أحزاب النظام تدخل انتخابات محسومة لصالحها..!!    غدًا.. أحزاب القائمة الوطنية تجتمع بمقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس    بدء عودة الوحدات بمحطة كهرباء الشباب المركبة بالإسماعيلية    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية -(صور وفيديو)    في عيد ميلاده.. لامين يامال يختار تشكيل برشلونة التاريخي    خبير: ارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق ومعدلاتها في مصر طبيعية    رؤساء تحرير مجلات الأطفال يناقشون مستقبل النشر الورقي في مكتبة الإسكندرية    ردا على مزاعم واشنطن حول المفاوضات..طهران : الأمم المتحدة ومجلس الأمن "مسرح للتهريج والسخرية" وترامب يعيش فى أوهام    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    تقارير: لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد    ميلان يرتب أوراقه.. محاولات لبيع بن ناصر وعدلي إلى الدوري السعودي    مصطفى محمد يغيب عن تشكيل الودية الأولى لنانت    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    «السياحة» تنفي نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    كلاكيت تاني مرة.. الإعدام لتاجر مواشٍ قتل ابنه غدرًا ودفنه ببرميل فى سوهاج    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة الضباط الملتحين و300 دعوى لأمناء مفصولين أمام المحاكم
نشر في الوفد يوم 15 - 08 - 2015

تعالت اصوات امناء وضباط الشرطه المفصولين من العمل بالرجوع مره اخرى لعملهم وخاصه بعد صدور العديد من الاحكام القضائيه لصالحهم والزام الداخليه باعادتهم.
وبالرجوع الى الاحكام التى صدرت من مجلس الدولة نجد انها صدرت من مختلف محاكمها من قضاء ادارى الى اداريه عليا الى تاديبيه الى رئاسه، حيث أصدرت المحكمة الإدارية احكاما قضائيه الزمت فيه وزير الداخلية بعودة أمناء الشرطة المفصولين وإلغت المحكمة قرارات وزارة الداخلية بفصلهم، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان محاكمتهم عسكريا، فيما طالبت المحكمة وزارة الداخلية بضرورة إعادة إجراءات محاكمة هؤلاء امناء الشرطة ، وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم جنائية أو تأديبية.
كانت المحكمة العسكرية أصدرت خلال 40 عاما آلاف الأحكام بفصل رجال الشرطة لارتكابهم جرائم جنائية، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت تشكيل تلك المحاكم غير دستوري، ما دفع المفصولين إلى إقامة دعاوى قضائية أمام المحكمة، للمطالبة بالعودة للعمل وإلغاء قرارات الفصل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعودة امناء الشرطة المفصولين الى عملهم، ان "الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة، بإنشاء وتشكيل محاكم عسكرية بالوزارة، التي تختص بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين في جرائم جنائية، باعتبار أنه كان لابد من اللجوء للطريق الطبيعي لمقاضاتهم".
واكدت المحكمة، أن "وجود تلك المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة مخالف لما رسمه الدستور بتنظيم العدالة وتحديد الجرم وعقوبته بالطريق القانوني السليم في هذا الشأن، واختصاص القاضي الطبيعي والنيابة العامة بتلك الأمور، وقد ساهم وجود تلك المحاكم في الإفلات من جرائم وأفعال، كان يتعين الخضوع بشأنها إلى الجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم، وإنزال عقوبتها".
وقالت المحكمة، ان "حكمها بعودة أمناء الشرطة لعملهم لا يمنع الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية، خاصة أن الأفعال المسندة إليهم، تعد من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا تسقط بالتقادم، كما تمثل في الوقت ذاته جرائم تأديبية، تمس العمل بهيئة الشرطة التي يوجب عليها الدستور الرضوخ لأحكامه".
كما قضت المحكمة التأديبية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.
جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية المقام من محمد عصمت سيد أحمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية "بصفته" بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7 مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا الخاص بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002، وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، واتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.
وأضاف الطعن أنه صدر ضده حكم بالرفد من المحكمة العسكرية المشار إليها، وبناء علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002، وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى (رقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيسًا على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.
وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات.
وقالت التأديبية، إن المحكمة الدستورية العليا أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه.
وأضافت أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيسالجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.
وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال آثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق . دستورية.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا.
وأوضحت أنه تم إتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية وتمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه - صدر بناء على المادة 99 المشار إليها.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي أثر قانوني أو حجية, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2002 الصادر بإنهاء خدمة الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله.
وعلى الجانب الاخر ، حرص مجلس الدولة على مراعاه الجانب الاجتماعى والانسانى لضباط الشرطه حين اصدر حكمها والذى قضته فيه المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ورضا المغازي، بعدم جواز إنهاء خدمة ضباط الشرطة المنقطعين عن العمل والحاصلين على إجازه دون راتب لمرافقتهم لزوجاتهم للعمل بالخارج وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم للعمل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 755 لسنة 55 قضائية المقامة من إيهاب سعد محمد مرسي، ضابط شرطة، ضد وزير الداخلية ، والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن الموافقة على منحه إجازة لمرافقة زوجته بالخارج وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 609 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أن: "تكون حالات الترخيص بإجازة دون راتب على الوجه الآتي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون راتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
وأضافت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبًا الموافقة على تلك الإجازة طالما قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فإن قرارها يعد غير مشروع ومشوبًا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المُشرع في قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدمًا استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية دون إذن، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة، وخوّل المُشرع جهة العمل في هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل دون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه، واستلزم المُشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ 28 نوفمبر 2006 تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بالإمارات العربية المتحدة إلا أن وزارة الداخلية المدعى عليها قد رفضت طلبه بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونًا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له، وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعلى صعيد اخر فان هناك المئات من الدعاوى المقامه من امناء وضباط الشرطه المستبعدين والمفصولين من العمل مازالت محاكم القضاء الادارى تنظرها ولم تصدر احكاما فيها ولكنها لاتزال امام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وهى الدعاوى المقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، حيث أن دعاوى الطلبة أقيمت ضد كلا من وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، لإلغاء قرار فصلهم، وفيها قال الطلاب إن قرار الوزير الصادر بفصلهم صدر بالمخالفة للقانون لصدوره على سند غير صحيح، وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان.
فيما أكدت دعاوي الطلاب أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، ولم تفيد انتمائهم للإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأضافت الدعاوي أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.