كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا تقييم صلاة الجنازة علي ضحايا حادث انهيار سور بدير ابوفانا بالمنيا    أكسيوس: لقاء وجهاً لوجه بين ويتكوف وكوشنر وعراقجي خلال محادثات عُمان    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام أعاد معمر القذافي إلى واجهة الذاكرة الليبية    "كان رايح الإمارات".. تفاصيل القبض على اللاعب عمرو ذكي بمطار القاهرة    مصرع وإصابة 16 شخصاً في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بأوسيم | صور    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    جانا عمرو دياب تتصدر التريند بأغنية «معاك بغني» | شاهد    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    إعلانات رقمية وثابتة عن الوجهات السياحية المصرية بالشوارع الرئيسية ومطار أسطنبول ومقر المعرض    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    ذاكرة رمضان المصرية    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    أردوغان في ذكرى زلزال 2023: تركيا قدّمت أروع صور التضامن وأعادت الإعمار خلال 3 سنوات    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعرف الدور الذى يقوم به عضو مجلس الشعب ؟؟
نشر في الواقع يوم 20 - 10 - 2011

سمعت أن فى ناس بتسال عضو مجلس الشعب بياخد كام وهذا يدل على أن الناس لا تعى دور عضو مجلس الشعب واتمنى أن العضو نفسه يعى مدى أهميه دوره وأنه يعمل من أجل هذا البلد والشعب وليس لاستغلال نفوذه وتكوين الثروات .
مجلس الشعب:
هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
فقد نص الدستور المصري في المادة 86 علي أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .. والموازنة العامة للدولة .. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .
ويتضح من هذا النص أن الدستور قد أناط بأعضاء مجلس الشعب عدة إختصاصات علي قدر كبير من الأهمية تتمثل جملتها في ثلاث علي النحو التالي :
أولا : الإختصاص التشريعي
- مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت المادة 107 من الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب نص المادة 109 من الدستور ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون .
ثانيا : عضو مجلس الشعب
يراقب أعمال الحكومة
- فقد أعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دورا رقابيا هاما علي كافة أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ووفقا لهذا الحق الدستوري يستطيع عضو مجلس الشعب أن يراقب ويحاسب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ونوابهم وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية مثل :
1- ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء وتسمي هذه الوسيلة ( الحق في توجيه أسئلة ) بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلي أمر ما وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة علي سؤاله يمكن أن يحوله إلي استجواب .
2- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب .
3- ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة 131 من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
4- والمادتين 126 ، 127 من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
5- والمادتين 129 ، 130 من الدستور تؤكدان علي انه من حق مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه وإبداء رغبات في موضوعان عامة إلي رئيس مجلس الوزراء .
6 – ويحق لمجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة ( المادة 133 ) .
7 – وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ) .
ثالثا : مجلس الشعب له حق الولاية العامة علي أموال الدولة
- وذلك حسب المتقدم ذكره بالمادة 86 بموجبه يتولى مجلس الشعب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان مجلس الشعب هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها .
- يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 114 ) ، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ( المادة 115 ) ، ويجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون (المادة 116 ) ، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها (المادة 117 ) ، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون ( المادة 118 ) ، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ( المادة 121 ) ، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة ( المادة 112 ) ، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة ( المادة 123 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.