قفط التخصصي تستقبل مرشحي البرلمان في قنا .. تعرف على أوائل المرشحين    بمرسوم جديد.. الرئيس السورى يلغى عطلتى حرب أكتوبر وعيد الشهداء    التموين تتعاون مع إي آند لتطوير المنافذ التموينية    نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر    قطر للطاقة تنتظر موافقة مصر للاستحواذ على 3400 كم شرق البحر المتوسط من شل    تضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.. معرض تراثنا أهم خطوات الدولة لترويج المنتجات.. وإطلاق الاستيراتيجية الوطنية للحرف اليدوية لها مردود اقتصادي كبير    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية    بعد أن سلم نفسه .. الجيش اللبنانى يبدأ التحقيقات مع فضل شمندر المشهور ب "فضل شاكر"    رابطة الأندية تقرر تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا ..بالاسماء    بعد وفاة احد المتهمين .. جنايات نجع حمادي تقصي بالسجن عام في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا    ضياء الميرغنى خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية : عملية تسليك عصب فاشلة بالعمود الفقرى سبب تعبى    مهرجان الإسكندرية يوضح حقيقة واقعة ليلى علوي ويؤكد: نرفض الزج باسمها في ادعاءات كاذبة    ورثة العندليب ردا علي المتطاولين : مش مستنين فلوسكم والبيت مفتوح مجانا من 48 عاما ولم نطلب أي شيء من أحد    نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى    مصر الصناعية الرقمية.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    القصة كاملة - شهادات التضامن مع فلسطين ومقاومة الصهيونية تحسم جدل ضم رافائيل كوهين إلى لجنة تحكيم نجيب محفوظ    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    إسرائيل: اعتراض مسيرة فوق إيلات قادمة من اليمن    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: لهذه الأسباب نرفض السماح لمزدوجي الجنسية بدخول البرلمان
تعليقًا على حكم «الدستورية»..
نشر في المصريون يوم 07 - 03 - 2015

أبدى قضاة اعتراضهم على حكم المحكمة الدستورية العليا، بمنح الأشخاص مزدوجى الجنسية حق خوض الانتخابات البرلمانية، معتبرين أن الحكم تمسك بالنصوص الدستورية ولم يراع المصلحة العليا للبلاد، فضلاً عن أنه فتح الباب على مصرعيه لمزدوجى الجنسية من أى دولة تحمل عداء للوطن، مشددين على ضرورة أن يكون المرشح لديه ولاء للوطن باعتباره عنصرًا مهمًا من عناصر الدولة.
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية وشئون الدولة لمجلسى الشعب والشورى الأسبق، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التى تحرم مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، يفتح الباب على مصراعيه أمام ترشح مزدوجى الجنسية حتى ولو كانت دولة تحمل عداء لمصر، محذرًا من أن هذا يشكل خطورة بالغة على مصلحة البلاد العليا.
وأضاف، أن "من يترشح لمجلس النواب يجب أن يكون لديه ولاء للوطن، حيث إن عضو مجلس النواب يقوم بسن قوانين، ومن المفترض أن يكون لديه ولاء خالص للدولة"، لأنه "إذا كان هناك قانون من القوانين المعروضة على البرلمان تتفق مع مصلحة الدولة التى ينتمى لها العضو، بمعنى أنه متجانس بجنسيتها، فى هذه الحالة لن يكون لديه الحياد فى البت فى هذه القوانين".
واستنكر وزير التنمية المحلية وشئون الدولة لمجلسى الشعب والشورى الأسبق، أن يقوم شخص مزدوج الجنسية بسن قوانين وتشريعات، معولاً على هذا الحكم، قائلاً: كان يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تتمسك بالنصوص الدستورية فقط، ومن الواجب عليها أن تضع فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح، أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى حكمها إلى نص الدستور الذى يشترط فى نصه على أن لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متمتعًا بجنسية من دولة آخري، وهنا يفهم أن المشرع استثنى مجلس النواب من هذا القانون، ولكن القانون يقصد حرمان المرشح مزدوجى الجنسية".
