كشفت مصادر في لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن ان السبب وراء صدور حكم قضائى بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية، بعد اقرار القانون وصدوره رسميا، هو خطأ مادى بحت، وليست له اى علاقة بالتشريع. وأوضحت المصادر، ل«الوفد»، ان مجلس الدولة حينما كان يراجع القانون قبل إقراره بمجلس الوزراء، اقترح بعض التعديلات على تقسيم الدوائر خاصة فى قناوالقاهرة، وهو ما لم تأخذ به لجنة تعديل القوانين فى مسودتها النهائية. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء قام بنشر نسخة مشروع القانون القادم من مجلس الدولة،على انها النسخة الاخيرة، إلا أن ما تمت الموافقة عليه هو النسخة قبل الأخيرة التى أعدتها لجنة تعديل القوانين. وتابعت المصادر، أن ما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو النسخة السليمة من القانون، إلا أن ما تم إرساله للجريدة الرسمية هو النسخة القادمة من مجلس الدولة، وهو ما أدى الى استناد الطاعن على القانون لما به من مخالفات. وأكدت المصادر أن ما حدث هو خطأ مادى لن يؤثر على الانتخابات بشىء، كما أن الحكومة تدرس معالجة الأمر خلال الساعات المقبلة، بتقديمها النسخة السليمة من مشروع القانون. وفى تصريح مقتضب للمستشار يحيى دكرورى، رئيس محاكم القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصدر الحكم، أكد أن الحكم الصادر ببطلان تقسيم الدوائر فى قنا لا يبطل قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، وأن الحكم ألزم فقط رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة تقسيم الدوائر فى قنا طبقا لما جاء فى القانون لتفادى نسبة الانحراف. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حيثيات الحكم أن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها، وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163 سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية. وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزة طبقًا للدستور لمجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة الى رئيس الجمهورية، طبقًا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث ان الدستور فى المادة 102 نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015. وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية، تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة، ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها 3. وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم «استدراك» بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادى تمثل فى أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، تضمنت مقعدا واحدا فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية، هو الوسيلة التى أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وإسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص أو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع، والذي يعد جزءًا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكاً على النشر بل تعديلا للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة فى الدستور فإن ذلك ينطوى على اغتصاب للسلطة.