أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين    جماعة تحت الطلب| العالم يواصل تعرية عمالة «التنظيم» وفضيحة أمل كلونى كشفت المستور    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 20 ديسمبر 2025    "بحوث الصحراء" يستقبل ممثلي شركة إيني الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    على هامش المؤتمر الروسي-الأفريقي.. وزير الخارجية يلتقي نظيره بدولة جزر القمر    وزير الخارجية: إجماع روسي أفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029    وزير الرياضة يشيد بإنجاز بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب    تشكيل ليفربول أمام توتنهام في البريميرليج    تقرير – من بينهم مصر.. 5 منتخبات خسرت افتتاح أمم إفريقيا على ملعبها    أجواء شديدة البرودة والصغري بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا    وداعا سمية الألفي    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    وزير الشباب من داخل ملتقى التوظيف بالمنيا: نطالب الشباب بالتفاعل لبناء الذات ولا وقت للكسل    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    وزير الإسكان يختتم جولته اليوم بتفقد مشروع طريق محور سفنكس    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    500 ألف نسمة في 4 أشهر.. الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يصل 108.5 مليون    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    حزب حركة الإنصاف الباكستانية يرفض حكم السجن الصادر بحق عمران خان    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية": منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان تمييز "غير مبرر"

تتوالى الدعاوى الخاصة بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية..
فبعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا – بجلسة الأحد 1 مارس، عدم دستورية المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والصادر بقرار جمهوري، في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات الطعن، والمقام من عصام الإسلامبولي، المطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج.
وجاء مطلب الدعوي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلي عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
حيث أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، على حسب ما ذكرته صحيفة الدعوى.
وأصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرها، والمقرر عرضه بجلسة المحكمة الثلاثاء 3 مارس.
واستندت الهيئة في تقريرها إلى أن الشروط الرئيسية التي أوردها المشرع الدستوري، تتمثل في أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وأكدت الهيئة على أن الشروط السالفة لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها أو تعديلها، للأسباب الآتية:
أولاً- أفصح نص الدستور في جلاء، ودون لبس عن ما تطلبه من شروط رئيسية في المترشح لمجلس النواب، من بينها شرط الجنسية المصرية، وقد جاء النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز للقانون – وهو الأدنى مرتبة- الخروج عليه، أو تعديله، أو تقييده.
ثانيًا- نص الدستور ورد مطلقاً فى شأن تحديد شرط جنسية المترشح، باشتراط أن يكون مصرياً، ولم يورد قيد على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للمشرع العادى – كما فعل النص المطعون عليه- أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه في المترشح أن يكون "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" وإلا عد ذلك مخالفاً لصريح وإطلاق عبارة النص الدستوري، بأداة تشريعية أدنى.
ثالثًا- إن المشرع الدستوري قصد إطلاق عبارة شرط الجنسية المصرية في المترشح لمجلس النواب، ولم يقيده بأى شرط، على نحو ما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية (المادة 141) "بأن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، أو بشأن رئيس مجلس الوزراء (المادة 164) من "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "أى أن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية لم يكن غائباً عن المشرع الدستوري، وأنه تدرج في استلزامه على حسب المنصب المراد تنظيم الترشيح له.
وأن اكتفى المشرع الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا، ولا يضيره بعد ذلك أن كان قد حصل على جنسية دولة أخرى بجوار جنسيته المصرية أم لا، ذلك أن الجنسية المصرية تكفي وحدها لترشحه، إعمالاً لقاعدة "السكوت عند الحاجة بيان" وسكوت المشرع الدستوري عن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية للمترشح، بيان عن عدم حاجته إلى هذا الشرط.
رابعًا- نص المادة (102) من الدستور لم يرد بها تفويض للقانون في شأن وضع ضوابط للجنسية المصرية التي يشترط توافرها في المترشح لمجلس النواب.
خامسًا- المشرع الدستوري أفصح صراحة عن المجال الذي يعمل فيه المشرع سلطته التقديرية فى شأن بيان الشروط الواجب توافرها في المترشح لمجلس النواب، قاصراً ذلك – وعلى ما ورد بصدر الفقرة الثانية من المادة (102) من الدستور- على "شروط الترشح الأخرى"، وذلك اللفظ الأخير، لا ينصرف حتمًا إلى الشروط التى أوردها نص الفقرة الأولى من تلك المادة.
