مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    اللجنة العامة رقم 2 بمركز كفر الزيات تكشف الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    طرح البوستر الرسمي لفيلم «كولونيا» بطولة أحمد مالك    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السجون
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون.
ووفقا المادة الاولى من تعديلات القانون – التى تشرتها الجريدة الرسمية – تستبدل بعبارة " مدير عام السجون " عبارة " مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون " ، وبعبارة " مدير السجن او ماموره " عبارة " مأمور السجن " ، وبعبارة " مدير القسم الطبى للسجون " عبارة " مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون اينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون ، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام " 1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 ( بند 4) ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية :
المادة (1) : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لاحكام القانون وتخضع للاشراف القضائى وتهدف الى رعاية وتاهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ن وهى 4 أنواع :
(1) ليمانات (ب) سجون عمومية
(ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشا بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم .
المادة (14) : يوضع المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .
المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على ان تلازمه خلال العامين الاولين ، فان لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا ، فاذا رفض سلم لمن يليه ، فاذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا وجب على مامور السجن إيداعة باحد دور الرعاية المختصة واخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى اوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
المادة (34) كل محكوم عليه مودع باحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص ، فاذا ثبت عجزه ينقل الى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن .
المادة (43) الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون تشمل الانذار والحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، أو تاخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر اذا كان محكوما عليه بالحبس او السجن ، ولمدة لا تزيد عن سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون الى درجة اقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر ان كان محكوما عليه بالحبس او بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة أن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد ، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 30 يوما ، او وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر .
المادة (44) بند 4 : الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد عن 15 يوما .
المادة (46) يجب على مامور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الاضراب عن الطعام والاجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .
المادة (50) عند الافراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لادارة السجن منحه استمارة سفر الى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر.
المادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على المحكوم عليها الحبلى الى ما بعد سنتين من وضعها .
المادة (73) مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الاشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت .
ومنحت تلك المادة ايضا الحق لاعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين واعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .
المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو باحدى هاتين العقويتين :
(1) كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن باية طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون .
(2) كل شخص ادخل فى السجن أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح .
(3) كل شخص أعطى شئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه او محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخرى.
(4) كل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعه لنفسه او لغيره.
المادة (94) : لوزير الداخلية ان يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الاجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لاحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الاجانب باراضى الدولة والخروج منها .
المادة الثانية : تضاف الى قانون تنظيم السجون المشار اليه مواد جديدة هى :
المادة (8 مكررا ): يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والاعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح ، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات .
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار او المقاومة الجسدية بالقوة او الامتناع عن تنفيذ امر يستند الى القانون أو لوائح السجن .
المادة (33 ) مكررا : تلتزم المنشئات الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين اليها من السجون لعلاجهم .
المادة (34) مكررا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية .
المادة (38 ) مكررا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.