انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين    أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الاثنين 5 مايو 2025    انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات    "أفعاله لا تعكس أقواله".. نتنياهو محبط من سياسات ترامب في الشرق الأوسط    مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    الدفاع المدني ينتشل عشرات الشهداء والمصابين في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية الإيراني يصل باكستان للتوسط لوقف التصعيد مع الهند    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    بعد تأجيل امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل بدمياط بسبب الطقس السيئ.. ما هو الموعد الجديد؟    ممثل الحكومة عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لدينا 26 حكمًا بعدم الدستورية    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي الأمريكي    أحمد علي: المنافسة على لقب الدوري اشتعلت بعد خسارة بيراميدز وفوز الأهلي    تفاصيل التعدي على نجل لاعب الأهلي السابق    الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ غدًا وذروة الموجة الحارة السبت المقبل    وفاة طالبة جامعة الزقازيق بعد سقوطها من الطابق الرابع| بيان هام من الجامعة    محافظ الغربية يشيد بالاستجابة السريعة لفرق الطوارئ في مواجهة الأمطار    انتشال جثة ثلاثيني مجهول الهوية بالمنوفية    جامعة القاهرة تشهد حفل ختام مهرجان "إبداع 13" تحت رعاية رئيس الجمهورية    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    مواعيد مباريات اليوم الإثنين: الزمالك والبنك الأهلي.. ميلان الإيطالي    تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري    سوسن بدر ضيف شرف فيلم «السلم والثعبان 2»    إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    استشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
الحكم بازدواج جنسية عضو مجلس النواب
نشر في الوفد يوم 13 - 03 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ أيام حكما يقضي بعدم دستورية النص في قانون مجلس النواب علي اشتراط ألا يكون المرشح عضوا بالمجلس، مزدوج الجنسية وحتمية ان يتمتع بالجنسية المصرية منفردة. وقد أثار الحكم صدمة في الوسط القانوني والقضائي بل وفي المجال السياسي،
وانقسم الرأي بشأن مدي صحة هذا الحكم وسلامة ما انتهي إليه في ضوء نصوص الدستور وقانون الجنسية وقانون مجلس النواب.. إلخ ومع التفسير السليم لهذه النصوص مجتمعة!!! وقد نصت المادة (101) من الدستور علي ان يتولي مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفذية وذلك كله علي النحو المبين بالدستور، كما نصت المادة (102) علي انه «.. ويشترط في المترشح لعضوبة المجلس ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرون سنة ميلادية..» ويبين من هذين النصين ان المشرع الدستوري قد اشترط في المرشح لعضوية المجلس النيابي «ان يكون مصريا»!! والأصل المسلم به أنه لا يجوز تفسير أي مادة في الدستور منفصلة عن غيرها من مواده، فأحكام الدستور تمثل مجموعة متناسقة ومتكاملة وقد نصت المادة (228) من الدستور علي ان «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة» ومقتضي ذلك انه يتعين لتفسير اشتراط المادة (102) من الدستور ان يكون المرشح مصرياً في ضوء ما ورد من أحكام أخري بمواد الدستور لها صلة وعلاقة بهذه العبارة وقد نصت المادة (6) من الدستور علي ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»، وقد نصت المادة (87/1) من الدستور علي ان مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، كما نصت المادة (88) علي ان تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالمقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها»!! كما نصت المادة (63) علي ان تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة» وقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان يتمتع بالحقوق السياسية آنفة الذكر المواطن الذي يتمتع بجنسية الدولة دون غيرها من الجنسيات الأخري.
ويتضح من مجموع هذه النصوص ان النص علي ان يكون المرشح لمجلس النواب مصريا يعني بالتأكيد ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية دون غيرها وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكم شهد لها منذ سنوات!!
