الوحيدة القادرة على تنفيذ المهمة القذرة .. ماهى"القاذفة بي2- سبيريت " التى ضربت منشآت إيران النووية؟    ترامب: هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. موجة صواريخ ومسيرات والاحتلال الصهيوني يستهدف أصفهان وقم    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    ترامب: عملنا مع إسرائيل كفريق واحد وأخذنا على عاتقنا حمايتها    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري في الشوط الأول    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية": منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان تمييز "غير مبرر"

تتوالى الدعاوى الخاصة بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية..
فبعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا – بجلسة الأحد 1 مارس، عدم دستورية المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والصادر بقرار جمهوري، في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات الطعن، والمقام من عصام الإسلامبولي، المطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج.
وجاء مطلب الدعوي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلي عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
حيث أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، على حسب ما ذكرته صحيفة الدعوى.
وأصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرها، والمقرر عرضه بجلسة المحكمة الثلاثاء 3 مارس.
واستندت الهيئة في تقريرها إلى أن الشروط الرئيسية التي أوردها المشرع الدستوري، تتمثل في أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وأكدت الهيئة على أن الشروط السالفة لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها أو تعديلها، للأسباب الآتية:
أولاً- أفصح نص الدستور في جلاء، ودون لبس عن ما تطلبه من شروط رئيسية في المترشح لمجلس النواب، من بينها شرط الجنسية المصرية، وقد جاء النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز للقانون – وهو الأدنى مرتبة- الخروج عليه، أو تعديله، أو تقييده.
ثانيًا- نص الدستور ورد مطلقاً فى شأن تحديد شرط جنسية المترشح، باشتراط أن يكون مصرياً، ولم يورد قيد على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للمشرع العادى – كما فعل النص المطعون عليه- أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه في المترشح أن يكون "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" وإلا عد ذلك مخالفاً لصريح وإطلاق عبارة النص الدستوري، بأداة تشريعية أدنى.
ثالثًا- إن المشرع الدستوري قصد إطلاق عبارة شرط الجنسية المصرية في المترشح لمجلس النواب، ولم يقيده بأى شرط، على نحو ما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية (المادة 141) "بأن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، أو بشأن رئيس مجلس الوزراء (المادة 164) من "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "أى أن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية لم يكن غائباً عن المشرع الدستوري، وأنه تدرج في استلزامه على حسب المنصب المراد تنظيم الترشيح له.
وأن اكتفى المشرع الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا، ولا يضيره بعد ذلك أن كان قد حصل على جنسية دولة أخرى بجوار جنسيته المصرية أم لا، ذلك أن الجنسية المصرية تكفي وحدها لترشحه، إعمالاً لقاعدة "السكوت عند الحاجة بيان" وسكوت المشرع الدستوري عن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية للمترشح، بيان عن عدم حاجته إلى هذا الشرط.
رابعًا- نص المادة (102) من الدستور لم يرد بها تفويض للقانون في شأن وضع ضوابط للجنسية المصرية التي يشترط توافرها في المترشح لمجلس النواب.
خامسًا- المشرع الدستوري أفصح صراحة عن المجال الذي يعمل فيه المشرع سلطته التقديرية فى شأن بيان الشروط الواجب توافرها في المترشح لمجلس النواب، قاصراً ذلك – وعلى ما ورد بصدر الفقرة الثانية من المادة (102) من الدستور- على "شروط الترشح الأخرى"، وذلك اللفظ الأخير، لا ينصرف حتمًا إلى الشروط التى أوردها نص الفقرة الأولى من تلك المادة.
وانتهى التقرير إلى أن قانون مجلس النواب خالف صريح نص المادة (102) من الدستور، بما أورده في البند (1) من المادة (8) من تقييد شرط الجنسية المصرية الواجب توافره فى المترشح، بأن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مستبعدًا بذلك – وعن عمد- فئة من المصريين من حق الترشح لمجلس النواب.
كما أوضح أنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه – قانوناً – لمصر وطن آخر وذلك استناداً إلى القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب.
