموعة السويدي ومركز (سيرسي) الإسباني لأبحاث موارد الطاقة    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تكثيف جهود البحث عن فتاة متغيبة منذ يومين في القليوبية    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة لقمة السلة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    شي وبوتين يعقدان محادثات في موسكو بشأن خط أنابيب الغاز والحرب في أوكرانيا    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق محمود: إعلان العليا للانتخابات بحيثيات منع الإخوان من الترشح
نشر في الواقع يوم 17 - 04 - 2014

صرح طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أنه قد تم اليوم إعلان كل من السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزامهم بعد قبول أوراق الترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء سواء المنتمين فعلياً أو من يثبت إنتماءه لها أو المنشقين عنها .
وصرح طارق محمود بأنه بموجب هذا الإعلان فإن المعلن اليهم جميعاً ملتزمين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم قبول أوراق مرشحي الإخوان وحول عن ما إذا كانت هيئة قضايا الدولة سوف تقوم بإستئناف هذا الحكم صرح طارق محمود ان هيئة قضايا الدولة قد أعلنت أنها لن تقوم بإستناف هذا الحكم لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية . وأكد طارق محمود في تصريحاته أن المنتمين للجماعة الإرهابية ليس لهم الحق في إستئناف هذا الحكم لأنهم لم يختصموا أصلاً في هذه الدعوى . وشدد على ضرورة تطبيق الحكم طبقاً لما ورد بأسبابه تفصيلاً .
حيثيات الحكم فى القضية
وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية مدنى مستعجل»، قد اودعت الاربعاء برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات ، فى القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
واستندت المحكمة فى قرارها على، المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب.
وأضافت المحكمة، ان الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان.
وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، او ذى طابع عسكرى، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على اساس دينى، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.
وتتابع المحكمة حيثياتها، بأن الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير فى مركز قانونى سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد فى الفقه، قبول هذه الدعوى.
وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائى، والأثر القانونى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوى على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبرى، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد ان المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق فى قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وقُدمت للمحكمة حافظتى مستندات تضمنا، صورة ضوئية من بيان الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3331 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، بالإضافة لصورة لحكم محكمة جنح مستعجل القاهرة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.