«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعرف الدور الذى يقوم به عضو مجلس الشعب ؟؟
نشر في الواقع يوم 20 - 10 - 2011

سمعت أن فى ناس بتسال عضو مجلس الشعب بياخد كام وهذا يدل على أن الناس لا تعى دور عضو مجلس الشعب واتمنى أن العضو نفسه يعى مدى أهميه دوره وأنه يعمل من أجل هذا البلد والشعب وليس لاستغلال نفوذه وتكوين الثروات .
مجلس الشعب:
هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
فقد نص الدستور المصري في المادة 86 علي أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .. والموازنة العامة للدولة .. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .
ويتضح من هذا النص أن الدستور قد أناط بأعضاء مجلس الشعب عدة إختصاصات علي قدر كبير من الأهمية تتمثل جملتها في ثلاث علي النحو التالي :
أولا : الإختصاص التشريعي
- مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت المادة 107 من الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب نص المادة 109 من الدستور ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون .
ثانيا : عضو مجلس الشعب
يراقب أعمال الحكومة
- فقد أعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دورا رقابيا هاما علي كافة أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ووفقا لهذا الحق الدستوري يستطيع عضو مجلس الشعب أن يراقب ويحاسب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ونوابهم وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية مثل :
1- ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء وتسمي هذه الوسيلة ( الحق في توجيه أسئلة ) بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلي أمر ما وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة علي سؤاله يمكن أن يحوله إلي استجواب .
2- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب .
3- ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة 131 من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
4- والمادتين 126 ، 127 من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
5- والمادتين 129 ، 130 من الدستور تؤكدان علي انه من حق مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه وإبداء رغبات في موضوعان عامة إلي رئيس مجلس الوزراء .
6 – ويحق لمجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة ( المادة 133 ) .
7 – وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ) .
ثالثا : مجلس الشعب له حق الولاية العامة علي أموال الدولة
- وذلك حسب المتقدم ذكره بالمادة 86 بموجبه يتولى مجلس الشعب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان مجلس الشعب هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها .
- يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 114 ) ، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ( المادة 115 ) ، ويجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون (المادة 116 ) ، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها (المادة 117 ) ، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون ( المادة 118 ) ، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ( المادة 121 ) ، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة ( المادة 112 ) ، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة ( المادة 123 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.