وأضاف أن مسألة الولاء متعلقة بالمشاعر والأحاسيس، ومحلها القلب، والأصل فى الوطني الولاء، ولا يفترض انعدام ولائه أو نقصانه إلا بدليل، ولا يجوز أن يكون هذا الدليل هو حمله جنسية أخرى، ذلك أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية".
وأوضح التقرير أنه "لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشح، باعتباره أحد حقوقه السياسية – إلا إذا ارتكب جرماً وعوقب عليه بعقوبة أصلية وكان الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية عقوبة تكميلية لها".
وأضاف أن المشرع وهو بصدد تنظيم حق الجنسية عرض لظاهرة من تجنس بجنسية أجنبية أخرى، وكان أمامه الخيار بين إسقاط الجنسية المصرية عنه أو استمرارها بجوار الجنسية الأجنبية – بشروط – وكان ما دفعه إلى ذلك ولاء المصري لوطنه، وصعوبة تنازله عن جنسيته المصرية، فرأى المشرع مكافأته على هذا الولاء بأن استبقى له جنسيته المصرية دون أي إخلال أو مساس بحقوقه الدستورية أو القانونية ولا يجوز بعد ذلك معاقبة ذات الشخص بحرمانه من أي حق من حقوقه الدستورية بحجة ضعف ولائه أو انقسامه لحصوله -بموافقة الدولة- على جنسية دولة أخرى.
واستندت الهيئة إلى ما سبق وقضت به المحكمة الدستورية العليا بأن "الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلاً منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً".
وعلى ذلك، فلابد من النظر إلى نصوص الدستور كوحدة واحدة فإذا تعارض تفسير لنص ما مع الأحكام الصريحة الواردة في باقي النصوص، كان هذا التفسير ظاهر البطلان، إذ لا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها، وهو الأمر الذي ينسحب على تفسير مادة القسم وذلك بالنظر إليها وفى إطار مواد الدستور الأخرى والتي أوضحنا بعضها، وسوف تزيد الوضوح في الصفحات التالية، وهو الأمر الذي يقطع بيقين بخطأ التفسير الذى ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة بخصوص مادة القسم سالفة الذكر.
كما استند التقرير أيضًا إلى نص المادة (4) من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات"، وذكر التقرير: "لما كانت السيادة للشعب، يمارسها ويحميها، فمن ثم يكون هو السيد في اختيار من يمثله ويراعى مصالحه، فإذا ما ارتأى أن مزدوج الجنسية هو الذي يحقق له تلك المصلحة، فتلك هي إرادته التي يجب أن تحترم ذلك أن نصيب المتزاحمين على مقاعد مجلس النواب عائد في الأساس على إرادة هيئة الناخبين، ومحدداً على ضوء مقاييسها، ذلك أن تلك الهيئة هي التي تفرض من خلال أصواتها من يفوز بثقتها، ولا اعتبار بعد ذلك لقالة الولاء المنقوص.
وذكر التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومكتملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما.
ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهناً بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية – لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفاً بها، أو إهداراً ومصادرة لها – التزاماً دستورياً على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكاً، وإلا وقع ما يسنه، خروجاً عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وأشار التقرير إلى مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي – غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.
وذكر التقرير أنه طالما يجوز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدواناً معبراً عن بأس سلطاتها، بل يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاًء أو عسفًا.
وانتهى التقرير إلى أن النص المطعون فيه، أقام تمييزاً غير مبرر بين فئة من المواطنين، وذلك بسماحه للمواطنين منفردي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، وحرم فئة أخرى من هذا الحق، وهم المواطنون مزدوجي الجنسية.
في حين أن كلا الفئتين – طبقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – لهم كامل الحق في مباشرة تلك الحقوق، بل إن المشرع ذاته أقر بتمتع مزدوجي الجنسية بكافة حقوقهم المدنية السياسية ومن ذلك حقي الترشح والانتخاب، إلا أنه بموجب النص المطعون عليه حال بينهم والترشح لعضوية مجلس النواب رغم أن هذين الحقين متكاملان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما، وبوجه خاص من خلال القيود التي يفرضها المشرع على أيهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.