سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 7 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 7 مايو    اليمن.. وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن    هيئة المعابر: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل لقطاع غزة    «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لفض شرطة الاحتلال بالقوة المظاهرات في تل أبيب    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية اليوم    ياسمين عبدالعزيز: كنت شقية في المدرسة.. وقررت تكون شخصيتي عكس أمي    ياسمين عبدالعزيز: ولادي مش بيحبوا «الدادة دودي» بسبب مشاهد المقالب    7 تصريحات نارية ل ياسمين عبدالعزيز في «صاحبة السعادة».. اعرفها    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    مصطفى شوبير يتلقى عرضا من الدوري السعودي.. الحقيقة كاملة    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    البيضاء تواصل انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو في البورصة والأسواق    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال اليوم بعد إصابته أمام فيوتشر    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الضباط الملتحين و300 دعوى لأمناء مفصولين أمام المحاكم
نشر في الوفد يوم 15 - 08 - 2015

تعالت اصوات امناء وضباط الشرطه المفصولين من العمل بالرجوع مره اخرى لعملهم وخاصه بعد صدور العديد من الاحكام القضائيه لصالحهم والزام الداخليه باعادتهم.
وبالرجوع الى الاحكام التى صدرت من مجلس الدولة نجد انها صدرت من مختلف محاكمها من قضاء ادارى الى اداريه عليا الى تاديبيه الى رئاسه، حيث أصدرت المحكمة الإدارية احكاما قضائيه الزمت فيه وزير الداخلية بعودة أمناء الشرطة المفصولين وإلغت المحكمة قرارات وزارة الداخلية بفصلهم، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان محاكمتهم عسكريا، فيما طالبت المحكمة وزارة الداخلية بضرورة إعادة إجراءات محاكمة هؤلاء امناء الشرطة ، وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم جنائية أو تأديبية.
كانت المحكمة العسكرية أصدرت خلال 40 عاما آلاف الأحكام بفصل رجال الشرطة لارتكابهم جرائم جنائية، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت تشكيل تلك المحاكم غير دستوري، ما دفع المفصولين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة، للمطالبة بالعودة للعمل وإلغاء قرارات الفصل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعودة امناء الشرطة المفصولين الى عملهم، ان "الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، بإنشاء وتشكيل محاكم عسكرية بالوزارة، التي تختص بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين في جرائم جنائية، باعتبار أنه كان لابد من اللجوء للطريق الطبيعي لمقاضاتهم".
واكدت المحكمة، أن "وجود تلك المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة مخالف لما رسمه الدستور بتنظيم العدالة وتحديد الجرم وعقوبته بالطريق القانوني السليم في هذا الشأن، واختصاص القاضي الطبيعي والنيابة العامة بتلك الأمور، وقد ساهم وجود تلك المحاكم في الإفلات من جرائم وأفعال، كان يتعين الخضوع بشأنها إلى الجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم، وإنزال عقوبتها".
وقالت المحكمة، ان "حكمها بعودة أمناء الشرطة لعملهم لا يمنع الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية، خاصة أن الأفعال المسندة إليهم، تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا تسقط بالتقادم، كما تمثل في الوقت ذاته جرائم تأديبية، تمس العمل بهيئة الشرطة التي يوجب عليها الدستور الرضوخ لأحكامه".
كما قضت المحكمة التأديبية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية المقام من محمد عصمت سيد أحمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية "بصفته" بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7 مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا الخاص بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002، وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، واتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
وأضاف الطعن أنه صدر ضده حكم بالرفد من المحكمة العسكرية المشار إليها، وبناء علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002، وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى (رقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيسًا على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.
وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات.
وقالت التأديبية، إن المحكمة الدستورية العليا أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه.
وأضافت أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيسالجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال آثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق . دستورية.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا.
وأوضحت أنه تم إتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية وتمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه - صدر بناء على المادة 99 المشار إليها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي أثر قانوني أو حجية, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله.
وعلى الجانب الاخر ، حرص مجلس الدولة على مراعاه الجانب الاجتماعى والانسانى لضباط الشرطه حين اصدر حكمها والذى قضته فيه المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ورضا المغازي، بعدم جواز إنهاء خدمة ضباط الشرطة المنقطعين عن العمل والحاصلين على إجازه دون راتب لمرافقتهم لزوجاتهم للعمل بالخارج وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم للعمل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 755 لسنة 55 قضائية المقامة من إيهاب سعد محمد مرسي، ضابط شرطة، ضد وزير الداخلية ، والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن الموافقة على منحه إجازة لمرافقة زوجته بالخارج وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 609 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة دون راتب على الوجه الآتي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون راتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
وأضافت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبًا الموافقة على تلك الإجازة طالما قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فإن قرارها يعد غير مشروع ومشوبًا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المُشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية دون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المُشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل دون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، واستلزم المُشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ 28 نوفمبر 2006 تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بالإمارات العربية المتحدة إلا أن وزارة الداخلية المدعى عليها قد رفضت طلبه بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونًا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له، وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعلى صعيد اخر فان هناك المئات من الدعاوى المقامه من امناء وضباط الشرطه المستبعدين والمفصولين من العمل مازالت محاكم القضاء الادارى تنظرها ولم تصدر احكاما فيها ولكنها لاتزال امام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وهى الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، حيث أن دعاوى الطلبة أقيمت ضد كلا من وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، لإلغاء قرار فصلهم، وفيها قال الطلاب إن قرار الوزير الصادر بفصلهم صدر بالمخالفة للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
فيما أكدت دعاوي الطلاب أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، ولم تفيد انتمائهم للإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأضافت الدعاوي أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.