أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 11 أكتوبر 2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض السبت 11-10-2025 ب أسواق الشرقية    أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    مواعيد مباريات اليوم السبت 11-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم    حالة المرور اليوم، كثافة على غير العادة بهذه الشوارع والمحاور    الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية    إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بكفر الزيات    عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي تشعل الأجواء    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    صلاح خارج مواجهة مصر وغينيا بيساو    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    أسعار الذهب اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: نشر نسخة مختلفة من مشروع القانون وراء البطلان
«القاضي»: الحكم لا يبطل قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2015

كشفت مصادر في لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن ان السبب وراء صدور حكم قضائى بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية، بعد اقرار القانون وصدوره رسميا، هو خطأ مادى بحت، وليست له اى علاقة بالتشريع.
وأوضحت المصادر، ل«الوفد»، ان مجلس الدولة حينما كان يراجع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، اقترح بعض التعديلات على تقسيم الدوائر خاصة فى قنا والقاهرة، وهو ما لم تأخذ به لجنة تعديل القوانين فى مسودتها النهائية.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء قام بنشر نسخة مشروع القانون القادم من مجلس الدولة،على انها النسخة الاخيرة، إلا أن ما تمت الموافقة عليه هو النسخة قبل الأخيرة التى أعدتها لجنة تعديل القوانين.
وتابعت المصادر، أن ما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو النسخة السليمة من القانون، إلا أن ما تم إرساله للجريدة الرسمية هو النسخة القادمة من مجلس الدولة، وهو ما أدى الى استناد الطاعن على القانون لما به من مخالفات.
وأكدت المصادر أن ما حدث هو خطأ مادى لن يؤثر على الانتخابات بشىء، كما أن الحكومة تدرس معالجة الأمر خلال الساعات المقبلة، بتقديمها النسخة السليمة من مشروع القانون.
وفى تصريح مقتضب للمستشار يحيى دكرورى، رئيس محاكم القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصدر الحكم، أكد أن الحكم الصادر ببطلان تقسيم الدوائر فى قنا لا يبطل قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، وأن الحكم ألزم فقط رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة تقسيم الدوائر فى قنا طبقا لما جاء فى القانون لتفادى نسبة الانحراف.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حيثيات الحكم أن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها، وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.
وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزة طبقًا للدستور لمجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة الى رئيس الجمهورية، طبقًا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث ان الدستور فى المادة 102 نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015.
وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية، تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة، ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.
وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم «استدراك» بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى تمثل فى أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، تضمنت مقعدا واحدا فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية، هو الوسيلة التى أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع، والذي يعد جزءًا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكاً على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة فى الدستور فإن ذلك ينطوى على اغتصاب للسلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.