لم يكن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار منذ عدة أيام، نهاية للانتقادات التى وجهت الى القانون رغم ان الكثيرين اعتقدوا هذا على أساس ان اللائحة سوف تحاول القضاء على بعض المشكلات التى أظهرتها بنود القانون الذى ظهر متعجلا فى وقته بسبب الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضى. رغم ان اللائحة تأخر صدورها لنحو 4 أشهر وكان تبرير أشرف سالمان وزير الاستثمار لذلك بأن التأخير كان لإتمام العمل على أكمل وجه، إلا ان متابعة ما أسفرت عنه اللائحة التنفيذية يشير إلى ان هناك بعض المشكلات ما زالت معلقة لم تحسم بشكل نهائى وان مخاوف البعض ما زالت قائمة. وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد اصدر بيانا توضيحيا يشرح فيه بنود اللائحة وقال إن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات مهمة، من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة. وكشف سالمان عن أن اللائحة تشتمل على تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وفيما يتعلق بتلك البنود فهى لم تكن الاولى بالاهتمام فى مجالات الاستثمار حيث ان نسبة الاستثمارات فى تلك المجالات ليست هى الأعلى على مستوى ومعدل الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. ثانيا أشار الوزير الى ان اللائحة اتاحت حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء (مادة 1)، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة (مادة 8). وهذا البند على وجه التحديد آثار لغطا لدى الجميع خاصة مع استمرار أزمة العملات الأجنبية والاختناقات المستمرة فى توفير العملة والاشتراطات المقررة على خروج العملة الاجنبية من مصر وفقا لقواعد البنك المركزى المصرى. وقال الوزير انه تمت إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت علي أعداد التراخيص المتاحة (مادة 20)، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص (مادة 21). وهذا من شأنه ان يؤدى إلى هروب الاستثمارات حيث ان الأصل فى الاستثمارات الأجنبية أن تكون متاحة فى أى وقت كما إن التفضيل لم يتم حسمه فعلى أى شىء يستند خاصة وان استناده على السمعة الدولية للشركات كان محل انتقادات لانه سيؤدى فى النهاية إلى احتكار الاستثمارات فى حوزة مجموعات محددة من الأسماء الكبرى وهو ما لن يكون فى صالح مناخ الاستثمار فى مصر. وفيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات الإضافية، فقد أوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل (الفصل الثاني - الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وهو المطلب الأساسى لتنمية الاستثمارات فى المناطق المحرومة فضلا عن دفع الاستثمارات فى مجالات بعينها. أما المناطق الحرة فقد تم تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق. وبهذا تكون اللائحة التنفيذية قد نجحت فى طمأة المستثمرين بالمناطق الحرة فعليا على أمر استمرار العمل خاصة بعد ان نص القانون فى البداية على إلغاء العمل بالمناطق الحرة وهو ما تسبب فى حالة من السخط بين مستثمرى المناطق الحرة ووقتها أشار وزير الاستثمار الى انه بمراجعة الموقف تأكد التاثير الايجابى للمناطق الحرة على الاقتصاد وبالتالى لابد من اعادة العمل بها . كما تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة أمس يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء. اما أكبر المشكلات التى كانت تواجه الاستثمار فى مصر وهى توفير الأراضى فقد أشار وزير الاستثمار إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة 32 بالدستور المصري، فقد تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 - المواد أرقام (71 حتى 83 ) بشأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلى اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناءً عليه، فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 (الباب الثامن) المواد (98 حتى 115) يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضي، كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، وكذا التحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، فضلاً عن اتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية، وهى البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها، وهو ما ييسر على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبدء مشروعه، وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك، والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات. وأكد «سالمان» استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه. حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.