سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات الحكم بمنع الإخوان من "الترشح": "جماعة إرهابية" قامت على أساس ديني المحكمة استندت إلى قرار مجلس الوزراء بتنفيذ حكم "اعتبار الإخوان جماعة إرهابية"
أودعت محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، حيثيات حكمها في القضية رقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بعدم قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وقالت هيئة المحكمة، في حيثيات الحكم، إنها استندت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار، وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب، ونص المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها. وأضافت المحكمة: أن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق أن الدولة اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشح أي من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان. وأضافت هيئة المحكمة في الحيثيات: "أن نص المادة 74 من الدستور، التى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري، يؤكد الحكم"، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة. وأكدت هيئة المحكمة: أن الأثر القانونى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوى على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبرى، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد أن المدعى عليه الثالث، وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق فى قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.