وصول الكتب المدرسية| مدارس الجيزة جاهزة للفصل الدراسي الثاني    المصرية للمطارات: تحقيق وفر مالي بقطاعات الاتصالات والهندسة الكهربائية ب946.4 مليون جنيه    وزير البترول يبحث مع «شيفرون» تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية    وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب في الدقهلية    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    ترامب: جزيرة دييجو جارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي    سفير أنقرة بالقاهرة: مصر وتركيا لديهما زعيمان قويان يضمنان أمن واستقرار المنطقة    مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية بعد زيارة أردوغان للقاهرة(فيديو)    إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر    هاتريك بنزيما.. الهلال يكتسح الأخدود ويحتفظ بصدارة الدوري السعودي    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    رسميا، البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2026    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سيراميكا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة "المقاتل من أجل البقاء"    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية": منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان تمييز "غير مبرر"

تتوالى الدعاوى الخاصة بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية..
فبعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا – بجلسة الأحد 1 مارس، عدم دستورية المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والصادر بقرار جمهوري، في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات الطعن، والمقام من عصام الإسلامبولي، المطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج.
وجاء مطلب الدعوي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلي عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
حيث أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، على حسب ما ذكرته صحيفة الدعوى.
وأصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرها، والمقرر عرضه بجلسة المحكمة الثلاثاء 3 مارس.
واستندت الهيئة في تقريرها إلى أن الشروط الرئيسية التي أوردها المشرع الدستوري، تتمثل في أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وأكدت الهيئة على أن الشروط السالفة لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها أو تعديلها، للأسباب الآتية:
أولاً- أفصح نص الدستور في جلاء، ودون لبس عن ما تطلبه من شروط رئيسية في المترشح لمجلس النواب، من بينها شرط الجنسية المصرية، وقد جاء النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز للقانون – وهو الأدنى مرتبة- الخروج عليه، أو تعديله، أو تقييده.
ثانيًا- نص الدستور ورد مطلقاً فى شأن تحديد شرط جنسية المترشح، باشتراط أن يكون مصرياً، ولم يورد قيد على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للمشرع العادى – كما فعل النص المطعون عليه- أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه في المترشح أن يكون "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" وإلا عد ذلك مخالفاً لصريح وإطلاق عبارة النص الدستوري، بأداة تشريعية أدنى.
ثالثًا- إن المشرع الدستوري قصد إطلاق عبارة شرط الجنسية المصرية في المترشح لمجلس النواب، ولم يقيده بأى شرط، على نحو ما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية (المادة 141) "بأن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، أو بشأن رئيس مجلس الوزراء (المادة 164) من "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "أى أن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية لم يكن غائباً عن المشرع الدستوري، وأنه تدرج في استلزامه على حسب المنصب المراد تنظيم الترشيح له.
وأن اكتفى المشرع الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا، ولا يضيره بعد ذلك أن كان قد حصل على جنسية دولة أخرى بجوار جنسيته المصرية أم لا، ذلك أن الجنسية المصرية تكفي وحدها لترشحه، إعمالاً لقاعدة "السكوت عند الحاجة بيان" وسكوت المشرع الدستوري عن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية للمترشح، بيان عن عدم حاجته إلى هذا الشرط.
رابعًا- نص المادة (102) من الدستور لم يرد بها تفويض للقانون في شأن وضع ضوابط للجنسية المصرية التي يشترط توافرها في المترشح لمجلس النواب.
خامسًا- المشرع الدستوري أفصح صراحة عن المجال الذي يعمل فيه المشرع سلطته التقديرية فى شأن بيان الشروط الواجب توافرها في المترشح لمجلس النواب، قاصراً ذلك – وعلى ما ورد بصدر الفقرة الثانية من المادة (102) من الدستور- على "شروط الترشح الأخرى"، وذلك اللفظ الأخير، لا ينصرف حتمًا إلى الشروط التى أوردها نص الفقرة الأولى من تلك المادة.
وانتهى التقرير إلى أن قانون مجلس النواب خالف صريح نص المادة (102) من الدستور، بما أورده في البند (1) من المادة (8) من تقييد شرط الجنسية المصرية الواجب توافره فى المترشح، بأن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مستبعدًا بذلك – وعن عمد- فئة من المصريين من حق الترشح لمجلس النواب.
