ضوابط العمرة 2026.. إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة البرامج بالجنيه    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الرادارات ترصد 42 ألف مخالفة سرعة.. جهود المرور في 24 ساعة    بدائل الثانوية 2025.. كل ما تود معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    المجر: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى والناتو يضع الكتلتين فى حالة حرب مع روسيا    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع رئيس هيئة الطاقة الصينية سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات الصينية    طقس الأيام المقبلة| موجة لاهبة ترفع الحرارة ل40 درجة بالقاهرة    العثور على جثة عامل داخل منزله فى قنا    باسل رحمى:جهاز تنمية المشروعات قدم 57.5 مليار جنيه تمويلات للمشروعات خلال 11 عام    "جريئة".. أحدث ظهور ل منة فضالي والجمهور يغازلها (صور)    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    مقررة أممية: الحديث عن وجود "حق بالصحة" بقطاع غزة بات مستحيلا    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 27 يونيو 2025    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مروة عبدالمنعم تكشف عن إصابتها ب «فوبيا».. والجمهور: «مش لوحدك»    صداع مؤجل    هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟. أمين الفتوى يكشف    محافظ أسيوط: استلام شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتوزيعها على المستحقين    إنجاز بحثى لأساتذة قصر العينى يكشف مجموعة نادرة من اضطرابات الكبد الوراثية    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    توقيع الكشف على 872 مواطناً في قافلة طبية بشمال سيناء    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 27 يونيو فى الأسواق بمحافظة الأقصر    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    حملة قومية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار تبرعك بالدم حياة    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل جمعية الأخوان المسلمين في ضوء القانون
نشر في الواقع يوم 12 - 09 - 2013

أعلن احمد الفضالي عضو مجلس أداره الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، إن الاتحاد وافق اليوم الخميس، علي حل "جمعيه الإخوان المسلمين" نظرًا لمخالفتها نصوص المادة 42 من قانون الجمعيات الاهليه رقم 84 لسنه 2002. وأشار الفضالي في بيان له اليوم الخميس إلي إن الاتحاد اخطر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بهذه الموافقة لسرعه استصدار قرار بحل الجمعية أو اللجوء إلي القضاء لاستصدار هذا القرار. وأكد إن هذا القرار يأتي في ضوء ارتكاب تنظيم "الإخوان" لجرائم قتل والشروع في القتل وممارسه العنف ضد المواطنين، واستخدام مقار "جمعيه الإخوان المسلمين" لتمرير الاسلحه والذخائر وتامين وجود ميليشيات مسلحه. إن "جمعيه الإخوان خالفت عقد تأسيسها ومارست نشاطاً محظورا، إن وزاره التضامن الاجتماعي أرسلت لها خطابًا بالمخالفات"."منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن تم تأسيس أكثر من 12 ألف جمعيه في ظل غياب امني، وانه لا بد من مراجعته".
