مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع إلى 110.44 دولار للبرميل    خبير: ارتفاع الدولار ليس أزمة وهذه سياسة البنك المركزي    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز    رويترز: الخام الأمريكي يصعد إلى 113.6 دولار بفعل الحرب على إيران وتأثر الإمدادات العالمية    ألمانيا: قنينة مكتوب عليها بولونيوم 210 تثير الذعر خلال رحلة بحث عن بيض عيد الفصح في ألمانيا    وزير البترول يستقبل جثمان الشهيد حسام خليفة بمطار القاهرة ويشارك في تشييع الجنازة    البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي تداعيات جسيمة    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    هشام نصر: ننتظر موافقة وزارة الرياضة على مشروع «الملك فاروق» والحصول على الأرض الجديدة    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    ضبط سائق "توك توك" دهس مواطنًا بالغربية وفر هاربًا    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    بعد مشادة بينهما، قاتلة حبيبها في كرداسة تمثل الجريمة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    عمرو الليثي سلمها درع الإبداع.. درة تكشف تحديات شخصية ميادة في مسلسل علي كلاي    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    تفحم لودر اشتعلت به النيران فى أكتوبر.. اعرف التفاصيل    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    إصابة عضلية تُبعد حمزة عبد الكريم مؤقتا عن برشلونة للشباب    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    ليفاندوفسكي مع فليك.. 100 هدف في الدوريات من بايرن إلى برشلونة    آلاف الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين في الغربية وسط أجواء روحانية وتنظيم مميز    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال ال 24 ساعة الماضية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    درة: نجاح شخصية "ميادة" يُقاس بردود فعل الشارع وليس "الترند"    ضبط سائق قام بأداء حركات استعراضية بأحد طرق شمال سيناء    مجمع العاشر من رمضان.. قلعة إقليمية لمعالجة المخلفات بأحدث النظم العالمية وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص    أمل رشدي وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نوابًا لرئيس قناة النيل للأخبار    الطفل أحمد تامر يحصد المركز الثالث عالميا فى مسابقة تنزانيا للقرآن الكريم    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    كفتة التونة لذيذة واقتصادية وسهلة التحضير    لترشيد الطاقة، مصادر تكشف ل"فيتو" حقيقة تطبيق نظام الأونلاين بالجامعات أيام الأحد    احتفالًا بيوم اليتيم العالمي.. محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض الهلال الحمر المصري    قضايا الدولة تهني قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    وزير التعليم: ندرس تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا    رئيس جامعة بني سويف يناقش آليات تطوير معمل "الهستوباثولوجيا" بكلية الطب البيطري    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم.. شاهد    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعرف الدور الذى يقوم به عضو مجلس الشعب ؟؟
نشر في الواقع يوم 20 - 10 - 2011

سمعت أن فى ناس بتسال عضو مجلس الشعب بياخد كام وهذا يدل على أن الناس لا تعى دور عضو مجلس الشعب واتمنى أن العضو نفسه يعى مدى أهميه دوره وأنه يعمل من أجل هذا البلد والشعب وليس لاستغلال نفوذه وتكوين الثروات .
مجلس الشعب:
هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
فقد نص الدستور المصري في المادة 86 علي أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .. والموازنة العامة للدولة .. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .
ويتضح من هذا النص أن الدستور قد أناط بأعضاء مجلس الشعب عدة إختصاصات علي قدر كبير من الأهمية تتمثل جملتها في ثلاث علي النحو التالي :
أولا : الإختصاص التشريعي
- مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت المادة 107 من الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب نص المادة 109 من الدستور ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون .
ثانيا : عضو مجلس الشعب
يراقب أعمال الحكومة
- فقد أعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دورا رقابيا هاما علي كافة أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ووفقا لهذا الحق الدستوري يستطيع عضو مجلس الشعب أن يراقب ويحاسب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ونوابهم وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية مثل :
1- ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء وتسمي هذه الوسيلة ( الحق في توجيه أسئلة ) بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلي أمر ما وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة علي سؤاله يمكن أن يحوله إلي استجواب .
2- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب .
3- ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة 131 من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
4- والمادتين 126 ، 127 من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
5- والمادتين 129 ، 130 من الدستور تؤكدان علي انه من حق مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه وإبداء رغبات في موضوعان عامة إلي رئيس مجلس الوزراء .
6 – ويحق لمجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة ( المادة 133 ) .
7 – وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ) .
ثالثا : مجلس الشعب له حق الولاية العامة علي أموال الدولة
- وذلك حسب المتقدم ذكره بالمادة 86 بموجبه يتولى مجلس الشعب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان مجلس الشعب هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها .
- يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 114 ) ، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ( المادة 115 ) ، ويجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون (المادة 116 ) ، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها (المادة 117 ) ، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون ( المادة 118 ) ، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ( المادة 121 ) ، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة ( المادة 112 ) ، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة ( المادة 123 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.