وانتهى التقرير إلى أن قانون مجلس النواب خالف صريح نص المادة (102) من الدستور، بما أورده في البند (1) من المادة (8) من تقييد شرط الجنسية المصرية الواجب توافره فى المترشح، بأن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مستبعدًا بذلك – وعن عمد- فئة من المصريين من حق الترشح لمجلس النواب.
كما أوضح أنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه – قانوناً – لمصر وطن آخر وذلك استناداً إلى القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب.
وأضاف أن مسألة الولاء متعلقة بالمشاعر والأحاسيس، ومحلها القلب، والأصل فى الوطني الولاء، ولا يفترض انعدام ولائه أو نقصانه إلا بدليل، ولا يجوز أن يكون هذا الدليل هو حمله جنسية أخرى، ذلك أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية".
وأوضح التقرير أنه "لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشح، باعتباره أحد حقوقه السياسية – إلا إذا ارتكب جرماً وعوقب عليه بعقوبة أصلية وكان الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية عقوبة تكميلية لها".
وأضاف أن المشرع وهو بصدد تنظيم حق الجنسية عرض لظاهرة من تجنس بجنسية أجنبية أخرى، وكان أمامه الخيار بين إسقاط الجنسية المصرية عنه أو استمرارها بجوار الجنسية الأجنبية – بشروط – وكان ما دفعه إلى ذلك ولاء المصري لوطنه، وصعوبة تنازله عن جنسيته المصرية، فرأى المشرع مكافأته على هذا الولاء بأن استبقى له جنسيته المصرية دون أي إخلال أو مساس بحقوقه الدستورية أو القانونية ولا يجوز بعد ذلك معاقبة ذات الشخص بحرمانه من أي حق من حقوقه الدستورية بحجة ضعف ولائه أو انقسامه لحصوله -بموافقة الدولة- على جنسية دولة أخرى.
واستندت الهيئة إلى ما سبق وقضت به المحكمة الدستورية العليا بأن "الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلاً منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً".
وعلى ذلك، فلابد من النظر إلى نصوص الدستور كوحدة واحدة فإذا تعارض تفسير لنص ما مع الأحكام الصريحة الواردة في باقي النصوص، كان هذا التفسير ظاهر البطلان، إذ لا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها، وهو الأمر الذي ينسحب على تفسير مادة القسم وذلك بالنظر إليها وفى إطار مواد الدستور الأخرى والتي أوضحنا بعضها، وسوف تزيد الوضوح في الصفحات التالية، وهو الأمر الذي يقطع بيقين بخطأ التفسير الذى ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة بخصوص مادة القسم سالفة الذكر.
كما استند التقرير أيضًا إلى نص المادة (4) من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات"، وذكر التقرير: "لما كانت السيادة للشعب، يمارسها ويحميها، فمن ثم يكون هو السيد في اختيار من يمثله ويراعى مصالحه، فإذا ما ارتأى أن مزدوج الجنسية هو الذي يحقق له تلك المصلحة، فتلك هي إرادته التي يجب أن تحترم ذلك أن نصيب المتزاحمين على مقاعد مجلس النواب عائد في الأساس على إرادة هيئة الناخبين، ومحدداً على ضوء مقاييسها، ذلك أن تلك الهيئة هي التي تفرض من خلال أصواتها من يفوز بثقتها، ولا اعتبار بعد ذلك لقالة الولاء المنقوص.
وذكر التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومكتملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما.
ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهناً بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية – لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفاً بها، أو إهداراً ومصادرة لها – التزاماً دستورياً على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكاً، وإلا وقع ما يسنه، خروجاً عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وأشار التقرير إلى مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي – غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.
وذكر التقرير أنه طالما يجوز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدواناً معبراً عن بأس سلطاتها، بل يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاًء أو عسفًا.
وانتهى التقرير إلى أن النص المطعون فيه، أقام تمييزاً غير مبرر بين فئة من المواطنين، وذلك بسماحه للمواطنين منفردي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، وحرم فئة أخرى من هذا الحق، وهم المواطنون مزدوجي الجنسية.
في حين أن كلا الفئتين – طبقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – لهم كامل الحق في مباشرة تلك الحقوق، بل إن المشرع ذاته أقر بتمتع مزدوجي الجنسية بكافة حقوقهم المدنية السياسية ومن ذلك حقي الترشح والانتخاب، إلا أنه بموجب النص المطعون عليه حال بينهم والترشح لعضوية مجلس النواب رغم أن هذين الحقين متكاملان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما، وبوجه خاص من خلال القيود التي يفرضها المشرع على أيهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.