إن اللجنة القانونية التي أعدت مذكره بشان حل جمعيه الإخوان المسلمين، قامت اليوم بعرض ما انتهت إليه علي مجلس أداره الاتحاد، موضحًا انه ثابت من الأوراق إن وزاره التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مره المسئول عن الجمعية إلا انه لم يحضر. انه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، إن جمعيه الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف. إن مجلس أداره الاتحاد العام للجمعيات، انتهي إلي انه أحال الموضوع برمته إلي الجهة الاداريه (وزاره التضامن الاجتماعي)، كجهة اختصاص، خصوصًا إن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له. يذكر إن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، دعا مجلس الاداره لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشه تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي في حل جمعيه الإخوان بناء علي طلب وزاره التضامن الاجتماعي، بعد إن أرسلت وزاره التضامن، خطابًا إلي الاتحاد العام للجمعيات لإبداء راية في حل جمعيه الإخوان، بسبب قيامها بإعمال مخالفه لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، لكن الظروف الاستثنائية تولد شرعيه استثنائية ومصر الآن تمر بظروف تهدد الأمن العام والسلم الأهلي وامن الدولة لذلك يمكن للدولة إن تقوم باتخاذ فرارات استثنائية"، إن هناك العديد من الدول تقوم بإصدار قوانين غير تشريعيه وغير دستوريه في مثل هذه الظروف وحين تنتهي هذه الظروف تعود الدولة لإصدار القوانين الدستورية من جديد. هذه الجماعة ليس لها صفه قانونيه وهي كيان فعلي وليس كيانا قانونيا ولسنا في حاجه لحكم قضائي لحلها ويكفي إن تمنع من ممارسه أي نشاطات".إن حل جمعيه الإخوان المسلمين يستلزم حكمًا قضائيًا. تأسست جماعة الاخوان المسلمين في مارس العام 1928م وعملت حتى مايو 1929م كجمعيةٍ غير مُسجَلة رسميًا ولما احتاجت الجمعية لانشاء مقر لها ومسجد ومدرسة لتمارس أنشطتها تمَ تسجيل الجمعية في سجلات وزارة الداخلية; التي كانت الجهة المنوط بها عمل الجمعيات وكانت الجمعيات تميز نفسها عن الأحزاب بأن تذكر في قوانينها الداخلية أنه لا علاقةَ لها بالعمل السياسي وعلى ذلك عندما صدر أول ترخيص رسمي للجماعة العام 1930م نُص فيه أن الجمعية لا تعمل بالسياسة ولما عُدِل في العام 1932م نص على ذات الأمر وكان المقصود هو السياسة الحزبية أو بمعنى أوضح أنها ليست حزبًا من الأحزاب السياسية.
ولما كانت جماعة الاخوان تتلقى المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية فقد دعا البنا لجمعيةٍ عموميةٍ لهيئة الاخوان وأصدروا لائحة جديدًة للنظام الأساسي للاخوان المسلمين في 8 سبتمبر 1945م تمَ فيه تعريف جماعة الاخوان وللمرة الأولى في قانونهم بأنها هيئة اسلامية جامعة تعمل لتحقيق أغراضٍ علميةٍ وعمليةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وخيريةٍ وكذلك أغراض قومية وانسانية عالمية.
وبسبب ذلك حدث خلافٌ بين الحكومة والاخوان لأن قانون الاخوان الداخلي أعطي لهم أكثر بكثير من المسموح به في قانون الجمعيات ورأت الوزارة أن تستفتي قلم هيئة قضايا الحكومة في صفة الاخوان المسلمين القانونية وتكييف شخصيتهم المعنوية فقرر قلم الحكومة في فتواه أن الاخوان المسلمين هيئة دينية اجتماعية سياسية وأن قانون الجمعيات الخيرية لا ينطبق عليها لأنه لا ينظم الا نشاطًا واحدًا من أنشطة الاخوان وهو البر والخدمة الاجتماعية وبناءً على ذلك نظَم الاخوان نشاطهم في البر والخدمة الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون وسجلوا قسم البر والخدمة الاجتماعية كجمعيةٍ مستقلةٍ اداريًا عن الاخوان المسلمين وأصبحت فروع ذلك القسم فروعا للجمعية كما سجلوا فرق كشافتهم وجوالتهم بجمعيةِ الكشافة الأهلية طبقًا لأحكام قانونها وكذلك سجلوا شركة المعاملات الاسلامية في المحكمة المختصة وفي حدود قانون الشركات وبالتالى أصبح للجماعة طبقا لهذه الفتوى وضعا قانونيا محددا.
حل بقرار عسكري
كانت تلك الكيانات مستقلة عن بعضها من الناحية القانونية وكان الاخوان يشعرون بالتكامل بين تلك الكيانات وليس التناقض لذلك لم يظهر أي نوعٍ من التفكك في صفوف الاخوان رغم تعدد تلك الكيانات وكان المرشد على رأس الكيان الأول لأن الحركة من خلاله كانت هي الأوسع والأرحب ولم يشذ أي فرد من أفراد الاخوان من قادة الكيانات الأخرى عن الخط العام للجماعة.
