«حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة السورية وتعتقل مدنيا    الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة لقبرص ولقاءات مكثفة مع قادة أوروبا لتعزيز التعاون والتنسيق السياسي    لبنان.. إحصاء 8 شهداء خلال 24 ساعة يرفع حصيلة عدوان إسرائيل ل2491    تدريبات خططية في مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري    ضبط سائق تاكسي لتحصيل أجرة زيادة والتعدي لفظيًا على راكبة ببني سويف    «الإسكندرية تعود إلى العالم».. احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية تؤكد ميلاد مدينة صنعت الحضارة    سفير العراق الأسبق لدى القاهرة: لم أزر العراق منذ 23 عاما بسبب اعتبارات نفسية    فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج إبرة خياطة مستقرة بين الشرايين الحيوية لفتاة    بدو سيناء شكّلوا شبكة مقاومة أربكت الاحتلال    بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني    «حكاية بطل».. البطولة بوجهٍ إنسانى    حاتم نعام يكتب: في ذكرى وفاتك يا أبي .. الدعاء يتكفل بعبور الغياب    السفير نبيل نجم: أتوقع تغيير في توجه النظام الإيراني مع نهاية الصراع الحالي    نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: خطوة فارقة في مسيرة تحرير الأرض    مسئول أمريكى: تصريحات ترامب المتناقضة مقصودة    القبض على المتهم بقتل زوجته طعنا فى قنا    خالد جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت    الببلاوي يلتقي بأهالي قنا الجديدة ويستمع لمطالبهم في لقاء مفتوح    وداعًا للذباب.. 6 طرق طبيعية آمنة لطرده من منزلك دون مبيدات كيميائية    قمة الأهلي والزمالك.. وفاة نجم الترجي السابق.. وقطة يجري عملية جراحية |نشرة الرياضة ½ اليوم    وزير الرياضة الإيراني: أرفض المشاركة بالمونديال.. ولسنا بحاجة إلى إنفانتينو ليرقص في غرف ملابسنا    مرتبط يد الزمالك يفوز على الأهلي بالدوري    السيد البدوي يؤسس اتحاد الفلاحين الوفدي لدعم قضايا الزراعة وتمثيل المزارعين    محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    «جريمة بسبب شوال دقيق».. ماذا حدث في بورسعيد؟    ضبط 12 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة تفتيشية بالمنوفية    تزايد الإقبال على انتخابات أطباء الأسنان.. 5 آلاف ناخب حتى الآن والشرقية وكفر الشيخ في الصدارة    لليوم ال24.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل ومنحة الدعم الإضافي    وزير الكهرباء: التوسع في أنظمة تخزين الطاقة.. والقطاع الخاص شريك نجاح    توريد 5120 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع الدقهلية    وزيرة الإسكان تستعرض جهود الوزارة في دعم عملية التنمية بسيناء    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في المعرض السياحي الدولى KITF    دعاء أول جمعة من الأشهر الحرم المتوالية    تفاصيل جديدة عن إصابة نتنياهو بالسرطان    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بالإسكندرية    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    صاحب الهدف الشهير في الأهلي، وفاة نجم الترجي التونسي السابق    تتويج المدرسة الرياضية ببني سويف ببطولة إقليم الصعيد بمشاركة 7 محافظات    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع نظيريه في البحرين وألمانيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد    الحزن يخيم على قنا بعد وفاة أشرف البولاقي.. "محبوب وشاعر كبير"    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    تحرير 935 مخالفة عدم التزام بمواعيد الغلق وضبط 13 طن دقيق مهرب    إصابة شخصين في انهيار جزئي بعقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية    الداء والدواء وسر الشفاء    12 سنة دعوة، حصاد برامج الأوقاف بسيناء منذ 2014 لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    فيلم سعودي يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    الأمن يضبط ميكانيكى مزق جسد عامل مخبز فى مشاجرة ببورسعيد    اليوم.. الأهلي يواجه بنك العدالة الكيني في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال    حادث مروع في الفيوم.. سيارة عكس الاتجاه تصدم طفلًا وتصيبه بإصابات بالغة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الحكم بازدواج جنسية عضو مجلس النواب
نشر في الوفد يوم 13 - 03 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ أيام حكما يقضي بعدم دستورية النص في قانون مجلس النواب علي اشتراط ألا يكون المرشح عضوا بالمجلس، مزدوج الجنسية وحتمية ان يتمتع بالجنسية المصرية منفردة. وقد أثار الحكم صدمة في الوسط القانوني والقضائي بل وفي المجال السياسي،
وانقسم الرأي بشأن مدي صحة هذا الحكم وسلامة ما انتهي إليه في ضوء نصوص الدستور وقانون الجنسية وقانون مجلس النواب.. إلخ ومع التفسير السليم لهذه النصوص مجتمعة!!! وقد نصت المادة (101) من الدستور علي ان يتولي مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفذية وذلك كله علي النحو المبين بالدستور، كما نصت المادة (102) علي انه «.. ويشترط في المترشح لعضوبة المجلس ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرون سنة ميلادية..» ويبين من هذين النصين ان المشرع الدستوري قد اشترط في المرشح لعضوية المجلس النيابي «ان يكون مصريا»!! والأصل المسلم به أنه لا يجوز تفسير أي مادة في الدستور منفصلة عن غيرها من مواده، فأحكام الدستور تمثل مجموعة متناسقة ومتكاملة وقد نصت المادة (228) من الدستور علي ان «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة» ومقتضي ذلك انه يتعين لتفسير اشتراط المادة (102) من الدستور ان يكون المرشح مصرياً في ضوء ما ورد من أحكام أخري بمواد الدستور لها صلة وعلاقة بهذه العبارة وقد نصت المادة (6) من الدستور علي ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»، وقد نصت المادة (87/1) من الدستور علي ان مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، كما نصت المادة (88) علي ان تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالمقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها»!! كما نصت المادة (63) علي ان تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة» وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان يتمتع بالحقوق السياسية آنفة الذكر المواطن الذي يتمتع بجنسية الدولة دون غيرها من الجنسيات الأخري.
