حسم المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إشكالية مدى دستورية عدم التزام البرلمان المقبل، بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته، بعهد الرؤساء عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، قائلا:" الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين لتقديمها للبرلمان فور انعقاده". وأكد الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان وحده هو صاحب القرار فى تفعيل المادة 156 من الدستور التى تنص على: "عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية، خلال غياب المجلس التشريعي، على مجلس النواب، خلال 15 يومًا من انعقاده". كما أكد أنه لا يجوز للمجلس التشريعى أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة، لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، وأن المحكمة ستستغرق- في تفسير المادة، فى حالة تقديم طعن أمامها- وقتا طويلا، خلاف ال 15 يومًا المطلوبين لمراجعة القوانين من بدء انعقاد المجلس، وبالتالي فإن قرار المحكمة الدستورية، سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، وانقضاء المدة؛ قد يترتب عليه إسقاط القوانين التي صدرت في عهد السيسي ومنصور . وكان الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، قد أثار جدلا واسعا عندما قال، خلال المؤتمر الصحفى، إن البرلمان القادم غير ملزم بتطبيق المادة (156) من الدستور، والتى تفيد بأن تعرض القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية فى غيبة المجلس التشريعي، على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده. وأضاف عبد العال، في مؤتمر صحفي، عُقِد، أمس الإثنين، أن القوانين الصادرة فى عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى أو الرئيس السابق عدلى منصور من قوانين؛ صحيحة، وأن البرلمان المقبل غير مُلزم بتطبيق المادة (156) وأن هذه المادة وضعت فى مواجهة الظروف العادية، بعد انتهاء خارطة الطريق، ونحن حتى الآن لم نستكمل خارطة الطريق. وتابع: "وإذا ما اكتمل البرلمان؛ ينعقد فى أى وقت، وغير ملزم بشهر أكتوبر، أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى، وهذه المادة يبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل". واستطر عبد العال: إن المادة (115) التى تنص على بدء دور الانعقاد العادى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 أشهر؛ غير ملزمة أيضاً لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل. لأنها تتحدث عن دور الانعقاد العادى والدورة البرلمانية القادمة ليست دور انعقاد عادى، وإذا ما اكتمل البرلمان؛ ينعقد فى أى وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة ال9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد غير عادى وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل. وعن احتمال صدور تقسيم الإدارى الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال الدكتور على عبد العال: إذا ما صدر قانون تقسيم الدوائر ثم أجريت الانتخابات وصدر بعده تقسيم الإدارى للمحافظات؛ فلن يكون له أى تأثير على دستورية الدوائر. فيما كشف اللواء رفعت قمصان، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عن أبرز ملامح مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، فقال إن اللجنة قسمت إجمالي عدد مقاعد النظام الفردى إلى 4 أنواع، إحداها؛ ذات مقعد واحد وعددها 43، ونوع آخر ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وثالث ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وآخيراً ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتا إلى أنه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%، ويبلغوا في المجمل 448 مقعدًا، بواقع 203 دائرة انتخابية فردية. وأشار إلى أن الوزن النسبى للمقعد بلغ 159 ألفًا و500 ناخب، لافتا الى انه وفقا لحكم الدستورية لا يجوز ان يتجاوز الوزن لنسبى للمقعد عن 199 الف ناخب بالزيادة، ولا يقل عن 119 الف ناخب. وأضاف قمصان، أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها، القواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم، وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلا" ملناش مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين". واوضح قمصان ان اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للاحصاء والتعئبة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسميه بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ماوصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية، بشأن الوزن النسبى للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر