أوصت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، ، ببطلان قرار وزارة الداخلية بتسجيل أحد المحامين على قوائم المسجلين خطر (فئة ب)، وارتكزت الهيئة بحيثيات توصيتها على أن التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تقوم به جهة الإدارة ويتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم. واستند التقرير خلال الذى أعده المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة إلى ما قدمه المحامي مقيم الدعوى مستنديًا من أوراق وصحيفة حالة جنائية دعمت مطالبه بالدعوى الصادر فيها التقرير بأنه لا وجود لأحكام جنائية ضده. وشدد التقرير على أنه يتعين عقد مواءمة بين حق الجهة الإدارية وهى وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الأمن العام وبين حق المواطن في احترام الأحكام القضائية الصادرة له بالبراءة. وانتهت التقرير إلى أن القرار الصادر بإدارج المحامي كمسجل خطر لا سند له من دليل ومخالف لحكم القانون، وهو ما يدعم الرأي القانوني الصادر بالدعوى طبقًا لنص التقرير بأن المفوضين ترى التوصية بالحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج المدعي كمسجل خطر. وعلى جانب أخر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار عبد العاطى الطخاوى، والتى تطالب بعدم احقية وزارة الداخلية فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة 12 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 42522 لسنة 69 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.