ومن ثم فان القول بجواز ان يكون المرشح مزدوج الجنسية يتناقض مع النصوص الدستورية سالفة الذكر حيث يترتب علي ازدواج الجنسية ازدواج الولاء من المرشح للدولة الأصلية التي يتمتع بجنسيتها والدولة الأخري التي يحمل جنسيتها وقد حظر قانون الجنسية علي المواطن ان يحمل جنسية دولة أخري قبل إخطار وزير الداخلية وإقراره لذلك!! والقاعدة العامة في تفسير النصوص التشريعية انه «لا ينسب لساكت قول»!! ومن ثم فان عدم ورود أي نص علي إجازة ازدواج الجنسية وهو استثناء من الأوضاع العادية يحظر الادعاء بجواز ذلك دون نص صريح، كما ان هذا الازدواج يتناقض مع التزامات المصري المزدوج الجنسية بالنسبة للدولة الثانية التي يتمتع بجنسيتها فهو يلتزم بعد القسم بالولاء لها ويلتزم تأسيسا علي ذلك بالخدمة العسكرية في جيشها كما يلتزم باحترام دستورها وقانونها ولو تعارض مع الدستور والقانون المصري وهذا لا يجوز إلا ينص صريح، كما ان رغم اشتراط المادة (141) من الدستور فيمن يرشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري.. إلخ».
وعدم النص صراحة في المادة (102) الخاصة بشروط عضوية البرلمان علي عدم ازدواج جنسية المرشح فالقاعدة أنه لا يجوز بمفهوم المخالطة الزعم بانه يجوز ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب أو عضوية المجالس المحلية أو المحافظين ومن يماثلونهم الجمع بين الجنسية المصرية وأية جنسية أخري لانه لا دليل صريح في نصوص الدستور علي صحة ذلك، ولانه لا يتصور ان يكون المصري منتميا ومواليا لدولة من الدول التي تواجه مصر صراعا شاملا ومريرا وعدائيا منها مثل أمريكا وتركيا وقطر وإسرائيل، وحماس .. إلخ وبالمثل فانه لا يجوز ان يترتب علي نص المادة (164) بانه يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ان يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخري، الزعم بجواز ازدواج جنسية المرشح للبرلمان تأسيسا لعدم النص علي الحظر في المادة (102) الخاصة بشروط عضوية البرلمان، وذلك لذات الأسباب السابقة ولا يغيب عن المنطق انه لا يتصور ان يكون النائب الذي له سلطة التشريع وسلطة الرقابة علي السلطة التنفيذية وسلطة طرح الثقة بالحكومة بل وبرئيس الجمهورية ذاته طبقا ل(المواد 101- 138) من الدستور ان يكون من مزدوجي الجنسية بينما هو يحاسب ويسائل ويشترك في سحب الثقة من الرئيس ورئيس الوزراء المحظور عليهما صراحة ان يكونا عن مزدوجي الجنسية، ويفسر عدم وجود النص الحظري الصريح بالنسبة للنواب مجرد ترك المسألة للقانون مجلس النواب للنص عليها منه كما حدث دون النص علي ذلك في الدستور اكتفاء بالمبدأ الدستوري العام الذي يقرر ان اشتراط التمتع بالجنسية المصرية يعني عدم جواز ازدواج الجنسية بالتبعية.
وبناء علي كل ما سبق فان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص في قانون مجلس النواب علي الحظر الصريح لازدواج الجنسية ليس له سند من الدستور ويعتبر حكما محل نظر ولا سبيل للتحلل من نتائجه الحتمية في هذا الخصوص لان حكم هذه المحكمة نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه بأي طريق وملزم للكافة!!! وفي رأيي انه يجب في ضوء ما صدر من قبل من أحكام أصدرتها المحكمة الموقرة وأدت إلي حل مجلس الشعب أكثر من مرة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث يتضمن النص علي جواز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة خلال عشرة أيام أمام تشكيل من ضعف عدد الأعضاء الذين أصدروا الحكم وذلك ليكون الحكم في الطعن نهائيا وباتا وملزما للكافة ولا يوجد في المواد (191 - 195) المنظمة لهذه المحكمة في الدستور ما يمنع من هذا التعديل لقانون المحكمة بما يوفر حلا لمشكلة كون الرقابة علي دستورية القوانين والتشريعات التي تختص عليها المحكمة دون غيرها هي رقابة بعدية. وعلي الله التوفيق والرشاد.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.