إنفردت "صوت الأمة " بحيثيات حكم منع الإخوان من الترشح لأى إستحقاق إنتخابى . حيث أكد مقيم الدعوى المحامى السكندرى "طارق محمود" أنه قد تم اليوم إعلان كل من المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزامهم بعد قبول أوراق الترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء سواء المنتمين فعلياً أو من يثبت إنتماءه لها أو المنشقين عنها . وأضاف بأنه بموجب هذا الإعلان فإن المعلن اليهم جميعاً ملتزمين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بعدم قبول أوراق مرشحي الإخوان. وحول عن ما إذا كانت هيئة قضايا الدولة سوف تقوم بإستئناف هذا الحكم أشار إلى أن هيئة قضايا الدولة قد أعلنت أنها لن تقوم بإستناف هذا الحكم لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية . وأن المنتمين للجماعة الإرهابية ليس لهم الحق في إستئناف هذا الحكم لأنهم لم يختصموا أصلاً في هذه الدعوى . وشدد على ضرورة تطبيق الحكم طبقاً لما ورد بأسبابه تفصيلاً . وأودعت محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية مدنى مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات ، فى القضية رقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. واستندت المحكمة فى قرارها على، المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب. وأضافت المحكمة، ان الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان. وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، او ذى طابع عسكرى، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على اساس دينى، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة. وتتابع المحكمة حيثياتها، بأن الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير فى مركز قانونى سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد فى الفقه، قبول هذه الدعوى. وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائى، والأثر القانونى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوى على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبرى، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد ان المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق فى قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وقُدمت للمحكمة حافظتى مستندات تضمنا، صورة ضوئية من بيان الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3331 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، بالإضافة لصورة لحكم محكمة جنح مستعجل القاهرة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.