وقال عطية، إنه "يجب أن يكون المرشح منفرد الجنسية لأن الجنسية تعنى الولاء"، موضحًا أنه "كان من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيًا تؤيد فيه الحكم السابق بعدم جواز ترشح مزدوجى الجنسية لعضوية مجلس النواب أو أى انتخابات آخري، حيث إن هناك حكمًا قضائيًا أرسى مبدأ قانونى أنه لا يجوز لمزدوجى الجنسية أن يترشح فى انتخابات مجلس النواب .
وذكر أن "المبدأ القانونى الذى أرسته المحكمة أكد أن الشخص الراغب فى الترشح يجب أن يكون لديه ولاء وطنى ولا يجوز مشاركة دولة أخرى فى أمور خاصة بالبلاد".
وأشار إلى أن هناك قواعد عامة بإبطال هؤلاء الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية "مزدوجى الجنسية" الراغبين فى الترشح فى انتخابات مجلس النواب من الترشح فى البرلمان لانشطار الولاء ما بين الجنسية المصرية والأجنبية.
وأضاف عطية، أنه "سبق وتم إرساء مبدأ قانونى بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح"، مؤكدًا أنه "كان يجب على المحكمة أن تضع فى اعتبارها المصلحة العليا للبلاد، ويجب أن يعاد النظر فى هذا الحكم الذى يشكل خطورة بالغة على الانتخابات البرلمانية".
ووافقه الرأي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، مبديًا اعتراضه على حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، معتبرًا أن "الجنسية عبارة عن علاقة ولاء بين المواطن والدولة".
وأشار الجمل، إلى أن "النصوص الدستورية فى الدستور تقوم على المواطنة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية يؤكد أن يكون المرشح مصريا منفرد الجنسية، وهذا الذى يربط بينه وبين المجتمع".
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن "النص الذى يؤكد أن يكون رئيس الجمهورية مصريا منفردًا، لم يستثن عضو مجلس النواب باعتباره عنصرًا هامًا من عناصر الدولة، حيث إن عضو البرلمان يمارس السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة، ومن ثم لا يجوز أن يكون مزدوج الجنسية".
وتابع الجمل: "حكم الدستورية نهائى وواجب النفاذ ويجب أن نلتزم به ونحترمه، ولكن أبدى اعتراضى وتحفظى على هذا الحكم مع كامل الاحترام والتقدير للمحكمة"، مستدركًا: "لا أوافق على ما انتهت إليه المحكمة ومن المفترض أن تكون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار" .
وأشار، إلى أنه "كان يجب أن تؤيد المحكمة ما تم إرساؤه بأن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردًا"، لافتًا إلى أن حكم"الدستورية" سيترتب عليه السماح لمزدوجى الجنسية من المصريين المقيمين بالخارج بالترشح لانتخابات مجلس النواب.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي، بعدم دستورية عبارة المادة 8 من قانون مجلس النواب التى تحرم مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، ومنحت المحكمة مزدوجى الجنسية حق خوض الانتخابات، الأمر الذى سيترتب عليه السماح لمزدوجى الجنسية من المصريين المقيمين بالخارج بالترشح لانتخابات مجلس النواب، وهى المرة الأولى منذ صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمنعهم من الترشح عام 2001، ليصبح بذلك الحكم من حقهم الترشح بعد فترة منع وصلت إلى 14 عامًا.
يأتى ذلك فى ضوء الطعن الذى تقدم به عصام الإسلامبولى المحامى، مطالبًا فى طعنه الحكم بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب لعدم تضمنها استثناء المصريين المقيمين بالخارج من شرط الجنسية المنفردة.
ويلزم الحكم الصادر اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح من جديد بالنسبة للفردى والقوائم، خاصة أن المقاعد المخصصة للمصريين بالخارج ضمن القوائم الانتخابية الأربع، حيث إن المحكمة أستندت فى حكمها لما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين، والذى كان قد أوصى بالحكم بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب، حيث أكدت المحكمة أن المادة المطعون عليها أخلّت بمبدأى المساوة وتكافؤ الفرص، حيث إن تقرير "المفوضين" ذكر أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9 والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه"، والمادة 53 التى تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".
وأضاف التقرير، أن المادة المطعون عليها خالفت أيضًا المادة 87 والتى تنص على "أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء"، وكذلك مخالفتها للمادة 88 والتى نصت على "أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقييد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
كما تضمن التقرير، مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها للمادة 92 التى تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، وكذلك المادة 102التى تنص على "أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا يقل سنه يوم باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.