ويتضح من مجموع هذه النصوص ان النص علي ان يكون المرشح لمجلس النواب مصريا يعني بالتأكيد ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية دون غيرها وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكم شهد لها منذ سنوات!!
ومن ثم فان القول بجواز ان يكون المرشح مزدوج الجنسية يتناقض مع النصوص الدستورية سالفة الذكر حيث يترتب علي ازدواج الجنسية ازدواج الولاء من المرشح للدولة الأصلية التي يتمتع بجنسيتها والدولة الأخري التي يحمل جنسيتها وقد حظر قانون الجنسية علي المواطن ان يحمل جنسية دولة أخري قبل إخطار وزير الداخلية وإقراره لذلك!! والقاعدة العامة في تفسير النصوص التشريعية انه «لا ينسب لساكت قول»!! ومن ثم فان عدم ورود أي نص علي إجازة ازدواج الجنسية وهو استثناء من الأوضاع العادية يحظر الادعاء بجواز ذلك دون نص صريح، كما ان هذا الازدواج يتناقض مع التزامات المصري المزدوج الجنسية بالنسبة للدولة الثانية التي يتمتع بجنسيتها فهو يلتزم بعد القسم بالولاء لها ويلتزم تأسيسا علي ذلك بالخدمة العسكرية في جيشها كما يلتزم باحترام دستورها وقانونها ولو تعارض مع الدستور والقانون المصري وهذا لا يجوز إلا ينص صريح، كما ان رغم اشتراط المادة (141) من الدستور فيمن يرشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري.. إلخ».
وعدم النص صراحة في المادة (102) الخاصة بشروط عضوية البرلمان علي عدم ازدواج جنسية المرشح فالقاعدة أنه لا يجوز بمفهوم المخالطة الزعم بانه يجوز ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية أو المحافظين ومن يماثلونهم الجمع بين الجنسية المصرية وأية جنسية أخري لانه لا دليل صريح في نصوص الدستور علي صحة ذلك، ولانه لا يتصور ان يكون المصري منتميا ومواليا لدولة من الدول التي تواجه مصر صراعا شاملا ومريرا وعدائيا منها مثل أمريكا وتركيا وقطر وإسرائيل، وحماس .. إلخ وبالمثل فانه لا يجوز ان يترتب علي نص المادة (164) بانه يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ان يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخري، الزعم بجواز ازدواج جنسية المرشح للبرلمان تأسيسا لعدم النص علي الحظر في المادة (102) الخاصة بشروط عضوية البرلمان، وذلك لذات الأسباب السابقة ولا يغيب عن المنطق انه لا يتصور ان يكون النائب الذي له سلطة التشريع وسلطة الرقابة علي السلطة التنفيذية وسلطة طرح الثقة بالحكومة بل وبرئيس الجمهورية ذاته طبقا ل(المواد 101- 138) من الدستور ان يكون من مزدوجي الجنسية بينما هو يحاسب ويسائل ويشترك في سحب الثقة من الرئيس ورئيس الوزراء المحظور عليهما صراحة ان يكونا عن مزدوجي الجنسية، ويفسر عدم وجود النص الحظري الصريح بالنسبة للنواب مجرد ترك المسألة للقانون مجلس النواب للنص عليها منه كما حدث دون النص علي ذلك في الدستور اكتفاء بالمبدأ الدستوري العام الذي يقرر ان اشتراط التمتع بالجنسية المصرية يعني عدم جواز ازدواج الجنسية بالتبعية.
وبناء علي كل ما سبق فان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص في قانون مجلس النواب علي الحظر الصريح لازدواج الجنسية ليس له سند من الدستور ويعتبر حكما محل نظر ولا سبيل للتحلل من نتائجه الحتمية في هذا الخصوص لان حكم هذه المحكمة نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه بأي طريق وملزم للكافة!!! وفي رأيي انه يجب في ضوء ما صدر من قبل من أحكام أصدرتها المحكمة الموقرة وأدت إلي حل مجلس الشعب أكثر من مرة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث يتضمن النص علي جواز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة خلال عشرة أيام أمام تشكيل من ضعف عدد الأعضاء الذين أصدروا الحكم وذلك ليكون الحكم في الطعن نهائيا وباتا وملزما للكافة ولا يوجد في المواد (191 - 195) المنظمة لهذه المحكمة في الدستور ما يمنع من هذا التعديل لقانون المحكمة بما يوفر حلا لمشكلة كون الرقابة علي دستورية القوانين والتشريعات التي تختص عليها المحكمة دون غيرها هي رقابة بعدية. وعلي الله التوفيق والرشاد.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.