تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ترامب: العملية في فنزويلا حققت أرباحا تفوق تكلفتها بخمسة أضعاف    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالمنطقة الشرقية    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عضو القومي للأجور: لا يمكن التنبؤ بنسبة الزيادة في الرواتب.. وزيادة المعاشات منطقية    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    محمد العزبي: الحلول الدبلوماسية صعبة وسط صراع القوى الكبرى على إيران    الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في لبنان أمس الخميس    العراق وقطر يدعمان المبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب    منتخب مصر يظهر بقميصه الجديد لأول مرة أمام السعودية    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    السفير محمد العرابي: أي عملية برية داخل العمق الإيراني غير ممكنة حاليًا    الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 4 كيانات و5 أفراد إيرانيين بسبب دعمهم ميليشيات متحالفة مع طهران    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وإمبابة    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رئيس مدينة المنيا يوضح مواعيد غلق المحال ومنظومة التراخيص الجديدة    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    تتكرر مع كل عاصفة..شوارع مصر تتحول إلى برك رغم إهدار أكثر من تريليون جنيه على الطرق    بوليفيا تصعد لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل ل كأس العالم    تعليق مفاجئ من زوج مي عز بعد شفائها من وعكتها الصحية الأخيرة    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    تعرف على موعد مباراة مصر والسعودية    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    من أجل تأهل أول تاريخي.. 24 دقيقة تقود كوسوفو للتأهل لنهائي ملحق كأس العالم    محافظ الإسماعيلية وسياسة الباب المفتوح    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان
الدستورية: تنظيم الدستور لجنسية ناب البرلمان يختلف عن الرئيس ورئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2015

أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، والذي صدر برئاسة المستشار أنور العاصي، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، والسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، ورجب سليم، نواب رئيس المحكمة.
في بداية الحيثيات، قبلت المحكمة الدعوى من الناشط السياسي مايكل منير باعتباره مواطناً ثبتت له صفة الناخب إعمالاً لنص المادة 87، وأن النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية يقف حجر عثرة في سبيله كطالب للترشح، حيث إنه يتمتع بالجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.
وقالت المحكمة، إن "المادة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» وهي الشروط الرئيسية والجوهرية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بينها حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.
وأضافت المحكمة، أن عدم تقييد شرط جنسية المرشح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور في المادة 141 بشأن رئيس الجمهورية التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك المادة 164 بشأن رئيس الوزراء التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألاّ يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأوضحت المحكمة، أن هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وكان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف المواد 87 و88 و102 من الدستور.
وردت المحكمة على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة التي ذكرت أن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء» بقولها: إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلاّ بدليل لينحل ذلك الفرض –حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التي يراقبها المجلس التشريعي ذاته".
وأكدت أن "المادة 6 من الدستور نصت على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية» وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، ولا يجوز بأي حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ولا يمكن أن يكون هذا سنداً لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في الانتخاب".
ورفضت المحكمة مطالب المدعي بإقامة دوائر انتخابية خاصة بالمصريين في الخارج، قائلة إن "الدستور لم يلزم المشرع في تقسيم الدوائر إلاّ بمراعاة قيدي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، منحصرة في النطاق الجغرافي للجمهورية، ولا يمتد ذلك إلى خارجها".
وأضافت أن "إنشاء دوائر حصرية للمغتربين يتطلب عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، مما سيؤدي إلى تقطيع للروابط والوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن" مشيرة إلى أن "سماح قانون مجلس النواب لأي مصري بالترشح في أي محافظة دون اشتراط الإقامة بها؛ أمر يحقق مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً".
وأشارت إلى أن القانون في مادته الخامسة عندما نص على وضع مرشح من المصريين في الخارج داخل القائمة ذات 15 مقعداً و3 داخل القائمة ذات 45 مقعداً لم يحدد بذلك العدد الإجمالي لهم داخل البرلمان، بل اقتصر على وضع الحد الأدنى الذي يمكن الزيادة عليه، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مما ينتفي معه طلب المدعي بطلان هذه المادة بحجة "انخفاض نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالمخالفة للدستور".
وفيما يلي نص الحيثيات:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.