كما أوضح أنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه – قانوناً – لمصر وطن آخر وذلك استناداً إلى القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب.
وأضاف أن مسألة الولاء متعلقة بالمشاعر والأحاسيس، ومحلها القلب، والأصل فى الوطني الولاء، ولا يفترض انعدام ولائه أو نقصانه إلا بدليل، ولا يجوز أن يكون هذا الدليل هو حمله جنسية أخرى، ذلك أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية".
وأوضح التقرير أنه "لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشح، باعتباره أحد حقوقه السياسية – إلا إذا ارتكب جرماً وعوقب عليه بعقوبة أصلية وكان الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية عقوبة تكميلية لها".
وأضاف أن المشرع وهو بصدد تنظيم حق الجنسية عرض لظاهرة من تجنس بجنسية أجنبية أخرى، وكان أمامه الخيار بين إسقاط الجنسية المصرية عنه أو استمرارها بجوار الجنسية الأجنبية – بشروط – وكان ما دفعه إلى ذلك ولاء المصري لوطنه، وصعوبة تنازله عن جنسيته المصرية، فرأى المشرع مكافأته على هذا الولاء بأن استبقى له جنسيته المصرية دون أي إخلال أو مساس بحقوقه الدستورية أو القانونية ولا يجوز بعد ذلك معاقبة ذات الشخص بحرمانه من أي حق من حقوقه الدستورية بحجة ضعف ولائه أو انقسامه لحصوله -بموافقة الدولة- على جنسية دولة أخرى.
واستندت الهيئة إلى ما سبق وقضت به المحكمة الدستورية العليا بأن "الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلاً منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً".
وعلى ذلك، فلابد من النظر إلى نصوص الدستور كوحدة واحدة فإذا تعارض تفسير لنص ما مع الأحكام الصريحة الواردة في باقي النصوص، كان هذا التفسير ظاهر البطلان، إذ لا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها، وهو الأمر الذي ينسحب على تفسير مادة القسم وذلك بالنظر إليها وفى إطار مواد الدستور الأخرى والتي أوضحنا بعضها، وسوف تزيد الوضوح في الصفحات التالية، وهو الأمر الذي يقطع بيقين بخطأ التفسير الذى ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة بخصوص مادة القسم سالفة الذكر.
كما استند التقرير أيضًا إلى نص المادة (4) من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات"، وذكر التقرير: "لما كانت السيادة للشعب، يمارسها ويحميها، فمن ثم يكون هو السيد في اختيار من يمثله ويراعى مصالحه، فإذا ما ارتأى أن مزدوج الجنسية هو الذي يحقق له تلك المصلحة، فتلك هي إرادته التي يجب أن تحترم ذلك أن نصيب المتزاحمين على مقاعد مجلس النواب عائد في الأساس على إرادة هيئة الناخبين، ومحدداً على ضوء مقاييسها، ذلك أن تلك الهيئة هي التي تفرض من خلال أصواتها من يفوز بثقتها، ولا اعتبار بعد ذلك لقالة الولاء المنقوص.
وذكر التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومكتملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما.
ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهناً بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية – لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفاً بها، أو إهداراً ومصادرة لها – التزاماً دستورياً على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكاً، وإلا وقع ما يسنه، خروجاً عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وأشار التقرير إلى مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي – غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.
وذكر التقرير أنه طالما يجوز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدواناً معبراً عن بأس سلطاتها، بل يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاًء أو عسفًا.
وانتهى التقرير إلى أن النص المطعون فيه، أقام تمييزاً غير مبرر بين فئة من المواطنين، وذلك بسماحه للمواطنين منفردي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، وحرم فئة أخرى من هذا الحق، وهم المواطنون مزدوجي الجنسية.
في حين أن كلا الفئتين – طبقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – لهم كامل الحق في مباشرة تلك الحقوق، بل إن المشرع ذاته أقر بتمتع مزدوجي الجنسية بكافة حقوقهم المدنية السياسية ومن ذلك حقي الترشح والانتخاب، إلا أنه بموجب النص المطعون عليه حال بينهم والترشح لعضوية مجلس النواب رغم أن هذين الحقين متكاملان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما، وبوجه خاص من خلال القيود التي يفرضها المشرع على أيهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.