أكدت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، أن قانون العقوبات يجرم الإضراب عن العمل ولكن التفاقيات الدولية تجيزه. وتضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة، أن المُشَرِع في قانون العقوبات جَرَم إضراب العاملين بالدولة عن العمل بموجب نص المادة (124)، غير أن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المادة (8) منها، قد أجازت هذا الإضراب، واعتبرته حقًا للعامل بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة على هذه الاتفاقية، الأمر الذي أصبح معه لهذه الاتفاقية الحق في إجازة الإضراب عن العمل، في الوقت الذي لم يصدر فيه قانونًا بإلغاء نص المادة (124) سالفة الذكر صراحةً. وأشار التقرير إلى وجود تعارض واضح بين نص هذه المادة ونص المادة (8/1/د) من الاتفاقية المذكورة، إذ لا يجوز أن يكون الإضراب حقًا للعامل، وفي ذات الوقت يتم تأثيم ممارسة بموجب نص بقانون العقوبات، بناءً عليه، فإنه في ظل وجود هذا التعارض. وأكد التقرير، أن حق الإضراب قد نُص عليه في الاتفاقية سالفة البيان على أن يمارس وفقًا لقوانين الدولة، فإنه في ضوء عدم تنظيم المُشرع المصري لحق العامل في الإضراب، لا يجوز القول بحظر هذا الحق لحين صدور ذلك التشريع، وإنما يخضع في مباشرته لرقابة القضاء في ضوء الظروف والملابسات المحيطة بممارسته، مستهديًا في ذلك بالشريعة العامة لضوابط ممارسة الحق.