التعليم: مصروفات المدارس الخاصة بأنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    التموين : لم يتم تغيير سعر نقاط الخبز بعد تحريك سعره    حماية المستهلك: ممارسات بعض التجار سبب ارتفاع الأسعار ونعمل على مواجهتهم    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 500 مليون دولار    ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على حلب ل17 قتيلًا و15 جريحًا    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    التصعيد مستمر.. غارة جوية على محيط مستشفى غزة الأوروبي    البرتغال.. تصادم طائرتين خلال عرض جوي يودي بحياة طيار ويصيب آخر    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    "لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة جنوب سيناء    حريق هائل يخلف خسائر كبيرة بمؤسسة اتصالات الجزائر    السكك الحديد: تشغل عدد من القطارات الإضافية بالعيد وهذه مواعيدها    استشهاد 8 بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى على منزلين بخان يونس    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    «أهل مصر» ينشر أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين بقنا    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أشعل النيران في جسده بكرداسة    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع عبد المجيد والبلتاجى لتعديل قانون الشرطة.. تحرير المجلس الأعلى للشرطة من سيطرة الوزير ورئيس الجمهورية.. ضم حقوقيين مدنيين له.. إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب.. ضم طلاب من حقوق كضباط
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع القانون الذى تقدم به كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور محمد البلتاجى والذى يتضمن تعديلا على قانون هيئة الشرطة، وقد تم تقديمه إلى لجنة الدفاع والأمن القوى لمناقشته.
وقد شملت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تحويل دور المجلس الأعلى للشرطة من كيان تابع لوزير الداخلية، ورئيس الجهورية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها لتقوم بمشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.
وقد تضمن المقترح إجراء تغيير فى هيكلة هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.
كما يتضمن التعديل إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى.
وقد تضمن المشروع إجراء تعديل على نصوص المادة الأولى والتى تحتوى على 6 بنود بحيث يتم استبداله بالمواد أرقام 1 (الفقرة الأولى)، و3، و4، و5، و6 (الفقرة الأولى)، و7 النصوص التالية:
المادة "1" والذى ينص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
أما "النص المقترح" فهو أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة، وهو ما يعنى تحرير الشرطة من قيادة رئيس الجمهورية.
أما المادة "3" تنص باختصاص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
أما النص المقترح فتضمن "بأن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب فى إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور وهى تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها فى إطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها، وهى ملتزمة فى ذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
وهو التعديل الذى تضمن المحافظة على الأمن فى إطار الحقوق والحريات العامة طبقا للدستور.
أما نص المادة "4 " يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى وزير الداخلية وعضوية كل من:- مساعدى أول وزير الداخلية،- مساعدى وزير الداخلية،- مستشار الدولة لوزارة الداخلية،- مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
أما النص المقترح " فيتضمن تشكيل مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء بالوزارة وعضوية 14 عضوا وويتم توزيع العدد كالتالى، 5 من أقدم مديرى الأمن، وأحدث ضابط يلى رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط، والأمن العام، والأمن الوطنى والتفتيش، 4 قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السابقين، و4 من العاملين فى مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان ويوافق عليهم مجلس الشعب، و6 شخصيات عامة يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه ويكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة.
أما عند غياب الرئيس يتولى رئاسة الجلسة أقدم الضباط الحاضرين ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وأحد الأعضاء العاملين فى حقوق الإنسان.
وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة.
المادة "5" تنص على أن يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون، كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع، ويكون هذا القرار نهائيا.
أما التعديل فنص على أن يقوم المجلس الأعلى للشرطة بوضع السياسة العامة للوزارة وخططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطى بما يرفع مستوى هذا الأداء، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة، وفى المسائل التى يرى الوزير أو الهيئة القومية للوقاية من التعذيب عرضها عليه أو يقترحها أحد أعضائه ويتولى إعادة هيكلة الوزارة فور تشكيله، وتكون هذه المهمة من بين مهامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويتولى المجلس على الأخص الإشراف على الكليات والمعاهد الشرطية، وضع الخطط التدريبية لأفراد هيئة الشرطة بما يضمن رفع الكفاءة واحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة فى عمل الشرطة، ووضع السياسات الكفيلة برفع المستوى المعيشى لجميع أفراد هيئة الشرطة دون تمييز، واقتراح كادر خاص مناسب لأجورهم ومراجعته كلما اقتضى الأمر.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه ما لم يعترض عليها اعتراضا كتابيا مسببا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة البحث خلال مدة يحددها. ويلزم لإقرارها فى هذه الحالة موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون هذا الإقرار نهائيا وملزماً للوزير. ٍفإن لم تحصل موافقة ثلثى الأعضاء أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
أما المادة "6 " فتنص على أن تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سناً وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
أما التعديل فشمل إمكانية دخول خريجى كلية الحقوق المتميزين فى هذه الكلية عبد اجتيازهم اختبارات القبول.
أما المادة "7 "والخاصة بقسم الضباط بعد تعيينهم بإضافة كلمة " أصون كرامة المواطنين" ليكون النص ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بالذمة والصدق، وأن أصون كرامة المواطنين".
أما مقترح المادة الثانية: فقد تضمن إضافة باب رابع تحت عنوان "الهيئة القومية للوقاية من التعذيب"، وذلك فى ثلاث مواد مضمونها إنشاء هيئة للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة تسمى الهيئة القومية للوقاية من التعذيب"، وتتشكل من قانونيين وحقوقيين وأطباء بمن فيهم أطباء نفسيين وشرعيين، ومندوبين عن منظمات المجتمع المدنى، ولا يجوز للهيئة أن تضم فى عضويتها أيًا من العاملين فى منظومة العدالة الجنائية (وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون)، أو أى ممثل للسلطة التنفيذية.
ويصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على أن تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 98 فهى خاصة بأن تكون تلك الهيئة ميزانية مستقلة يقرها مجلس الشعب، تجدد سنويا وفقا للخطة التى تقدمها الهيئة.
والمادة الأخيرة المادة 99 وتختص بعمل الهيئة بحيث يكون لها 7 مهام فى وضع السياسات العامة للرقابة ومكافحة كافة أشكال التعذيب، ومنها القيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية، ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون وجود شهود. وتقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز وتقديم التوصيات والتقارير على الأوضاع فى الأماكن المشار إليها.
وتقديم توصياتها إلى السلطات المعنية السلطة التنفيذية والتشريعية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب والمعاملة المهينة، وتوفر المساعدة للسلطات المعنية بشأن تدابير تنفيذ التوصيات وتطوير نظام الاحتجاز.
كما تكون مهام الهيئة رفع التقارير ربع السنوية عن أماكن الاحتجاز التى خضعت للتفتيش إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وتتضمن التوصيات المقدمة للسلطات التنفيذية والتقارير الفرعية عن متابعة تنفيذ التوصيات، ورفع التوصيات لإجراء تعديلات تشريعية لضمان الوقاية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.