التعليم العالي: إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    أروع أمثلة الفداء والبطولة    الذهب يقفز ب1085 جنيها فى الجرام الواحد خلال يناير فقط    أسعار الدواجن والفراخ في أسواق الأقصر.. اليوم الأربعاء 28 يناير 2026    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    ثروت الزيني: الدواجن اليوم ب 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة    مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار    الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا    قافلة "زاد العزة" ال 126 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    موعد مباراة بايرن ميونخ في وآيندهوفن بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم.. سيراميكا متصدرا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في لقاء الدورى اليوم    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 فى الجيزة.. استعلم عنها فور اعتماد المحافظ    ضبط شخص يدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    طقس غائم على المدن الساحلية بالبحيرة.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج    ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة    حبس المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته فى النيل لسرقته بالجيزة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال يناير الجاري    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الأمن المركزي‏ ونقل تبعية الأمن الوطني لرئيس مجلس الوزراء وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب .. أهم بنود مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة
نشر في الواقع يوم 21 - 04 - 2012


للواقع : محمد خليفة
ينص مشروع قانون لاعادة هيكلة جهاز الشرطة علي الاستفادة من المتميزين من خريجي كليات الحقوق لتعيينهم ضباطا بالشرطة بعد اجتيازهم اختبارات القبول وقضاء فترة التأهيل الشرطي, كما ينص مشروع القانون علي الغاء قطاع الأمن المركزي وتحويل الضباط العاملين فيه والمجندين الي مديريات الأمن المختلفة للعمل في مجال الحراسات وتأمين المنشآت وتنظيم المسابقات الرياضية.
كما ينص علي نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الي رئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أجهزة المعلومات, وانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب والرقابة علي أعمال الشرطة والحفاظ علي حقوق الانسان, علي ان يضم عددا من الحقوقيين والأطباء النفسيين والشرعيين ومنظمات المجتمع المدني والتي تختص بوضع السياسات العامة للرقابة علي أعمال الشرطة ومكافحة كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين من قبل أفراد الشرطة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد بدأت في مناقشة مشروع قانون لاعادة هيكلة جهاز الشرطة الذي تقدم به اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وكل من محمد أنور السادات‏(‏ الاصلاح والتنمية‏),والدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة, وذلك بعد أن تجاهلت الداخلية طلب مجلس الشعب باتخاذ اجراءات لاعادة هيكلة جهاز الشرطة والتخلص من العناصر الفاسدة به.
وأوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن هناك اصرارا من أعضاء اللجنة علي انجاز هذا التعديل لاعادة هيكلة جهاز الشرطة, مشيرا الي ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروعات للبرلمان في هذا الشأن, كما أن الداخلية لم تشرك البرلمان أو تطلعه علي ماتجريه في اطار اعادة هيكلة جهازها.
وتضمن مشروع القانون الغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة ونص علي أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وبالتعاون مع المجلس الأعلي للشرطة, حيث تختص بالمحافظة علي النظام والأمن العام والآداب في اطار الحقوق والحريات العامة وتعمل لحماية الارواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها في اطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويتم تشكيل المجلس الأعلي للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية, واستحدث مشروع القانون بأن يضم المجلس الأعلي للشرطة في تشكيله عددا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية يتم تعيينهم بناء علي اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب علي ألا يقل عددهم عن ثلث عدد المجلس الأعلي للشرطة.
ويتولي هذا المجلس الوقوف علي تطوير جهاز الشرطة وحل مشاكله ووضع السياسة العامة لوزارة الداخلية وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطي بما يرفع مستوي هذا الأداء اضافة الي اختصاصه بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة, كما يتولي الاشراف علي الكليات والمعاهد الشرطية وتطوير المناهج الدراسية والقانونية والشرطية والمنظومة التعليمية والتدريبية بأكاديمية الشرطة.
اضافة الي توليه وضع خطط التدريب لأفراد الشرطة مما يضمن رفع كفاءتهم ويراعي احترام الكرامة الانسانية للمواطنين, ويختص المجلس الأعلي للشرطة بتعديل الخطة100 والعمل علي أن يكون دور قوات الشرطة في حالة المظاهرات السلمية التي تعم الجمهورية هو تأمين المظاهرات وعدم التعرض لها وتأمين المنشآت الحيوية, وفي حالة الشغب العام يكون دور قوات الشرطة هو تأمين الأرواح والممتلكات والتعامل مع حالة الشغب وفقا للقانون.
كما يتولي وضع السياسات الكفيلة برفع المستوي المعيشي لجميع أفراد الشرطة دون تمييز.
واستحدث مشروع القانون فقرة جديدة تنص علي أن يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي أكاديمية الشرطة, اضافة الي خريجي كليات الحقوق المتميزين بعد اجتيازهم لاختبارات القبول, والحاقهم بسنة دراسية واحدة بأكاديمية الشرطة يعين بعدها في رتبة ملازم, وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين.
وأضاف مشروع القانون عبارة للقسم الذي يؤديه ضباط الشرطة عند تعيينهم, وهي أن أصون كرامة المواطنين.
ويتم اعداد تقارير سنوية سرية عن الضباط حتي رتبة العقيد وتتضمن التقارير مدي التزامه باحترام الكرامة الانسانية للمواطنين ويشترط لترقية الضابط اجتيازه الفرق التدريبية والدراسات العليا وقواعد الكفاءة المهنية واحترام الكرامة الانسانية.
واجاز مشروع القانون لرجال الشرطة استعمال القوة في حالات الضرورة القصوي بالقدر اللازم لأداء واجبه, إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب, وعلي رجل الشرطة مراعاة أن يكون استخدامه للقوة متناسبة مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة, ويقتصر استعمال الأسلحة النارية بجميع أشكالها والأسلحة المميتة علي حالات القبض علي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب كذلك كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وألغي مشروع القانون السماح باطلاق النيران لفض التجمهر أو التظاهر, ونص مشروع القانون علي ضرورة أن يراعي في اطلاق النار بأنه الوسيلة الوحيدة للقبض, ويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار, ثم إطلاق النار علي الساقين, وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام السلاح بغرض القتل أو الاصابة في موضع يسبب الوفاة.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة لانشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب, وتشكل من خمسة قانونيين وخمسة حقوقيين وخمسة أطباء بمن فيهم أطباء نفسيون وشرعيون وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدني ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيا من العاملين بمنظومة الأدلة الجنائية وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتي الدفاع والأمن وحقوق الانسان بمجلس الشعب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.