اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 17 مايو 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 17 مايو 2025    الأمم المتحدة تطالب بدخول عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة    سياسيون وتكنوقراط، أسماء المرشحين لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا بعد سقوط شرعية الدبيبة    باسم العوادي: مخرجات قمة القاهرة الطارئة بشأن غزة ضمن جدول أعمال قمة بغداد    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    غزل المحلة يقيل بابافسيليو قبل جولتين على نهاية الدوري    صفية العمري: أنا لم أعتزل الفن لكن لا أهين تاريخي وواقعة احتيال وراء لقائي بالشيخ الشعراوي    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    برلين تندد بقمع التظاهرات في طرابلس وتطالب بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    «الموجة 26 إزالة».. لن تقبل الدولة استمرار دوامة مخالفات البناء    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    تمارا حداد: مواقف ترامب تجاه غزة متذبذبة وتصريحاته خلال زيارته للشرق الأوسط تراجع عنها| خاص    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    المنشآت الفندقية: اختيار الغردقة وشرم الشيخ كأبرز وجهات سياحية يبشر بموسم واعد    النمر هاجمني بعد ضربة الكرباج.. عامل «سيرك طنطا» يروي تفاصيل الواقعة (نص التحقيقات)    أجواء مشحونة مهنيًا وعائليا.. توقعات برج العقرب اليوم 17 مايو    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يعيد أمناء الشرطة المفصولين ب"محاكمات عسكرية" للعمل
نشر في الفجر يوم 11 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية للرئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي بهلول، بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وببطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناءا على نص المادة " 99 " من قانون الشرطة، وذلك لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.

جاء ذلك في الطعن رقم 34 لسنة49 قضائية المقامة من محمد عصمت سيد احمد محمد أمين شرطة بمديرية أمن قنا ضد وزير الداخلية "بصفته"بإلغاء القرار الطعون فيه الصادر بالتصديق علي حكم المحكمة العسكرية للشرطة بقنا بتاريخ 7/ مارس 2002 في القضية رقم 25 لسنة 2002مركزية قنا أخصها إلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد الرقيم 305 لسنة 2002 اعتبارا من 7 مارس2002 وهو تاريخ التصديق علي حكم المحكمة العسكرية بقنا وما يترتب علي ذلك من أثار .

وذكر الطعن أن محمد عصمت كان يشغل وظيفة أمين شرطة بقوات أمن قنا التابعة لوزارة الداخلية، وقد اتهم في القضية رقم 25 لسنة 2002 مركزية قنا عسكرية شرطية لاتهامه بارتكاب جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكري.

وأضاف الطعن أن المدعى صدر ضده حكم بالرفت من المحكمة العسكرية المشار إليها ، وبناءا علي ذلك صدر قرار مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد رقم 305 لسنة 2002 والمؤرخ في 2 أبريل 2002 ،وهو ما دعاه إلي التظلم من هذا القرار ثم اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى ( رقم 133 لسنة 26 قضائية .د ستورية ) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، و444 لسنة 1983 تأسيساً على أن الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها ، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة .

وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص علي أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الأتي " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أخر سابق ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون الإخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .

وأوضحت المحكمة أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً لما به من عوار دستوري مما يؤدي إلي زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسري هذا القضاء علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء هذه المحكمة بناءً علي حكم قضائي بات .

وقالت " التأديبية للرئاسة ": إن المحكمة الدستورية العليا قد أوردت في أسباب حكمها المشار إليه أن مقتضي حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته علي الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك علي الوقائع السابقة علي هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً أخر لسريانه .

وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، و444 لسنة 1983 لم يحدد تاريخا معينا لسريان هذا الحكم ، ومن ثم فإن هذا الحكم يسرى على الوقائع السابقة على صدور هذا الحكم.

وأكدت المحكمة أن كل ما ترتب على نص الفقرة الرابعة من المادة 99 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريتها يعد باطلا منذ صدورها, وعليه فإن كل ما صدر بناء على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلا بصدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ويكون مقتضى ذلك ولازمه زوال أثار نص الفقرة المشار إليها منذ تاريخ 14/11/2012 اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 133 لسنة 26 ق دستورية.

وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين شرطة بإدارة قوات أمن قنا التابعة لمديرية امن قنا وقد تم اتهامه بتداخله في وظيفة عمومية عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة لأنه وبتاريخ سابق وبدائرة قسم شرطة قنا دأب علي التجول بمدينة قنا مستخدما سيارة تحمل رقم 790 ملاكي قنا وواضعا بداخلها بزة عسكرية خاصة بزي ضباط الشرطة عليها علامة تحمل رتبة نقيب قاصدا بذلك انتحال وظيفة ضابط شرطة دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة حتى تم ضبط تلك العلامات الخاصة بالرتبة السالفة بحجرته المقيم بها بفندق الياسمين بقنا .
وأوضحت أنه تم اتهامه أيضا بإهماله في إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية و تمارضه بشكل أدي إلي انقطاعه عن العمل وأنه سلك سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام ولما كان حكم المحكمة العسكرية – السالف بيانه - قد صدر بناء على المادة 99 المشار إليها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريتها وبالتالي فانه لا يترتب علي هذا الحكم إي اثر قانوني أو حجية , ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه رقم 305لسنه 2002 الصادر بإنهاء خدمه الطاعن استنادا لحكم المحكمة العسكرية المشار يكون قد صدر منعدماً وهو ما يستوجب معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الطاعن إلى عمله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.