أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون يحمل رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. وينص التعديل على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي : الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10٪) الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪) الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20٪) الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5 ر22٪) كما ينص على وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، وذلك لمدة عامين تبدأ من 2015/5/17. وينص التعديل في مادته الثالثة على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: "تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5٪) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام".