نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. ونص القرار على أن تكون اسعار الضريبة على النحو الآتى:الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنيه (10%) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
وتضمن القرار ايقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.