في 8 ديسمبر العام 1948م أصدر رئيس الوزراء النقراشي باشا القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م بحل جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة أموالها واستند في اصدار هذا الأمر الى البند الثامن من المادة الثالثة من القانون 15 لسنة 1923م الخاص بالأحكام العرفية وقام الدكتور عبد الكريم محمد منصور وزكريا عبد الرحمن باعتبارهما أعضاء في جماعة الاخوان برفع دعوى رقم 176 لسنة 3 قضاء اداري وتم ايداع صحيفة الدعوى في 3 يناير 1949م وطالبا فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري وقد انضم اليهما البنا في جلسة 11 يناير 1949م وطلب من المحكمة قيده خصمًا ثالثًا باعتباره رئيس الهيئة ولكن محامي الحكومة دفع بعدم قبول الدعوى لأن المدعين ليست لهما صفة التقاضي عن الهيئة لأن هذه الصفة لا تثبت الا لرئيس الهيئة أو سكرتيرها العام وأن رئيس الهيئة "البنا" لا يجوز قبول طلبه لأنه استند الى دعوى غير مقبولة.
أقام البنا وسكرتير الجماعة عبد الحكيم عابدين دعوى أخرى في 13 يناير 1949م برقم 190 لسنة 3 قضاء اداري طالبا فيها بوقف تنفيذ القرار العسكري رقم 63 لسنة 1948م والأوامر المترتبة عليه على سبيل الاستعجال أما في الموضوع فطالبا بالغاء تلك الأوامر واستمرت الدعوى في التداول في القضاء الاداري حتى سقوط حكومة الأحرار الدستوريين.
تولت السلطة حكومة الوفد فقامت بالافراج عن المعتقلين وأصدرت القرار بقانون رقم 50 لسنة1950 الذي مد العمل بالأحكام العرفية لمدة العام أو للمدة التي تنتهي فيها الحكومة من اصدار قانون الجمعيات لأن الغاء الأحكام العرفية كان يعني سقوط القرار بحل الاخوان الصادر من الحاكم العسكري مستندًا فيه لتطبيق الأحكام العرفية كما حاول فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والرجل القوي في حكومة الوفد آنذاك بيع المركز العام للجماعة في المزاد العلني لكنه عدل عن ذلك وحوَله الى قسم شرطة الدرب الأحمر ليكون ملكا للدولة ثم أصدرت حكومة الوفد بعد ذلك قانون الجمعيات في 26 أبريل 1951م بشأن الجمعيات ذات الأغراض الاجتماعية والدينية والأدبية وكان الغرض منه تحويل الاخوان الى جماعةٍ دينيةٍ بعيدة عن السياسة الا أن قرار محكمة القضاء الاداري الصادر في 17سبتمبر 1951م لم يُمكِن حكومة الوفد من تنفيذ مخططها اذ قرر أن جمعية الاخوان تكوَنت في ظل الحق الأصيل في تكوين الجمعيات الذي أعلنه دستور 1923م وقرر قيامه فاكتسبت صفتها القانونية كما تمتعت بشخصيتها المعنوية من تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية الى كل هيئة استوفت عناصرها وتوافرت لها مقوماتها من إرادة خاصة ونظام تبرز به هذه الإرادة. أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية بمصر الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. "الجماعة غير قانونية ولكنها تحاول الالتفاف على القانون وتنسف كل مقومات السلطة القضائية ويمكن تفسير ذلك بلهفتها على السلطة بعد أن ظلت تعمل في الظل منذ نشأتها عام 1928. وكان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصفها دومًا ب"المحظورة".وطالما رفضت الجماعة خلال الأعوام الماضية الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالي بدعوى أنه من صنع جهاز مباحث أمن الدولة، الذي أصبح يسمى جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 25 يناير 2011، وأنه لا يصلح لكل الجمعيات. ويحظر هذا القانون العمل السياسي للجمعيات، ما يعني أنه لا يناسب جماعة الإخوان التي أسست حزب "الحرية والعدالة" عقب الثورة برئاسة محمد مرسي الذي استقال من الحزب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.